الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم التوقف للحافلات المدرسية يساوي قطع الإشارة
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2018

ساوى نظام المرور وتعديلاته بين قطع الإشارة وعدم التوقف للحافلات المدرسية، وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن التعديلات التي جرت على النظام تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث، مشيرا إلى حرص النظام على حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم، وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات.
تعديلات وإجراءات
التنسيق مع التعليم لتركيب كاميرات بالحافلات
معاملة حوادث المرور التي تتعرض للطلاب معاملة التعدي والإفراط
العمل على جعل الاعتراض على المخالفة إلكترونيا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيرا إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
كما تحدث عن دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط وما الحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته؟ والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها.
تطبيق
أكد البسامي أن تنفيذ العقوبات المعدلة يتطلب تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وحتى يتم استكمال ذلك يستثمر المرور الوقت للتعريف بالتعديلات، وسيعلن بدء العمل فيها رسميا فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها.
وبين أن التعديلات الجديدة تستهدف السلوكيات التي ثبتت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيرا إلى فرض عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادث مروري، متعديا أو مفرطا، موضحا أن التعدي والإفراط في قيادة المركبة يرتبطان بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديدها.
مساواة
ساوى النظام بين قطع الإشارة وعدم التوقف للحافلات المدرسية، وقال البسامي «يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب، خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها، مما يترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم، وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية، أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط».
وحول ما إن كان النظام قد منح المخالف فترة طويلة قبل اتخاذ إجراء تنفيذي حيال مخالفته التي لم يسددها، قال «هدف النظام تغير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وهذا حرصنا وليس العقاب، والنظام يعطي المخالف فرص زمنية كافية للتعلم من أخطائه قبل أن تضطر الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والنظام يطبق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وكذلك إلزامه، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها (20) ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما».
عقوبات قصوى
قال البسامي «تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها».
وعن التفحيط، قال «هو كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورا في قيادة المركبات، والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وهو يعدّ من حالات التعدي والإفراط».
حقوق المخالف
أوضح البسامي «حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطاه فرصة كافية تصل إلى 6 أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد».
وعن التفويض بقيادة المركبة، قال «التفويض إجراء مهم لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها، وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها، خاصة أن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة أبشر».
تحقيق النيابة
بين البسامي أن «النظام حدد دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف هذه الحوادث ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة.. والنيابة هي المعنية بتحديد الحالات التي يترتب عليها حق عام في الحوادث المرورية، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور، وهي تشمل أن يكون أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث نتيجة التعدي أو التفريط».
وعن نص النظام عدم تحريك السيارة من مكان الحادث وتسبب ذلك في الزحام، قال «تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة، لكن التعديل يجيز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك».
اعتراض إلكتروني
وحول إمكانية اعتراض على المخالفة إلكترونيا، قال «جار العمل على ذلك، ونأمل في استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لهذه الخدمة قريبا».
وكشف أن «عدم قيام السائق الذي يكون طرفا في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة للمصابين أو عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث يعدّ تقصيرا منه».
موضحا أن هناك من يفتعل وقوع الحادث المروري، وقال «يدعي البعض وقوع الحادث بعد مرور فترة زمنية عليه، وذلك لعدة أسباب من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك».

مدارس ومحكمة
أوضح البسامي أن ساعات التدريب بمدارس تعليم القيادة محددة وفق اللائحة الحالية ب(6) ساعات كحد أدنى لمن يثبت معرفته بقيادة المركبة، و(30) ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها، وهناك (9) مدارس لتدريب السيدات تحت الإنشاء حاليا، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة (6) ساعات لمن يثبت إجادتهن لقيادة المركبات.
وعن المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، قال «المحكمة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص في نظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها».
وعن تضامن مالك المركبة ماديا مع من يسمح له بقيادتها دون رخصة عند وقوع حادث مروري، قال «إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما قيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها».
حظر البيع
وحول التعديل الذي حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، وقال «هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق، مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام، ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه».
وما ضوابط بيع المركبات التالفة أو أجزائها، قال «تحددها المادة (65) من اللائحة التنفيذية».
وعن الحلول البديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية، قال «حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب، وهي مخالفات يسهل على مالك المركبة إزالتها، ولكن هناك مركبات يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مالكوها لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية، مما يستجوب بيعها بالمزاد».
أبرز التعديلات
01 معاملة حوادث المرور التي تتعرض للطلاب معاملة التعدي والإفراط
02 العمل على جعل الاعتراض على المخالفة إلكترونيا
03 التضامن المادي بين مالك السيارة والسائق الذي يقودها دون رخصة
04 محكمة متخصصة بالحوادث المرورية تشرف عليها وزارة العدل
05 حظر إجراء عقد بيع على مركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.