أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين آراء مجلسي الوزراء والشورى حول نظام الرهن العقاري اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2011

يحسم مجلس الشورى اليوم، التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل" حيث من المقرر التصويت عليه وحسم الجدل الذي شهدته تلك الأنظمة خلال الأشهر الماضية. أوضح ذلك ل "الوطن" أمس، أمين مجلس الشورى المساعد أحمد اليحيى، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع اليوم لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بعد صياغة بعض مواد الأنظمة الموافق عليها من قبل مجلس الشورى إثر إدخال الحكومة بعض التعديلات عليها.
وتتمثل أبرز جوانب الاختلاف والتباين بين المجلس والحكومة في مشروع نظام التمويل العقاري في المادة الثانية من مجلس الشورى التي تنص على اختصاص الوزارة بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الهيئة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. وقد وافقت اللجنة المالية على رأي الحكومة بحذف هذه المادة من مشروع النظام لعدم الحاجة لها، ونظرا لاختصاص مؤسسة النقد بوضع السياسات الخاصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري وكذلك كون السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية بما فيها سياسات التمويل العقاري تعد وتقر لدى المجلس الاقتصادي الأعلى فلا حاجة لتخصيص وزارة المالية بوضع السياسة العامة بهذا القطاع. وتم ترتيب المواد تبعا لذلك. وفي مشروع نظام التمويل العقاري، مادة جديدة مقترحة من مجلس الشورى لم ترد في النظام تنص على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ووافق مجلس الوزراء على بقاء هذه المادة ولكن مع تحوير النص وإعادة الترتيب ليكون كالآتي: "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وبناء على ذلك أيدت اللجنة المالية في تقريرها المعروض على المجلس النص الوارد في مشروع الحكومة لكونه أكثر دقة وتفصيلا. كما رأت اللجنة الموافقة على الرأي الوارد في مشروع الحكومة بحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة والتي تنص على "الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري وإعادة ما يتعلق بعقوبة غرامة المماطلة لهذه المادة وذلك لأن الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية المنصوص عليها من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية"، ومن ثم فإن النص يقوم على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري الأمر الذي سيؤدي إلى الازدواجية بين النظامين وما سيترتب عليه التنازع في الاختصاص بين المحكمة المختصة ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كما تم تعديل المادة 14 "تعد المؤسسة اللائحة التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره وتصدر بقرار من الوزير" إلى "تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها بعد نفاذه".
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول للسنة الثالثة من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على أعمالها وأحالت عدداً من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. وأحالت الهيئة تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 / 1431 ، وتقريرا للجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 / 1431. كما أحالت تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا للجنة بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة في المملكة.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 /1429، و1430 / 1431 ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة "الثانية" من نظام الضمان الاجتماعي، وتقرير اللجنة بشأن مشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وقررت الهيئة العامة للمجلس إحالة تقارير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحبوب لعام 1995 اعتباراً من سبتمبر 2010، وكذلك التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428 /1429 و1430 /1431, وتقرير اللجنة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.