وزير النقل: رعاية خادم الحرمين للمؤتمر الدولي لمستقبل الطيران امتداد للدعم غير المحدود للقطاع    هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية : الاحتلال اعتقل 8640 فلسطينياً في الضفة الغربية    وزير التجارة يزور تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين    منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    محافظ طبرجل يلتقي مدير الدفاع المدني بالجوف    وزير التعليم: «الفصول الثلاثة» تحت الدراسة.. نقيّم التجربة وفق أسس علمية تربوية    مختص يحذر من الاحتراق الوظيفي ويشدد على أهمية توفير وحدات لقياسه داخل بيئات العمل    جامعة الإمام عبد الرحمن تحتضن فعاليات وأعمال مؤتمر كليات الحاسب بالجامعات السعودية    بدر بن عبدالمحسن: أمير الشعراء وصوت البسطاء    السجن 15 سنة وغرامة مالية لمواطن قام بالترويج والاتجار بالإمفيتامين    أول مصنع لإنتاج القهوة في جازان    ارتفاع المخزونات الأمريكية يهبط بالنفط    ارتفاع أرباح "STC" إلى 3.29 مليار ريال    أسترازينيكا تسحب لقاحها من الأسواق    تركي الدخيل: احذروا تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً    المملكة والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي    أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق    الجلاجل: تنظيم "وقاية" خطوة لمجتمع صحي    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    "الهلال" يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد مباراة الطائي في الجولة قبل الأخيرة    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    الشورى يدعو لتحديث كود البناء السعودي    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    هزيمة الأهلي لها أكثر من سبب..!    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    عبدالغني قستي وأدبه    حاتم الطائي    توثيق الأعمال الفنية الغنائية والموسيقية السعودية.. هيئة الموسيقى ذاكرة لحفظ التراث الوطني    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    الحرب العبثية في غزة    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    الفوائد الخمس لقول لا    الاحتلال يتجاهل التحذيرات ويسيطر على معبر رفح    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    ريادة إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل: لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية على المنشآت التي تزيد عمالتها عن عشرة
لتوضيح حقوق و التزامات طرفي الإنتاج
نشر في الوئام يوم 21 - 04 - 2015

جددت وزارة العمل إلزامها منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية. و قالت الوزارة أن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل و ما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.
وأوضح سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادي للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة ( 14 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه. و أكد أبوثنين أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل و العامل على بينة بما له من حقوق و ما عليه من التزامات وواجبات، و قد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، و يمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها و التي تشمل السلم الوظيفي و آلية الترقيات و التدرج الوظيفي و الالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، و غيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة و نشاطها.
و أشار أبوثنين إلى أن وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام و تدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها و تدقيقها. مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج ( العامل وصاحب العمل )، كما أن الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من ( ظلم أو تعسف ) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام مالم يكن في مصلحة العامل ، وإن ورد في عقد العمل. كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه مالم يكن أكثر فائدة للعامل .
و أضاف سعادته أن لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِدُ بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين. و استطرد "حماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المُحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، أوجب النظام أن تجمع الغرامات المُحصلة من العمال و تُسجل في سجل خاص، و يتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة.
و لفت أبوثنين إلى أن التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، و أن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. و عليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل بدون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها.
و كانت المادة الثانية عشر من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل و العامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره و عالماً بما له و ما عليه. و على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل و ما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات و الأحكام الخاصة بالمخالفات و الجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
فيما نصت المادة الثالثة عشر من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، و ما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة. و على صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية على المنشآت التي تزيد عمالتها عن عشرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.