نائب أمير الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله    القبض على مصري في الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل حدا لمنسق القاعدة بعد إدانته ب11 تهمة
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2016

بعد نقض المحكمة العليا الحكم السابق القاضي ب"القتل تعزيرا" لمتهم "سعودي" قررت المحكمة الجزائية المختصة بالرياض أمس، تشديد الحكم السابق والحكم على المتهم ب"القتل حدا" بعد ثبوت إدانته ب11 تهمة، من أبرزها دعم تنظيم القاعدة الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق، ومشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله.
التهم الثابتة بحق المدعى عليه
1- اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
2- تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم.
3-دعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق.
4- دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه وذلك من خلال:-
‌أ) إيواء الهالك/ فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده.
‌ب) استضافة قادة التنظيم الإرهابي (عبدالعزيز المقرن، فيصل الدخيل هالكين والمطلوب أمنيا عبدالله الرشود)، وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله.
‌ج) إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين.
‌د) تستره على فهد الجوير (هالك) عند إيوائه خالد الحاج مدة شهر في منزله.
‌ه) تكليف عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك/ فيصل الدخيل.
‌و) تكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقرا لأعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل.
‌ز) طلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك/ فيصل الدخيل.
‌ح) طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي.

5- دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال:-
‌أ) تجنيد عدد من الأشخاص لانضمامهم لخلية الهالك/ فيصل الدخيل.
‌ب) تجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله.
‌ج) تجنيد أحد المطلوبين للعمل لمصلحة التنظيم الإرهابي.
6-موافقته على شراء سيارة للهالك فيصل الدخيل واستلام مبلغ 30 ألف ريال لأجل ذلك.
7-مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك/ فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه.
8- مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته.
9-المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية المجرم والمعاقب عليه وفق نظام مكافحة التزوير.
10- مساعدته عددا من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن.
11- استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله.
طلبات المدعي العام
1-الحكم عليه بالقتل حدا "حد الحرابة "في ضوء آية الحرابة رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401 وقرار هيئة كبار العلماء رقم (148) لعام 1409.

2-الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة -بحدها الأعلى- من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/ 6/ 1424.

3-إثباته الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402، وأن العقوبة عائدة لولي الأمر.

المدعى عليه
سعودي الجنسية
المستوى التعليمي: ثانوي
موقوف بتاريخ 7/ 12/ 1424
جلسة الحكم
القضية مشتركة مكونة من 3 قضاة
حضر المدعي العام والمدعى عليه ووكيله ووسائل الإعلام
الحكم السابق (القتل تعزيرا) ونقض من المحكمة العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.