وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيود قانونية عند نظر جرائم الأحداث
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2017

كشف مصدر قانوني أن القانون وضع عدة قيود وضمانات عند نظر جرائم الأحداث، لحماية الحدث والحفاظ على مستقبله، منها حظر نشر اسمه وصورته أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، ومنع اختلاطه بالبالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ومثوله أمام المحكمة دون قيود.
قيود في قضايا الأحداث
قال المصدر القانوني ل«الوطن» إن «قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشر، وللقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه، إذ يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، ويمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين، أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأثناء التنفيذ، حيث تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم، أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين».

تقدير السن
أضاف المصدر أن «قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد خلال بحث نظر قضايا الأحداث، ما لم يثبت تزويرها، وإذا ثبت أن المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية، وتم الادعاء أنه لا يزال حدثا، أو أنه أصغر مما يبدو، ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء، على المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ، لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة».

3 مراحل عمرية
أوضح المستشار القانوني إبراهيم المشعل ل«الوطن» أن «هناك عدة إجراءات ما قبل محاكمة الحدث، حيث يسلم إلى دار الملاحظة دون إيذاء من أحد، ولا يجوز توقيف من دون سن ال15 إلا بأمر كتابي من القاضي، وللحدث 3 مراحل عمرية هي من تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية، فالحدث قبل 7 سنوات لا يعاقب تأديبا ولا جنائيا، ولا يحد ولا يعزر، ولكن يضمن ما تلف وليه بماله، لأن الممتلكات معصومة، وإذا كان عمره من 7 سنوات إلى 15 لا يحد ولا يقتص منه، ولو قتل، وإنما يؤدب على فعله حسب المكان والزمن، أما من كان عمره أكثر من 15 عاما وأعلى، يرى جمهور العلماء أن البلوغ يحل بتمام 15 عاما، وبه يصبح مسؤولا كاملا عن أفعاله».
أبان المشعل أن «من أهم القواعد في جرائم الأحداث تحديد المسؤولية الجنائية، وهي تقوم على من يدرك الفعل، أو أن يكون مختارا، وعند انعدام الإدراك تقل المسؤولية إلى التأديب لا إلى الجناية، وعند الإدراك والبلوغ يصبح المرء مسؤولا جنائيا».
وأضاف أن «الحدث أثناء خروجه مع المحقق إلى مسرح الجريمة تكون معه لجنة من الشرطة، وأخصائي، حتى يكون ملف التحقيق المقدم للقاضي مكتملا من النواحي النفسية والأسرية وجميع العوام، وتبدأ إجراءات المحاكمة بهدوء، ويحضر الحدث دون قيود، وليس معه أحد مقيد أو معنف، و يسأل القاضي الحدث بلطف عن الكيفية والزمن والمكان، وبين في حديثه الخطأ ويسدي النصح»، مشيرا إلى أن الأحكام على الأحداث يكون في وجود لجنة شرعية مختصة لمصلحة الحدث، وتكون نهائية قطعية، وتنفذ داخل الدار.

قواعد في نظر جرائم الأحداث
01 قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة
02 اللجنة الطبية معنية بتقدير سن الحدث قبل المحاكمة
03 لا يجوز توقيف من هو دون 15 عاما إلا بأمر كتابي من القاضي
04 لا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في القوانين
05 شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله الثامنة عشر
06 حظر نشر اسمه وصورته أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها
07 منع اختلاطه بالبالغين المتهمين
3 مراحل عمرية تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية
قبل 7 أعوام: لا عقاب تأديبيا ولا جنائيا ولا يحد ولا يعزر ولكن يضمن ما تلف وليه بماله
من 7: 15 عاما: لا يحد و لا يقتص منه، ولو قتل، وإنما يؤدب على فعله حسب المكان والزمن
من 15 عاما وأعلى: يصبح مسؤولا كاملا عن أفعاله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.