أحكمت المملكة العربية السعودية أمس قوانينها المحلية تجاه تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الدولي واستعمالها وتدميرها. إذ اعتمد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ الاتفاق الدولي، بعد عامين من قرار مجلس الوزراء في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2005 بمصادقة الحكومة السعودية على نظام تنفيذ"اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة"، واعتمادها بمرسوم ملكي. وتبعاً لنص اللائحة التنفيذية التي نشرتها"وكالة الأنباء السعودية"، تشرف وزارة الخارجية السعودية من خلال"الهيئة الوطنية"التابعة لها على مراحل تنفيذ الاتفاق، على أن تكون وزارة التجارة والصناعة الجهة المسؤولة عن منح إذن استيراد وتصدير المواد الكيماوية للأغراض المسموح بها، على ألا تتجاوز الكمية في أي وقت من أوقات السنة طناً مترياً واحداً. ومن صلاحيات"الهيئة الوطنية"القيام بجولات تفتيش على المصانع والمراكز الطبية وغيرها من المؤسسات الأهلية والحكومية التي يتطلب عملها استخدام المواد الكيماوية. كما أشارت اللائحة التنفيذية إلى دور الهيئة الوطنية في التنسيق مع لجنة التفتيش الدولي أثناء جولاتها السنوية للتأكد من تطبيق الاتفاق. وجاءت اللائحة التنفيذية في سبعة فصول مكونة من 37 مادة، إضافة إلى ثلاثة ملاحق هي"نظام تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، وجداول المواد المدرجة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، وأسماء الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية"، بحسب نص اللائحة. وحددت الفقرة الثامنة من المادة الأولى"الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاق"، ممثلة في: الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى. وللأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيماوية السامة والأسلحة الكيماوية. وللأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيماوية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيماوية وسيلةً للحرب. وللأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.