صفقات الهلال المليارية    احتفل دون إيذاء    دبلوماسية الطاولة العائلية    استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "ريف السعودية" يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف    مساعد يايسله يُحذر سالزبورغ من قوة الهلال    فيغا بعد مغادرته الأهلي: لست نادمًا.. وتجربتي كان يُمكن أن تكون أفضل    "يونيشارم" تُرسخ قيم الأسرة في الخليج باحتفالها الأول بيوم الأب برعاية "بيبي جوي"    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    مشاعر الحج    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    2.7 مليار تمويلات زراعية    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''حقوق الإنسان'' ترصد تجاوزات ب''مكاتب العمل''.. و''الاستقدام''
انتقدت تأخير الدعاوى لأكثر من 3 سنوات.. ومخالفة الأنظمة.. وتدافع الاختصاص
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2012

وجهت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، سيلا من الانتقادات لمكاتب العمل والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وذلك بعد أن رصدت تجاوزات عدة، أبرزها تتمثل في تأخر الدعاوى لفترات طويلة لدى مكاتب الصلح، ومخالفة نظام المرافعات الذي يعد مكملا لنظام العمل، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسائل عدة مثل إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة.
وكشف تقرير لزيارات أجرتها الهيئة بفرعيها الرجالي والنسائي لمكاتب وهيئات العمل بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام الماضي، بهدف التأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أن المواطن السعودي قد تتأخر دعواه إلى أكثر من 3 سنوات، مما يتسبب في جعل المواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وبحسب تقرير الزيارات الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فقد رصد الفريق طول بقاء الدعوى لدى مكاتب الصلح بمكتب العمل لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 7 أشهر دون جدوى مما يلحق الضرر بالعامل، وفي حال تغيب الكفيل وتخفيه عن الأنظار لا تقبل دعوى العامل، في حين أنه ليس هناك نص في نظام العمل بهذا الشأن، والثابت أن نظام المرافعات الشرعية هو مكمل لنظام العمل، وقد أشار نظام المرافعات الشرعية في المادة 18 الفقرة الثالثة إلى الإعلان في الجريدة الرسمية في حال عدم معرفة مكان المدعى عليه بمعنى أن تسمع الدعوى غيابيا.
وأضاف التقرير أن مكاتب استقدام العمالة لا تفي في الغالب بالشروط التي يشترطها المستقدم في الخادمة المستقدمة، ويعود عليه بالضرر في ظل تأخر مكاتب العمل في البت في مثل هذه الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام، مما يترتب عليه انتهاء فترة التجربة مما يضعف موقف المستقدم ويهدر حقه، كما أن الكفيل يحضر عدة جلسات ثم يتغيب في جلسة النطق بالحكم في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويبدأ بالتخفي عن الأنظار مما يضر بالعامل ويجعل قرار الهيئة بلا قيمة في ظل عدم وجود معالجة من قبل مكتب العمل والهيئة الابتدائية، وعدم نظر دعاوى العمال المطالبة بنقل الكفالة أو حتى محاولة تسوية الخلافات بمكاتب الصلح.
وانتقد التقرير قبول مكتب العمل بلاغ الهروب مع وجود دعوى على الكفيل بالمطالبة بأجر العامل، قد تكون منظورة لدى المحكمة الجزئية أو العامة، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسألة إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة، إذ لا يجد الوافد أو كفيله في حال موافقته على إلغاء بلاغ الهروب جهة تقبل اتخاذ الإجراء.
وذكر التقرير، أنه فيما يتعلق بالمواطن السعودي فإن التحاقه بالعمل في منشأه أخرى في حال وجود دعوى بينه وبين صاحب العمل أمر صعب، حيث يطلب منه خطاب إخلاء طرف في حال تقدمه للالتحاق بجهة أخرى كما أنه خلال نظر الدعوى التي قد تستمر إلى سنتين أو أكثر يعقبها فترة استثناء، فتصبح المدة الإجمالية لنظر الدعوى وصدور قرار نهائي بها ربما تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر والمواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وأضاف التقرير أن مما يزيد من معاناة العامل صعوبة التنفيذ وطول أمده في حال صدور الحكم لصالحه، الأمر الذي يقترح معه فرع الهيئة معاملة مثل هذه الحالات معاملة من كفت يده عن العمل حال ارتكابه جريمة جنائية، بحيث يأخذ العامل نصف الراتب أثناء كف يده عن العمل، وقد نصت المادة 97 من نظام العمل ضمن باب أولى أن يأخذ العامل نصف راتبه حال وجود دعوى بينه وبين كفيله حال وجود خلاف بينهما، وهذا سيقضي على مماطلة الكفيل وصاحب العمل في الحضور لمكتب العمل وإنهاء الدعوى.
وأشار التقرير، إلى تأخر مكتب العمل في إحالة الدعاوى للهيئة الابتدائية رغم ثبوت مماطلة الكفيل، إذ قد تستغرق إحالة القضية ثلاثة أشهر أو أكثر ويظل العامل في هذه الفترة دون تصريح عمل مما يحرمه من العلاج والكسب ويعرضه للإيقاف، وفي حال نقل الكفالة من خلال برنامج نطاقات حال كون الكفيل في النطاق الأحمر فإن مكتب العمل يشترط على العامل إحضار جواز سفره الذي يحتفظ به كفيله وغالبا ما يمتنع الكفيل عن تسليمه جواز سفره.
وفيما يتعلق بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بين التقرير أن تباعد الجلسات والتأخير في إنهاء القضايا بسبب قلة أعضاء الهيئة العليا، كما أنه بصدور القرار فإن طباعته تستغرق مدة تصل إلى 6 أشهر بسبب قلة أعداد الموظفين الأعضاء، مما يلحق الضرر بالعامل وهذا مخالف للمادة 63 من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجنة الابتدائية والعليا، والتي تضمنت على أن موعد نظر القضية المستأنفة لابد أن يكون خلال 15 يوما، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما، كما أن المادة 221 من نظام العمل تنص على أن (تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال)، وقد تستغرق نظر القضية في الهيئة العليا والابتدائية مدة تصل إلى 7 سنوات ومن ثم يكون الحكم بعدم الاختصاص، على الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية وهو مكمل لنظام العمل قد نص على أن عدم الاختصاص من المسائل الأولية التي يتصدى لها ناظر القضية.
ولفت التقرير إلى إجراءات تبليغ الكفيل في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالقرار الصادر بشأنه، إذ إن حضور الكفيل في جلسة النطق بالحكم لا يكفي باعتباره قد تبلغ بالقرار لتقديم اعتراضه من عدمه، فلابد أن يتم تسليمه نسخة من القرار من قبل المحضرين بعد طباعة القرار الذي يستغرق عدة أشهر، مما يمكن الكفيل من التهرب والمماطلة في استلام القرار لعدة سنوات، فلا يكون القرار نهائياً واجب النفاذ إلا بعد إبلاغ الكفيل ومنحه فرصة 30 يوما للاعتراض على القرار، الأمر الذي يلحق الضرر بالعامل ويجعل حصوله على مستحقاته شبه مستحيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.