ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يرفض إعفاء المدانين في الاختلاس والتحايل
نشر في الوطن يوم 26 - 06 - 2018

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل مادة في نظام إيرادات الدولة، وذلك خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين، من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، كما وافق المجلس على تعديل المادتين ال (الثالثة عشرة، والسابعة والعشرين) من نظام الغش التجاري.
ثقة ملكية
في مستهل الجلسة أعرب نائب رئيس مجلس الشورى عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية التي حظي بها، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة. كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ولأعضاء المجلس، لما حظي به من دعم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى، معرباً عن أمله في أن يحقق المجلس ما يصبو إليه ولاة الأمر والمواطنون.
إيرادات الدولة
شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث وافق في مستهلها على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح والذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، إذ رأت اللجنة المالية أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة.
وحيث نصت المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم) لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.
أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة) حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وقد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة وبين معارض للتعديل المقترح على المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة.
الأموال العامة
وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. فقد وافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2 /1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 /10 /1395، بالنص الآتي: على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
تعديل نظام المحاسبين
كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13 /5 /1412. وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين ال(الثالثة عشرة، والسابعة والعشرين) من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 /4 /1429، لتنص المادة الثالثة عشرة بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنص المادة السابعة والعشرين بعد التعديل على أنه يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
الاستثمار الأجنبي
أضاف الدكتور الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
المساحة الجيولوجية
طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.
برنامج الصادرات
أبان الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 /1438.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وتضمين تقاريره القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة من المجلس، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة.
جهود المملكة التنموية
بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الصندوق السعودي للتنمية بالتركيز على الجانب الإعلامي لتسليط الضوء عليه وإبراز جهود المملكة التنموية في العالم، واقترح آخر بدراسة معوقات السداد لبعض الدول النامية التي يدعمها الصندوق.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير يفتقر إلى وجود تقييم للكم الهائل من المساعدات وفق منظور السياسة الخارجية للمملكة فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة، في حين تساءل آخر عن أسباب عدم وجود لجنة للمراجعة الداخلية في منشأة بحجم الصندوق السعودي للتنمية.
من جهته طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية بتوضيح أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها بناءً على تنفيذه مشاريع في عدة قطاعات تنموية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
نظام الادخار الوطني
أضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار - سابقاً ) المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الداود استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة
قبل التعديل
(لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم)
بعد التعديل
(لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.