ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحرش" يثير جدلا قانونيا بين مسؤولين وحقوقيين
"الحماية من الإيذاء" يتجاوز المتحرشين في مادته الأولى والنظام لا يشمل الأغراب
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2013

شكلت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، وجبة دسمة لجدل قانوني بين مسؤولين حكوميين وحقوقيين، وذلك لعدم نصها صراحة على أن "التحرش" نوع من أنواع الإيذاء، مقرين بالحاجة إلى تعديل المادة أو إصدار نظام خاص لردع المتحرشين.
ويعتقد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أن نظام الحماية من الإيذاء بداية موفقة، ويشمل كل ما تتعرض له المرأة والطفل من حالات الإيذاء بما في ذلك التحرش، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ثم تتابع تطبيقه وإذا ما تبين مع التطبيق أن هناك حاجة لتشريعات أخرى أكثر وضوحا فيما يتعلق بالتحرش ستوالي اتصالاتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لاقتراح بعض الأنظمة التي تجعل الموضوع أكثر أمنا لكل العناصر. وأضاف أن النظام قابل للتعديل ولكن في سنواته الأولى سيطبق بحاله، واللائحة التفسيرية ستساعد على تطبيقه، متوقعا أن يكون هناك تباين في التطبيق في بداية الأمر بين المناطق بحسب فهم اللجان المعنية للنظام.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أنه ينبغي أن يفهم نظام الحماية على أنه ينظم العلاقة التي تتجاوز الولاية العادية والسلطة التأديبية العادية والعلاقة التعاقدية في مجال العمل، وتلك المرحلة التي تشكل جريمة وتخضع للقوانين الجنائية وأنظمة العقوبات. وأضاف: لذلك من المهم جدا في صياغة النظام أنه ينظم ويحدد تلك الوقائع التي تحدث في هذه المرحلة، ومن ضمنها "التحرش الجنسي" لأن النظام عندما عرف الإيذاء ذكر منها "التحرش الجنسي أو التهديد به" لكن لا يمكن أن تغطي اللائحة التنفيذية موضوعات التحرش الجنسي بشكل عام لأنها تخرج عن هذا النطاق بكثير ويحتاج الأمر إلى أن هناك نظاما أو قانونا منفردا ومستقلا ينظم هذا الموضوع لأن النظام نفسه لم تكن فيه مواد إضافية غير تلك التي وردت في التعريف.
وأبدى القحطاني اعتقاده أن نظام الحماية من الإيذاء أو لائحة نظام الحماية من الإيذاء تنظم الإشكالات التي تحدث في إطار الحماية من الإيذاء أي في إطار العلاقة الوسطية بين الولاية والسلطة الوظيفية وبين الفعل المتعدي وتتشكل منه جريمة ويخضع لقوانين أخرى، لأن التحرش تكون له مجالات وآليات عمل مختلفة ولكن ما كان منه يشكل إيذاء في درجته يمكن أن تغطيه لائحة النظام ولكن بعض التحرش قد يصل للجريمة فيخرج من هذا النظام لأنظمة أخرى.
وذكرت مديرة الخدمات الاجتماعية ببرنامج الأمان الأسري الدكتورة نورة الصويان، أن التحرش موجود، ولكنه لا يشكل ظاهرة، وتابعت "لكن لماذا لا نستبق الأمر بشكل وقائي"، مشددة على أهمية أن يسن نظام خاص بالتحرش سواء بالأماكن العامة أو العمل حماية للمرأة وبما يدعم عملها في عدة مجالات. وعلقت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، على حصر تعريف الإساءة بمن له وليّ أو سلطة أو مسؤولية، منتقدة عدم شمول الأغراب بالنظام، مؤكدة أن الشمولية في تحديد المسيئين، ستحد من وقوع الإيذاء أو التحرش في الأماكن العامة في الحدائق والأسواق والمتنزهات وعلى الشواطئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.