رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    هيئة التراث تدعو لحضور لقاء افتراضي حول برامجها التدريبية لعام 2026    الأمير فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    توسعة قطاع الرحلات البحرية في السعودية.. الخطوة الكبيرة القادمة    الكويت: إصابة 10 جنود عقب استهداف معسكر تابع للقوات المسلحة بصواريخ ومسيرات    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    وكيل إمارة تبوك يشكر وزير الداخلية على تعازيه في وفاة شقيقته    إضافة 3 خدمات شحن ملاحية إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله    السعودية تترأس اجتماع الجامعة العربية وتدين الاعتداءات الإيرانية    فرصة استثمارية لتسويق الأراضي العقارية بحائل    الكشف عن مسجد أثري بالباحة    مواعيد تشغيل حافلات النقل بالمدينة    المملكة تدين وتستنكر بشده استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني    "الدبلوماسية الهندية "تسير على حبل مشدود لإدارة أزمة غرب آسيا.. وتأمين إمدادات الطاقة    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    غاب الجسد وبقي الأثر    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    أنغام تعايد جمهور جدة في ليلة طرب مخملية    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    بيتارش يرفض دعوة بونو لتمثيل المغرب    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    موجز    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحف:الفلبين تلغي شروط استقدام عمالتها وتصدر«الخادمات»للسعودية تجاوباً مع الإعتراضات
نشر في الوئام يوم 04 - 07 - 2012

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي أكدت فيه أن الملحق العمالي في السفارة الفلبينية في الرياض فالنسيانو ألبرت، كشف أمس أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين وزارتي العمل في مانيلا والرياض، تضمن عودة العمالة الفلبينية للعمل في السعودية. وقال إن زيارة وزير العمل الفلبيني للسعودية، لم يحدد موعدها حتى الآن، موضحاً أن من شأن هذه الزيارة التوقيع النهائي على اتفاقية مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، تتعلق بعودة العمالة الفلبينية إلى السوق السعودي، ملمحاً إلى أن الفلبين تنازلت عن الشروط التي حددتها سابقاً لتصدير عمالتها للسعودية.
وأكد ألبرت أن «السفارة الفلبينية في الرياض لم تتلق حتى اللحظة، أي إخطار رسمي من حكومة الفلبين، بشأن نيتها السماح لعمالتها بالعمل في السعودية»، متوقعا عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارتين السعودية والفلبينية قريباً، لمناقشة اشتراطات وبنود عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف استقدام العمالة الفلبينية المنزلية إلى السعودية، مشيرا إلى أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل اعتراض ورفض وزارتي العمل والخارجية السعوديتين، التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وأكد فالنسيانو أن حكومته حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية وفق قوانين معمول بها منذ عقود طويلة، وتم تطويرها، لتشمل مزيدا من المميزات والحماية، مضيفاً أن الحكومة الفلبينية، ممثلة في الملحق العمالي، لا تسمح مطلقا بهدر حقوق عمالتها.
وكانت المملكة حظرت استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد أن اشترط مكتب العمل الفلبيني ضرورة الكشف عن معلومات شخصية عن الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة من الفلبين، ومنها رسم كروكي للمنزل، والكشف عن الدخل السنوي لرب الأسرة، وعدد أفرادها، وبعض المعلومات الشخصية التي تتعلق بهم. كما أوقفت السفارة السعودية في الفلبين إجراءات الأختام والتصديقات على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية في جميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانب الفلبيني بوضع شروطه، التي وصفتها الجهات الرسمية في السعودية بأنها «تعجيزية»، رافضة الرضوخ لها. وارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية في السعودية 5 % عام 2010م، ليصل إلى 5.7 مليار ريال، بما يوازي 8 % من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية، التي تصل إلى 70 مليار ريال.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت عقوبة 15سنة سجناً للمماطلين المحتالين و7 لمعطلي تنفيذ الأحكام،حيث أبلغتها مصادر مطلعة أن الوكالة المختصة بتنفيذ الأحكام في وزارة العدل ستعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم مبلغو الأوراق القضائية، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، بالإضافة إلى أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص وفقا لنظام التنفيذ.
وقالت المصادر: سيحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح انعقد سبب وجوده.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن نظام التنفيذ سيوكل إلى قضاة التنفيذ، لتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية، فيما تتولى أجهزة الشرط والسجون تنفيذ الأحكام الجنائية.
وقالت مصادر مسؤولة إن الوزارة استبقت صدور النظام، بتدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وتعيين قضاة تنفيذ بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المعدة لذلك.
وتختص المحاكم الجزائية وفق النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها عن هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب عدد من الجرائم منها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. كما تتضمن العقوبات ضد المدين عند مقاومة التنفيذ، الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وبينت مصادر مطلعة أن لقاضي التنفيذ صلاحية إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة على كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، كما يعاقب كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، ويعاقب الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله تسليم الأموال أو تسلمها، أو المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التضليل في عدالة الأسعار، فيما يعاقب بالسجن 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين بحكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويتيح النظام الجديد التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة والتنفيذ الفوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم…).
ويمنح النظام الجديد قاضي التنفيذ استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، إذ ينص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية، تنفذ جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وتتشكل في المحاكم دوائر للتنفيذ، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وتعد قرارات قاضي التنفيذ «نهائية» طبقا للنظام، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا، وفي حال وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، فيما لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.