وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة    بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة    الحكومة اليمنية ترحّب ببيان المملكة بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض    حقيقة رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة ال11 عربيا في التصنيف العربي للجامعات 2025    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    تعزيز المحتوى المحلي في المدينة المنورة    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    المعركة الحقيقية    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    السعودية تشكل المشهد التقني    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    مرحوم لا محروم    الشتاء والمطر    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    سلوت ينتقد «التدخل المتهور» على أيزاك    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''حقوق الإنسان'' ترصد تجاوزات ب''مكاتب العمل''.. و''الاستقدام''
انتقدت تأخير الدعاوى لأكثر من 3 سنوات.. ومخالفة الأنظمة.. وتدافع الاختصاص
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2012

وجهت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، سيلا من الانتقادات لمكاتب العمل والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وذلك بعد أن رصدت تجاوزات عدة، أبرزها تتمثل في تأخر الدعاوى لفترات طويلة لدى مكاتب الصلح، ومخالفة نظام المرافعات الذي يعد مكملا لنظام العمل، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسائل عدة مثل إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة.
وكشف تقرير لزيارات أجرتها الهيئة بفرعيها الرجالي والنسائي لمكاتب وهيئات العمل بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام الماضي، بهدف التأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أن المواطن السعودي قد تتأخر دعواه إلى أكثر من 3 سنوات، مما يتسبب في جعل المواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وبحسب تقرير الزيارات الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فقد رصد الفريق طول بقاء الدعوى لدى مكاتب الصلح بمكتب العمل لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 7 أشهر دون جدوى مما يلحق الضرر بالعامل، وفي حال تغيب الكفيل وتخفيه عن الأنظار لا تقبل دعوى العامل، في حين أنه ليس هناك نص في نظام العمل بهذا الشأن، والثابت أن نظام المرافعات الشرعية هو مكمل لنظام العمل، وقد أشار نظام المرافعات الشرعية في المادة 18 الفقرة الثالثة إلى الإعلان في الجريدة الرسمية في حال عدم معرفة مكان المدعى عليه بمعنى أن تسمع الدعوى غيابيا.
وأضاف التقرير أن مكاتب استقدام العمالة لا تفي في الغالب بالشروط التي يشترطها المستقدم في الخادمة المستقدمة، ويعود عليه بالضرر في ظل تأخر مكاتب العمل في البت في مثل هذه الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام، مما يترتب عليه انتهاء فترة التجربة مما يضعف موقف المستقدم ويهدر حقه، كما أن الكفيل يحضر عدة جلسات ثم يتغيب في جلسة النطق بالحكم في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويبدأ بالتخفي عن الأنظار مما يضر بالعامل ويجعل قرار الهيئة بلا قيمة في ظل عدم وجود معالجة من قبل مكتب العمل والهيئة الابتدائية، وعدم نظر دعاوى العمال المطالبة بنقل الكفالة أو حتى محاولة تسوية الخلافات بمكاتب الصلح.
وانتقد التقرير قبول مكتب العمل بلاغ الهروب مع وجود دعوى على الكفيل بالمطالبة بأجر العامل، قد تكون منظورة لدى المحكمة الجزئية أو العامة، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسألة إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة، إذ لا يجد الوافد أو كفيله في حال موافقته على إلغاء بلاغ الهروب جهة تقبل اتخاذ الإجراء.
وذكر التقرير، أنه فيما يتعلق بالمواطن السعودي فإن التحاقه بالعمل في منشأه أخرى في حال وجود دعوى بينه وبين صاحب العمل أمر صعب، حيث يطلب منه خطاب إخلاء طرف في حال تقدمه للالتحاق بجهة أخرى كما أنه خلال نظر الدعوى التي قد تستمر إلى سنتين أو أكثر يعقبها فترة استثناء، فتصبح المدة الإجمالية لنظر الدعوى وصدور قرار نهائي بها ربما تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر والمواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وأضاف التقرير أن مما يزيد من معاناة العامل صعوبة التنفيذ وطول أمده في حال صدور الحكم لصالحه، الأمر الذي يقترح معه فرع الهيئة معاملة مثل هذه الحالات معاملة من كفت يده عن العمل حال ارتكابه جريمة جنائية، بحيث يأخذ العامل نصف الراتب أثناء كف يده عن العمل، وقد نصت المادة 97 من نظام العمل ضمن باب أولى أن يأخذ العامل نصف راتبه حال وجود دعوى بينه وبين كفيله حال وجود خلاف بينهما، وهذا سيقضي على مماطلة الكفيل وصاحب العمل في الحضور لمكتب العمل وإنهاء الدعوى.
وأشار التقرير، إلى تأخر مكتب العمل في إحالة الدعاوى للهيئة الابتدائية رغم ثبوت مماطلة الكفيل، إذ قد تستغرق إحالة القضية ثلاثة أشهر أو أكثر ويظل العامل في هذه الفترة دون تصريح عمل مما يحرمه من العلاج والكسب ويعرضه للإيقاف، وفي حال نقل الكفالة من خلال برنامج نطاقات حال كون الكفيل في النطاق الأحمر فإن مكتب العمل يشترط على العامل إحضار جواز سفره الذي يحتفظ به كفيله وغالبا ما يمتنع الكفيل عن تسليمه جواز سفره.
وفيما يتعلق بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بين التقرير أن تباعد الجلسات والتأخير في إنهاء القضايا بسبب قلة أعضاء الهيئة العليا، كما أنه بصدور القرار فإن طباعته تستغرق مدة تصل إلى 6 أشهر بسبب قلة أعداد الموظفين الأعضاء، مما يلحق الضرر بالعامل وهذا مخالف للمادة 63 من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجنة الابتدائية والعليا، والتي تضمنت على أن موعد نظر القضية المستأنفة لابد أن يكون خلال 15 يوما، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما، كما أن المادة 221 من نظام العمل تنص على أن (تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال)، وقد تستغرق نظر القضية في الهيئة العليا والابتدائية مدة تصل إلى 7 سنوات ومن ثم يكون الحكم بعدم الاختصاص، على الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية وهو مكمل لنظام العمل قد نص على أن عدم الاختصاص من المسائل الأولية التي يتصدى لها ناظر القضية.
ولفت التقرير إلى إجراءات تبليغ الكفيل في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالقرار الصادر بشأنه، إذ إن حضور الكفيل في جلسة النطق بالحكم لا يكفي باعتباره قد تبلغ بالقرار لتقديم اعتراضه من عدمه، فلابد أن يتم تسليمه نسخة من القرار من قبل المحضرين بعد طباعة القرار الذي يستغرق عدة أشهر، مما يمكن الكفيل من التهرب والمماطلة في استلام القرار لعدة سنوات، فلا يكون القرار نهائياً واجب النفاذ إلا بعد إبلاغ الكفيل ومنحه فرصة 30 يوما للاعتراض على القرار، الأمر الذي يلحق الضرر بالعامل ويجعل حصوله على مستحقاته شبه مستحيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.