عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاكم» تنظر قضية «تزوير» ومستحقات مالية ل «وافد»في ينبع
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ومحكمة ينبع العامة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة في قضية «تزوير» بصمة عامل من جنسية عربية من جانب كفيله، ودخوله في مساهمات مالية مع كفيله، وصفها محاميه ب «غسل أموال».
وانتهت التحقيقات التي أجرتها الأدلة الجنائية في قضية «تزوير» المخالصة المالية التي قام نفذها المقيم والذي يملك مؤسسة تجارية، إذ تضمن خطاب المخالصة أنه تسلم مستحقاته وتم التوقيع فيها بخط اليد والبصمة، واتضح للجهات الأمنية وجود التزوير في البصمة لكن توقيع خط اليد لا يمكن نفيه أو إثباته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلافات للمقيم مع كفيله انتهت بطلب مستحقاته من رواتب وإنهاء خدمته، إلا أنه رفض إعطاءه بحسب حديث المقيم إيهاب الجوهري ل «الحياة»، إضافةً إلى وجود مبلغ أكثر من 195 ألف ريال لدى الكفيل وهو عبارة عن دخول زوجة المقيم في مساهمات مالية مع كفيل زوجها، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى في المحاكم الشرعية والإدارية والعمالية ولا تزال قائمة حتى الآن.
من جهة أخرى، قدم محامي المقيم الدكتور إبراهيم الأبادي دعوى قضائية ضد إمارة منطقة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة، يطالب فيها بإلغاء قرار الإمارة المتضمن صحة المخالصة على رغم وجود تزوير فيها، مشيراً إلى أن قرار الإمارة مخالف للنظام لأسباب عدة أبرزها أن المقيم قدم دعوى بمكتب العمل في محافظة ينبع يطالب فيها كفيله بمستحقاته النظامية من رواتب متأخرة ونهاية خدمة ونقل كفالة، وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية ولا تزال منظورة حتى الآن.
وأضاف: «من الأسباب الأخرى أن كفيل موكلي «المقيم» قام بتزوير مخالصة وقدمها لمكتب العمل بمحافظة ينبع، ولأن هذه المخالصة مزورة فقد اعترض موكلي عليها لدى مكتب العمل وتقدم بشكوى إلى محافظ ينبع يطالب فيها بالتحقق من صحة هذه المخالصة كونها مزورة وغير منسوبةٍ إليه».
وأوضح الأبادي الأسباب بقوله: «تمت إحالة الشكوى إلى الأدلة الجنائية في محافظة ينبع للتحقق من صحتها وبناء عليه تمت إحالتها للأدلة الجنائية في المدينة المنورة للتأكد من البصمة وصدر تقرير الأدلة الجنائية رقم 1/ فني استكشاف أدلة جنائية، والذي أثبت أن البصمة الموجودة على المخالصة ليست بصمة موكلي وأحيل الموضوع إلى محافظة ينبع، ومن ثم إلى مكتب العمل، ما دعا موكلي إلى التوجه إلى الإمارة بطلب التحقيق في واقعة تزوير البصمة، إذ ثبت ذلك بتقرير الأدلة الجنائية وتمت إحالة الموضوع من الإمارة إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في المدينة المنورة التي حققت في واقعة التزوير وطلبت من موكلي الموافقة على الاستكتاب لبيان خطه وتوقيعه».
وأضاف: « أحيل الموضوع إلى إدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وصدر التقرير الثاني رقم 72 ونص على أن الخط يتفق مع خط موكلي والتوقيع بنمط كتابي مختلف لا نستطيع إثباته أو نفيه، وجاء قرار الإمارة المتظلم منه، إذ تم عرض المذكرة من التزييف والتزوير على الجهة المدعى عليها، والتي جاء قرارها بصحة المخالصة نتيجة للتقرير الثاني فقط، ولم تتعرض للتقرير الأول الذي يثبت التزوير».
ولفت إلى أن المدعى عليها «إمارة المدينة» ليست جهة اختصاص «حتى تبدي رأياً»، أو جهة فصل في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «واقعة التزوير حدثت من كفيل موكلي بالفعل وهذا ثابت من تقرير الأدلة الجنائية رقم (1)، والذي يثبت تزوير البصمة، وعند إبداء رأيها لم تتعرض له من قريب أو بعيد على رغم أنه تقرير أساسي ومكمل لفحص ورقة المخالصة».
وأوضح أن التقرير الثاني رقم (72) رغم اعتراضهم عليه، «بين أن الخط ليس خط موكلي ولا توقيعه»، وقال: «لكنه أثبت أن التوقيع لا يستطيع نسبه إلى موكلي أو نفيه، ما يجعل المخالصة غير صحيحة ومزورة، إضافة إلى أن نظام مكتب العمل والعمال اشترط لصحة المخالصة التوقيع عليها من جانب العامل واثنين من الشهود على هذا التوقيع مع بصمة العامل ولم يشترط كتابة المخالصة بخط العامل من عدمه، فكيف ينسب لموكلي مخالصة البصمة غير الصحيحة والتوقيع لا يستطيع نسبه إليه، كما أن البصمة تعتبر دليلاً لا يجوز إثبات عكسه والخط قرينة يجوز إثبات عكسها وتختلف من خبير لآخر طبقاً لمدى خبرته ومهارته في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الإمارة أغلقت الدليل ولم تتطرق إليه.
وأكد أن الإمارة «ألحقت بقرارها ضد موكلي خسائر وأضراراً فادحة تمثلت في رفع دعوى بلاغ كيدي ضده في المحكمة العامة نتيجة لهذا القرار المتظلم منه المخالف للمادة (178) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير «مدعي التزوير» في حال رأت المحكمة مقتضى لذلك كما نصت المادة (179) من النظام ذاته على أنه في حال الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير كلها أو بعضها ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه بحسب المادة ال177 من النظام نفسه».
وتابع: «إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها كما نصت المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». وأضاف: «إن قرار الإمارة حرم موكلي من مستحقاته العمالية الخاصة بفترة عمله لدى كفيله، ما أضر به بالغ الضرر وتعرضه لعقوبة تعزيرية وهو صاحب حق».
وطالب الأبادي بإيقاف التقاضي في دعوى البلاغ الكيدي حتى بت هذه الدعوى وإلغاء قرار الإمارة المتظلم منه بصحة المخالصة، وكل ما يترتب عليه من آثار وإحالة موضوع التزوير إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق في هذه الواقعة وفق ما ذكر من أدلة وبينات.
... وتحقيق في جرائم «غسل الأموال»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.