لم تدر بخلد أذهان أسرة بقرية مزهرة التابعة لمحافظة أحد المسارحة جنوبجازان، أن يتحول حضورها لمناسبة فرح زواج أحد أقاربها إلى مأتم وأحزان، بعد وفاة مواطنة وقريبتها بطلق ناري. وفي التفاصيل، أن أحد الشباب من أقارب المحتفين به فقد السيطرة على رشاش آلي يحمله، لتنطلق 3 طلقات نحو أخت زوجته، وشقيقة بنت خالتها. وتسببت 3 طلقات نارية في وفاة مواطنة، وإصابة أخرى بطلقتين ما أدى إلى نقلهما للمستشفى. استياء المواطنين على الرغم من الخطابات الموجهة من إمارة منطقة جازان، ومحافظي المحافظات للمشايخ، وملاك القصور، وأصحاب الفرح، بالالتزام بالضوابط والتقيد بالتعليمات، واصلت كثير من الأسر بالمدن والقرى إطلاق النيران من الأسلحة في المناسبات والأفراح، وسط غياب الجهات المختصة، وتعد هذه الحادثة رقم 7 بمنطقة جازان. وأطلق مواطنون هاشتاقا بموقع التواصل الإلكتروني «تويتر» مطالبين إمارة المنطقة والجهات الأمنية بالتدخل ومنع تكرار حمل الأسلحة والرشاشات بقصور الأفراح، لمنع حوادث إطلاق النار التي راح ضحيتها كثير من أبناء وبنات المنطقة، مطالبين بوضع دوريات أمنية أمام القصور، والقبض على المخالفين ومحاسبتهم. إجراءات جزائية أكد متحدث إمارة منطقة جازان بالنيابة علي الجبيلي ل«الوطن»، أن الحق الخاص للمصابين بالأعيرة النارية خلال حفلات الزفاف يندرج ضمن القضايا الجنائية، والتي يطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن إطلاق النار في الأفراح يعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن والغرامة المالية، وقال «إن إطلاق النار في مناسبات الأفراح تصرف غير مقبول يصدر من بعض الأشخاص ولا يشكل ظاهرة»، مؤكدا أن أمير منطقة جازان يوجه بين الفترة والأخرى في أوقات المناسبات وخاصة في الإجازات، بتوعية المواطنين بأن هذه التصرفات يعاقب عليها النظام، ويطبق بحق مرتكبها نظام الأسلحة والذخائر، وأنه يتم التأكيد على ملاك قصور الأفراح الإبلاغ عن أي حفلة أو مناسبة يتم فيها إطلاق النار، لتطبيق الأنظمة والتعليمات على المسؤول عن هذه الحفلة أو المناسبة، مبينا أن ما يتعلق بالإجراءات النظامية حيال إطلاق النار في الأفراح أنه يطبق بحق مرتكبها نظام الأسلحة والذخائر بالمرسوم الملكي رقم 45 بتاريخ 1426/7/25ه، وما صدر من تعديلات لاحقة على مواده، وتصل العقوبات للسجن والغرامة المالية. مخالفة صريحة تؤكد تعليمات وزارة الداخلية أن حمل الأسلحة بالمناسبات وإطلاق النار للتعبير عن الفرح يعد مخالفة صريحة، وإذا كان السلاح الذي يحمله الشخص مصرحا، وتم استخدامه في غير الغرض المصرح له فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنة، وغرامة 5 آلاف ريال، أما إذا كان غير مصرح فإنه يعاقب بالسجن 18 شهرا، وغرامة مالية 6 آلاف ريال وفقا للمادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، وفي حال وجود وفيات فإنه يحال للمحكمة للنظر في الحق الخاص شرعا.