الخسافي يودع التعليم بعد 37 عامًا من العطاء والتميز    السفير المطر: المملكة تبذل كل الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع أشقائها العرب من أجل الوصول لوقف الحرب في قطاع غزة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    بمشاركة 6 فرق تضم 60 لاعباً .. جدة تحتضن بطولة الهوكي    تفاقم الأزمة مع تل أبيب.. ومصر تلغي اجتماعاً عسكرياً مع إسرائيل    «مكافحة المخدرات» بعسير تقبض على شخص لترويجه 11,100 قرص من مادة الإمفيتامين    الدكتوراه الفخرية العيسى    توفير دائرة البحث لمستخدمي iPhone    مسؤولون يخشون انسحاب فوفشانسك وسط هجوم روسي    235 ألف ممرض مسجل في السعودية خلال 2030    أمير المدينة يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج    17 عرضا ومضاعفات لمرضى السكري    17.5 ألف قرار إداري ل"الجوازات" في شوال    واجهات تجارية ل6 مطارات سعودية    تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية    القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة المشاركين في آيسف    مساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة    أوراكل لتوفير ضيافة رقمية بمنتجعات البحر الأحمر    الفريق اليحيى: تدشين صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار جناح الدولي في باكستان لإنهاء إجراءات المستفيدين بيسر وسهولة    الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه    محمد نور: غاياردو طرد لاعب الاتحاد    أمير جازان يرعى مراسم اتفاقية تعاون بين مديرية السجون وجمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة    صراع الفوز باللقب يتواصل في الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة    «التجارة»: بعض أصوات ناخبي غرفة الرياض «غير نظامية»    ناشئو الطائرة للآسيوية بالعلامة الكاملة    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كازاخستان المعين لدى المملكة    يوليو المقبل.. إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    وزير الصحة يلتقي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة    استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال 13 عاما بعد موافقة 22 دولة    تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران    الغيلاني وطاشكندي يحوزان جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية    النيابة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم    القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    النفط والذهب يتراجعان    محافظ الأحساء يستقبل سفير باكستان لدى المملكة    الشؤون الدينية تعزز من خططها الاستباقية لموسم حج 1445ه    غيابات الهلال أمام النصر في ديربي الرياض    سيفول رحمات: مبادرة طريق مكة سهلت رحلة الحاج    بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية    تحت رعاية ولي العهد«سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    مساعدات طبية وغذائية ل3 دول من "سلمان للإغاثة"    السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة وطنية" لمراقبة تطبيق "اللائحة التنفيذية" في المؤسسات الأهلية والحكومية . الرياض تحكم قوانينها لتنفيذ الاتفاق الدولي لحظر الأسلحة الكيماوية
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2007

أحكمت المملكة العربية السعودية أمس قوانينها المحلية تجاه تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الدولي واستعمالها وتدميرها. إذ اعتمد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ الاتفاق الدولي، بعد عامين من قرار مجلس الوزراء في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2005 بمصادقة الحكومة السعودية على نظام تنفيذ"اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة"، واعتمادها بمرسوم ملكي.
وتبعاً لنص اللائحة التنفيذية التي نشرتها"وكالة الأنباء السعودية"، تشرف وزارة الخارجية السعودية من خلال"الهيئة الوطنية"التابعة لها على مراحل تنفيذ الاتفاق، على أن تكون وزارة التجارة والصناعة الجهة المسؤولة عن منح إذن استيراد وتصدير المواد الكيماوية للأغراض المسموح بها، على ألا تتجاوز الكمية في أي وقت من أوقات السنة طناً مترياً واحداً. ومن صلاحيات"الهيئة الوطنية"القيام بجولات تفتيش على المصانع والمراكز الطبية وغيرها من المؤسسات الأهلية والحكومية التي يتطلب عملها استخدام المواد الكيماوية. كما أشارت اللائحة التنفيذية إلى دور الهيئة الوطنية في التنسيق مع لجنة التفتيش الدولي أثناء جولاتها السنوية للتأكد من تطبيق الاتفاق.
وجاءت اللائحة التنفيذية في سبعة فصول مكونة من 37 مادة، إضافة إلى ثلاثة ملاحق هي"نظام تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، وجداول المواد المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، وأسماء الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية"، بحسب نص اللائحة.
وحددت الفقرة الثامنة من المادة الأولى"الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاق"، ممثلة في: الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى. وللأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيماوية السامة والأسلحة الكيماوية. وللأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيماوية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيماوية وسيلةً للحرب. وللأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
وستنشر"الحياة"عبر موقعها الالكتروني النص الكامل للائحة التنفيذية.
http://ksa.daralhayat.com/نص اللائحة التنفيذية لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية
اعتمد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية والجداول الملحقة بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 261 في 26 شوال 1426ه بالموافقة على ما رفعه سموه بشأن إصدار نظام وطني شامل لتنفيذ اتفاقية حظر استخدام واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 1 / 3 / 1414ه وبقرار مجلس الشورى رقم 39 / 35 وتاريخ 28 / 8 / 1426ه.
وفيما يأتي نص اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي سيتم تطبيقها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1 الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2 المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
3 النظام: نظام تنفيذ"اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426ه الموافق 28/11/2005م.
4 اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ" اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
5 المملكة: المملكة العربية السعودية.
6 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
7 الهيئة الوطنية: الهيئة المكلفة بتنفيذ" اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 3/3/1418ه.
8 الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية:
أ- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى.
ب- الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة و الأسلحة الكيميائية.
ج- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، و لا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب.
د- الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
9 الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10 إنتاج مادة كيميائية: أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
11 تجهيز مادة كيميائية: عملية فيزيائية, مثل التركيب والاستخلاص والتنقية , لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
12 استهلاك مادة كيميائية: أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
13 المواد المدرجة: المواد الكيميائية السامة و سلائفها التي تخضع لتدابير التحقق، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول 1 و 2 و 3 ومرفقة بهذه اللائحة.
14 مادة كيمائية عضوية مميزة: أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته، وكبريتاته، وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، و من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم الدائرة ، ويستثنى من هذا التعريف:
أ الأوليجومرات Oligomers والجزيئات المتعددة polymers سواءً كانت تحتوي على الفسفور أو الكبريت أو الفلور أم لا.
ب المواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون والفلز فقط.
15 موقع المرفق : مجمع صناعي يتكون من مصنع أو أكثر تحت إشراف إداري، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة ويشمل على سبيل المثال:
أ المكاتب الإدارية وأي مكاتب أخرى.
ب المركز طبي
ج مرافق عامة
د مختبر التحليل المركزي
ه مختبرات البحث والتطوير
و المنطقة المركزية لمعالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية.
ز مستودعات التخزين
16 المرفق: منطقة مستقلة بذاتها نسبياً أو مبنى يشتمل على وحدة إنتاج أو أكثر مع بنية تحتية تابعة لها ومرتبطة بها ويشمل على سبيل المثال:
أ قسم إداري صغير
ب منطقة معالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية
ج خدمة إسعاف أولى أو قسم طبي متصل بالمصنع
د سجلات تصل بحركة المواد الكيميائية داخل وخارج المصنع سواء المواد الكيميائية التي يتم الإعلان عنها للهيئة الوطنية وموادها الخام أو المنتجات الأخرى الناتجة منها.
17 التفتيش الدولي: التفتيش الذي يتم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
18 التفتيش الوطني: التفتيش الذي تقوم به الهيئة الوطنية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد الكيميائية المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
19 النقل: نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر، بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
20 فريق الاستقبال والمرافقة: فريق عمل يتولى استقبال مفتشي المنظمة وتسهيل مهمة التفتيش الدولي ومرافقتهم.
21 فريق التفتيش الوطني: فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من التزام هذه المنشآت ومرافقها بأحكام النظام واللائحة.
22 السنة: السنة الميلادية.
الفصل الثاني
المحظورات
أولاً: المواد المدرجة في الجدول الأول:
المادة الثانية
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية أو نقلها إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة الثالثة
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدامها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلا وفقاً للأحكام التالية:
1- استخدام هذه المواد للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
2- قصر أنواع وكميات هذه المواد تماماً على ما يمكن تبريره لغرض الاستخدام غير المحظور.
3- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المستخدمة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي وقت طناً مترياً واحداً.
4- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المحوزة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي سنة سواء كانت إنتاجاً أو صرفاً من مخازن الأسلحة الكيميائية أو نقلاً طناً مترياً واحداً.
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول الأول - سبق أن نقلت إلى المملكة - إلى دولة أخرى.
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث:
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني إلا من أو إلى دولة طرف في الاتفاقية ، ويستثنى من هذا الحظر الوارد ما يأتي:
1- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من المواد الكيميائية السامة المدرجة في الجدول الثاني والتي يساوى تركيزها 1 في المائة أو أقل من وزن المخلوط.
2- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من السلائف المدرجة في الجدول الثاني يساوى تركيزها 10 في المائة أو أقل من وزن المخلوط.
3- المنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
المادة السادسة
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد المدرجة في الجدول الثالث إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية إلا بعد الحصول على شهادة من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تبين الآتي:
1- أن هذه المواد لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- التعهد بعدم إعادة نقل هذه المواد من وإلى المملكة.
3- بيان بأنواع وكميات هذه المواد المنقولة، مع ذكر بلد المنشأ أو بلد المقصد.
4- الاستخدام النهائي لهذه المواد المنقولة.
5- اسم أسماء وعنوان عناوين المستعمل المستعملين النهائيين لهذه المواد المنقولة.
ويستثنى من هذا الحظر المنتجات المحتوية على مواد مدرجة في الجدول 3 بنسبة لا تزيد على 30 في المائة ، والمنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة
أولاً : المواد المدرجة في الجدول الأول:
المادة السابعة
أحكام إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول:
لا يجوز إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
لا يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز عشرة 10 كيلوغرام في السنة إلا في مرفق وحيد صغير الحجم.
يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات لا تتجاوز في مجموعها الكلي عشرة 10 كيلوغرامات سنوياً، لأغراض وقائية في مرفق إنتاج خارج المرفق الوحيد صغير الحجم.
يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز في مجموعها الكلي مائة 100 جرام سنوياً لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد صغير الحجم ، وبكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي عشرة 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق.
يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية في مختبرات خاصة بكميات يقل مجموعها الكلي عن مائة 100 جرام سنوياً لكل مرفق إنتاج.
المادة الثامنة
إجراءات الترخيص لمرافق إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول :
يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص خلال ثلاثين 30 يوماً من إستلام الطلب ، ومن ثم إحالته إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي.
تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال طلب الترخيص خلال ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من استلام إجابة وزارة الداخلية.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة في الجدول الأول ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
ه تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
تتولى الوزارة إبلاغ وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص قبل سنة من بداية النشاط.
للوزارة الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية.
المادة العاشرة
إجراءات الحصول على إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الأول:
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة لاستيراد و/أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال ثلاثين30 يوماً ومن ثم إحالته لوزارة الداخلية لإبداء الرأي.
3- تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال الطلب خلال ستين 60 يوماً من تاريخ إستلام الطلب من الوزارة.
4- تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ إستلام إجابة وزارة الداخلية ، وإشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في حالة الموافقة على الطلب.
5- يسمح باستيراد وتصدير شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير .
6- مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير سنة واحدة من تاريخ صدوره .
المادة الحادية عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدول الأول :
1- يجب على الجهة الحكومية التي حصلت على إذن استيراد و/أو تصدير لشحنة واحدة من المواد المدرجة في الجدول الأول التقدم للوزارة بطلب فسح لهذه الشحنة قبل ستين 60 يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل أربعين يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والجهة الطالبة بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحة فعلياً من هذه المواد.
4- مدة الفسح تنتهي بنهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الفسح ، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحا لها.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول 1 إلا بين جهات حكومية مرخص لها.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول الأول:
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم للوزارة بطلب إذن نقل لأي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول قبل واحد وعشرين 21 يوماً من الموعد الفعلي للنقل وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بإحالة طلب أذن النقل الداخلي إلى وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب.
3- تقوم وزارة الداخلية بإجابة الوزارة بالموافقة على الطلب من عدمه خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
4- تقوم الوزارة بعد أسبوع كحد أقصى من تلقيها إجابة وزارة الداخلية بإجابة الجهة الطالبة بما تم حيال طلبها ، مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بنسخة من الأذن في حالة موافقة الوزارة على الطلب.
5- يسمح بنقل شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن النقل الداخلي.
6- مدة أذن النقل الداخلي سنة واحدة من تاريخ صدوره.
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث:
المادة الرابعة عشرة
أحكام تراخيص أنشطة المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج أو تجهيز أو استهلاك المواد المدرجة في الجدول الثاني أو إنتاج المواد المدرجة في الجدول الثالث قبل الحصول على ترخيص من الوزارة أو من الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي.
يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
ه- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
يحق للوزارة أن تعلق أو تلغي الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
تتولى الوزارة والهيئة العامة للإستثمار إشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة
إجراءات إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث:
1- يجب على أي شخص التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة قبل استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين 2،3 من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض .
2- تقوم الوزارة بتزويد وزارة الداخلية بصورة من الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإجابة صاحب الطلب خلال أربعين 40 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- مدة الأذن خمس 5 سنوات من تاريخ صدوره .
المادة السادسة عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدولين 3،2 :
1- يجب على أي شخص حصل على إذن استيراد و/أو تصدير للمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث التقدم للوزارة بطلب فسح لكل شحنة مستوردة و/أو مصدره من هذه المواد قبل ثلاثين 30 يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد إلى مصلحة الجمارك قبل أسبوعين من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية وصاحب الطلب بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحه فعلياً من هذه المواد.
4- مدة إذن الفسح سنة واحدة ، وبحيث لا تتجاوز صلاحية الإذن نهاية السنة التي صدر فيها .
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الإذن، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحاً لها.
الفصل الرابع
اشتراطات الأمن والسلامة
المادة السابعة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتعلق بالأمن والسلامة إذا كانت المنشأة خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمملكة.
المادة الثامنة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق إذا كانت المنشأة خاضعة للإشراف الوقائي من المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة التاسعة عشرة
التقيد بما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/ك/و/2/دف وتاريخ 24/4/1410ه والقرار الوزاري رقم 12/1/و/2/دف وتاريخ 15/1/1425ه.
المادة العشرون
تأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، وفقاً للمعايير الوطنية للسلامة والانبعاثات ومعايير جودة الهواء الصادرة من الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة.
الفصل الخامس
الإعلانات والوثائق
المادة الحادية والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الأول :
يجب على كل جهة حكومية تزاول أنشطة إنتاج وحيازة واستهلاك وتخزين المواد المدرجة في الجدول الأول تزويد الوزارة بما يلي:
1- فيما يتعلق بالأنشطة السابقة للمرافق القائمة: تقريراً سنوياً عن أنشطة السنة السابقة للمرافق المرخص لها في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالأنشطة المتوقعة للمرافق الجديدة والقائمة: تقريراً سنوياً عن الأنشطة المتوقعة للسنة القادمة في موعد أقصاه 15 أغسطس من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون
أحكام الإعلانات عن نقل المواد المدرجة في الجدول الأول:
يجب على كل جهة حكومية تزاول نقل المواد المدرجة في الجدول الأول أن تقدم للوزارة ما يلي:
1- إشعارا قبل نقل أي مادة مدرجة في الجدول الأول إلى دولة طرف في الاتفاقية بخمسة وأربعين 45 يوماً على الأقل من عملية النقل من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض، ويستثنى من هذه المدة استيراد و/أو تصدير مادة الساكسيتوكسينSaxitoxin بكميات لا تزيد عن 5 مليجرام وللأغراض الطبية أو التشخيصية والتي يجب إخطار الوزارة بها في موعد أقصاه خمسة عشر 15 يوماً قبل العملية من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- تقريراً سنوياً عن جميع عمليات الاستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي التي تمت في السنة السابقة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثاني:
1- الإعلان عن الأنشطة السابقة للمواد المدرجة في جدول الثاني: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة إذا أنتج أو جهز أو استهلك أي مادة من المواد المدرجة في الجدول خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الأنشطة المتوقعة لمواد الجدول 2: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أو يعالج أو يستهلك خلال السنة القادمة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول 2 من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير مواد جدول 2: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول 2 من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون
إحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول 3:
1- الإعلان عن الإنتاج السابق للمواد المدرجة في الجدول 3: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة إذا كان لديه مصنع أنتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول 3 خلال السنة السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الإنتاج المتوقع للمواد المدرجة في الجدول 3: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول 3 خلال السنة القادمة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدول 3: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول 3 من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون
إحكام متطلبات الإعلانات عن أنشطة المواد الكيميائية العضوية المميزة:
1- الإعلانات عن مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة : يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة من خلال استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض إذا أنتج عن طريق التصنيع خلال السنة السابقة أكثر من:
أ- مائتا طن من المواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- ثلاثون طناً من أي مادة من المواد الكيميائية العضوية المميزة المحتوية على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور تم إنتاجها من قبل مصنع أو أكثر .
2- الاستثناء : لا يلزم إبلاغ الوزارة عن المصانع المرافق المحصور إنتاجها فقط على المفرقعات أو المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة والعشرون
تقوم الوزارة بإرسال الإعلانات المتعلقة بالمواد الحادية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون إلى الهيئة الوطنية بعد خمسة عشر 15 يوماً من استلام هذه الإعلانات.
المادة السابعة والعشرون
تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة الوطنية والوزارة بإحصائية سنوية عن ما تم استيراده أو تصديره من المواد المدرجة في موعد أقصاه ثلاثون 30 يوماً من انتهاء السنة.
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على كل شخص يزاول الأنشطة المتعلقة بالمواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لأحكام اللائحة أعداد سجلات خاصة بهذه الأنشطة للتحقق من ماهية النشاط والمواد المستخدمة والكميات الواردة والمنصرفة والاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة التي قدم فيها الإعلانات للوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على كل شخص تطلب منه الوزارة تقديم معلومات ذات صلة بالإعلانات أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق النظام أو اللائحة أن يزود الوزارة بهذه المعلومات في غضون خمسة عشر 15 يوماً من استلام الطلب.
الفصل السادس
التفتيش والتحقق
المادة الثلاثون
إحكام عامة:
1- يجب على كل شخص مسئول عن المرافق والمنشآت الوطنية ذات العلاقة بأحكام النظام واللائحة تسهيل عمليات التفتيش الدولي والتفتيش الوطني.
2- تقوم الهيئة الوطنية بالإبلاغ عن موعد وصول المفتشين الدوليين وأهداف التفتيش الدولي وأي بيانات أخرى حول عمليات التفتيش الدولي إلى الجهات ذات العلاقة ومسئولي المرافق المستهدفة بالتفتيش قبل وصول المفتشين.
المادة الحادية والثلاثون
إحكام التفتيش الدولي:
1- تقدم الهيئة الوطنية كافة التسهيلات للمنظمة من أجل تسهيل عمليات التفتيش الدولي التي تتم في المملكة على المرافق المرخص لها وفقاً للاتفاقية وللأحكام الواردة في النظام واللائحة.
2- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق الاستقبال والمرافقة escort team من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ- التنسيق مع المرافق الوطنية المستهدفة بالتفتيش.
ب- تسهيل دخول معدات التفتيش.
ج- تسهيل مهمة فريق التفتيش الدولي ومرافقته.
د- مراقبة كافة أنشطة التفتيش الدولي.
ه- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش دولي ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
و- اتخاذ التدابير التي تكفل حماية سرية المعدات والوثائق الحساسة وغير المتصلة بعملية التفتيش.
ز- التأكد من أن عمليات التفتيش متفقة مع أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ح- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
المادة الثانية والثلاثون
إحكام التفتيش الوطني:
1- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق التفتيش الوطني من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ- القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمرافق والشركات المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- التحقق من أنشطة هذه المواد التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة.
ج- الإطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة هذه المواد.
د- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش وطني ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
ه- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة ورفع محضر بها لرئيس الهيئة الوطنية تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
و- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
2- يصدر رئيس الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قراراً قبل كل عملية تفتيش يتضمن تسمية رئيس وأعضاء فريق التفتيش الوطني ، والمرافق المستهدفة بالتفتيش والهدف من التفتيش ومدته.
3- يجوز لفريق التفتيش الوطني تلقى البلاغات والتفتيش والتحري عن مخالفات إحكام النظام واللائحة وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
4- يتولى فريق التفتيش الوطني استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة مع مراعاة الآتي:
1- إذا ظهرت مؤشرات لجهة التحقيق تدل على أن المخالفة ذات صفة أمنية فيتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
2- إذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة أمنية فيحال ملف القضية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون
السرية
يتولى رئيس الهيئة الوطنية إصدار الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات التي ترد أو تصدر من الهيئة الوطنية، ومن ذلك:
1- درجة تصنيف المعلومات الواردة أو الصادرة.
2- تحديد الأشخاص المخولين بالإطلاع على المعلومات الواردة للهيئة الوطنية.
3- طرق تداول المعلومات السرية.
4- طرق الاحتفاظ بالمعلومات المصنفة بطريقة آمنة.
المادة الخامسة والثلاثون
تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة أحكام اللائحة عند الحاجة لذلك ، وعلى أن يصدر قرار من وزير الخارجية عند تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من أحكامها.
المادة السادسة والثلاثون
يبدأ نفاذ هذه اللائحة بعد تسعين 90 يوماً من تاريخ اعتمادها من وزير الخارجية.
المادة السابعة والثلاثون
ملاحق اللائحة
يرفق بهذه اللائحة الملاحق التالية:
أولاً: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المدرجة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثانياً: جداول المواد المدرجة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثالثا: أسماء الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.