أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أمير تبوك يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    الذهب فوق 4900 دولار    المملكة تستعرض الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    رصد اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    الكلاسيكو الكبير كريم    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    "موانئ" تعلن استحواذ ميرسك العالمية على حصة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تتوعد المخالفين بالسجن والغرامة
نشر في الوطن يوم 05 - 04 - 2015

أكدت وزارة العمل أن توطين الوظائف يعد هدفا استراتيجيا وطنيا ومسؤولية مجتمعية، ما يجعلها تحرص دائماً على دعم المنشآت الساعية للتوطين عبر منظومة من البرامج والمبادرات المتكاملة، ومكافحة السلوكيات غير النظامية، ومن بينها ظاهرة "التوطين الوهمي" للوظائف.
وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج ل"الوطن" إنه في حال تم اكتشاف منشأة تقوم ب"التوطين الوهمي"، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية والجزاءات الواردة في نظام مكافحة التزوير، والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، وكذلك العقوبات الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار المفرج إلى أنه قد سبق أن صدر قرار وزارة العمل رقم 4093 بتاريخ 17/ 11 /1429 المتضمن إدراج بعض الأفعال تحت مسمى السعودة الوهمية ومنها، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة من دون أن يتم تأهيلهم مهنيا، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.
وأضاف المفرج: "وعطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 13 جمادى الأولى 1434 الخاص بتفويض وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة، وقد تمت تسمية هذه اللجنة بلجنة التوطين، وبدأ تفعيلها بعد انتهاء الفترة التصحيحية غرة محرم 1435 لتكون للمنشآت فرصة لتصحيح أوضاع عمالتها.
وأكد المفرج أنه قد أحيلت إلى اللجنة منذ تفعيلها أعداد كبيرة من المخالفات التي تتركز في ثلاثة أنواع رئيسية هي: تسجيل مواطن أو أحد الفئات المحسوبة ضمن نسب السعودة لديها دون علمه، أو الاستمرار في تسجيل مشترك سعودي أو أحد الفئات المحسوبة ضمن نسب السعودة لدى المنشأة بعد تركه العمل وانتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك بهدف رفع نسبة التوطين لدى المنشأة.
ومن حيث الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل حيال هذه المؤسسات، أفاد مدير المركز الإعلامي بأنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت حزمة من العقوبات والمخالفات للمخالفين والتي تشمل الآتي، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل، وقف طلبات نقل الخدمات أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل، حرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، حرمان صاحب العمل من القروض، حرمان صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.
وأضاف تيسير المفرج: في حال قيام أي عامل بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية وبحسب تنظيم العمل عن بعد فإنه يتم حرمانه من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية، أما المنشأة التي تقوم بالمخالفة فيتم تطبيق النظام بحقها من غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، كذلك يطبق بحقه كل أو بعض الجزاءات الواردة في المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 /4 /1415 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفق الإجراءات الواردة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.