وجهت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مقدمي الخدمات الأرضية ومشغلي المطارات وشركات الطيران العاملة بالمملكة إلى ضرورة العمل باللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، والتي تحظر استيراد 9 قوائم من المواد الكيميائية إلا بإذن من وزارة الداخلية، وذلك بناءً على قرار الوزارة الصادر أخيراً والقاضي بالموافقة على تطبيق هذه اللائحة التي تصل عقوبة مخالفتها إلى السجن 5 سنوات والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال. واشترطت وزارة الداخلية في اللائحة التنفيذية، عند إجراءات طلب إصدار إذن استيراد القوائم الكيميائية ال9 ضرورة تقديم كافة الطلبات المحددة لكل قائمة للجهات المختصة، لكي يتم بناءً عليها دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد المراد استيرادها، والكمية والغرض منها في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية لاستكمال بقية الإجراءات.
إلغاء الاستيراد حددت اللائحة، 5 حالات قد تلغي إذن الاستيراد وهي إذا تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف، وكذلك إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، وأيضاً إذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية، مؤكدةً أنه في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة، أو إذا فقد أو تلف إذن الاستيراد يلغى الإذن مباشرةً.
مهام الوزارة قالت اللائحة التنفيذية، إن وزارة الداخلية تتولى حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها، ومرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة لتأمين سلامتها على الطريق، ووضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها. المواد المستثناة بينت اللائحة أنه لا يسري هذا النظام على الأدوية، والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة، وكذلك المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية. العقوبات والغرامات كما أوضحت اللائحة التنفيذية، أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، ومنع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. كما يجوز على العقوبات السابقة الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة «محل المخالفة» إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. القوائم المحظور استيرادها إلا بإذن من الداخلية
المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات السلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المواد المخدرة المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال اتفاقية الأسلحة الكيميائية المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني المواد الكيميائية غير المحظورة بالقوائم أعلاه