المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير جازان يطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف ويشيد بجهودها التوعوية والميداني    "إثراء" يختتم فعاليات اليوم الوطني 95 بعروض رسخت قيم المواطنة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    البلديات والإسكان تحدث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تباين آراء مجلسي الوزراء والشورى حول نظام الرهن العقاري اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2011

يحسم مجلس الشورى اليوم، التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل" حيث من المقرر التصويت عليه وحسم الجدل الذي شهدته تلك الأنظمة خلال الأشهر الماضية. أوضح ذلك ل "الوطن" أمس، أمين مجلس الشورى المساعد أحمد اليحيى، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع اليوم لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بعد صياغة بعض مواد الأنظمة الموافق عليها من قبل مجلس الشورى إثر إدخال الحكومة بعض التعديلات عليها.
وتتمثل أبرز جوانب الاختلاف والتباين بين المجلس والحكومة في مشروع نظام التمويل العقاري في المادة الثانية من مجلس الشورى التي تنص على اختصاص الوزارة بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الهيئة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. وقد وافقت اللجنة المالية على رأي الحكومة بحذف هذه المادة من مشروع النظام لعدم الحاجة لها، ونظرا لاختصاص مؤسسة النقد بوضع السياسات الخاصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري وكذلك كون السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية بما فيها سياسات التمويل العقاري تعد وتقر لدى المجلس الاقتصادي الأعلى فلا حاجة لتخصيص وزارة المالية بوضع السياسة العامة بهذا القطاع. وتم ترتيب المواد تبعا لذلك. وفي مشروع نظام التمويل العقاري، مادة جديدة مقترحة من مجلس الشورى لم ترد في النظام تنص على أنه "يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ووافق مجلس الوزراء على بقاء هذه المادة ولكن مع تحوير النص وإعادة الترتيب ليكون كالآتي: "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وبناء على ذلك أيدت اللجنة المالية في تقريرها المعروض على المجلس النص الوارد في مشروع الحكومة لكونه أكثر دقة وتفصيلا. كما رأت اللجنة الموافقة على الرأي الوارد في مشروع الحكومة بحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة والتي تنص على "الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري وإعادة ما يتعلق بعقوبة غرامة المماطلة لهذه المادة وذلك لأن الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية المنصوص عليها من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية"، ومن ثم فإن النص يقوم على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل العقاري الأمر الذي سيؤدي إلى الازدواجية بين النظامين وما سيترتب عليه التنازع في الاختصاص بين المحكمة المختصة ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كما تم تعديل المادة 14 "تعد المؤسسة اللائحة التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره وتصدر بقرار من الوزير" إلى "تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها بعد نفاذه".
من جهة أخرى، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول للسنة الثالثة من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على أعمالها وأحالت عدداً من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. وأحالت الهيئة تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 / 1431 ، وتقريرا للجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 / 1431. كما أحالت تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا للجنة بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقريرا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة في المملكة.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 /1429، و1430 / 1431 ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بطلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة "الثانية" من نظام الضمان الاجتماعي، وتقرير اللجنة بشأن مشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وقررت الهيئة العامة للمجلس إحالة تقارير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الحبوب لعام 1995 اعتباراً من سبتمبر 2010، وكذلك التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428 /1429 و1430 /1431, وتقرير اللجنة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.