الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاكم» تنظر قضية «تزوير» ومستحقات مالية ل «وافد»في ينبع
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ومحكمة ينبع العامة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة في قضية «تزوير» بصمة عامل من جنسية عربية من جانب كفيله، ودخوله في مساهمات مالية مع كفيله، وصفها محاميه ب «غسل أموال».
وانتهت التحقيقات التي أجرتها الأدلة الجنائية في قضية «تزوير» المخالصة المالية التي قام نفذها المقيم والذي يملك مؤسسة تجارية، إذ تضمن خطاب المخالصة أنه تسلم مستحقاته وتم التوقيع فيها بخط اليد والبصمة، واتضح للجهات الأمنية وجود التزوير في البصمة لكن توقيع خط اليد لا يمكن نفيه أو إثباته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلافات للمقيم مع كفيله انتهت بطلب مستحقاته من رواتب وإنهاء خدمته، إلا أنه رفض إعطاءه بحسب حديث المقيم إيهاب الجوهري ل «الحياة»، إضافةً إلى وجود مبلغ أكثر من 195 ألف ريال لدى الكفيل وهو عبارة عن دخول زوجة المقيم في مساهمات مالية مع كفيل زوجها، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى في المحاكم الشرعية والإدارية والعمالية ولا تزال قائمة حتى الآن.
من جهة أخرى، قدم محامي المقيم الدكتور إبراهيم الأبادي دعوى قضائية ضد إمارة منطقة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة، يطالب فيها بإلغاء قرار الإمارة المتضمن صحة المخالصة على رغم وجود تزوير فيها، مشيراً إلى أن قرار الإمارة مخالف للنظام لأسباب عدة أبرزها أن المقيم قدم دعوى بمكتب العمل في محافظة ينبع يطالب فيها كفيله بمستحقاته النظامية من رواتب متأخرة ونهاية خدمة ونقل كفالة، وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية ولا تزال منظورة حتى الآن.
وأضاف: «من الأسباب الأخرى أن كفيل موكلي «المقيم» قام بتزوير مخالصة وقدمها لمكتب العمل بمحافظة ينبع، ولأن هذه المخالصة مزورة فقد اعترض موكلي عليها لدى مكتب العمل وتقدم بشكوى إلى محافظ ينبع يطالب فيها بالتحقق من صحة هذه المخالصة كونها مزورة وغير منسوبةٍ إليه».
وأوضح الأبادي الأسباب بقوله: «تمت إحالة الشكوى إلى الأدلة الجنائية في محافظة ينبع للتحقق من صحتها وبناء عليه تمت إحالتها للأدلة الجنائية في المدينة المنورة للتأكد من البصمة وصدر تقرير الأدلة الجنائية رقم 1/ فني استكشاف أدلة جنائية، والذي أثبت أن البصمة الموجودة على المخالصة ليست بصمة موكلي وأحيل الموضوع إلى محافظة ينبع، ومن ثم إلى مكتب العمل، ما دعا موكلي إلى التوجه إلى الإمارة بطلب التحقيق في واقعة تزوير البصمة، إذ ثبت ذلك بتقرير الأدلة الجنائية وتمت إحالة الموضوع من الإمارة إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في المدينة المنورة التي حققت في واقعة التزوير وطلبت من موكلي الموافقة على الاستكتاب لبيان خطه وتوقيعه».
وأضاف: « أحيل الموضوع إلى إدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وصدر التقرير الثاني رقم 72 ونص على أن الخط يتفق مع خط موكلي والتوقيع بنمط كتابي مختلف لا نستطيع إثباته أو نفيه، وجاء قرار الإمارة المتظلم منه، إذ تم عرض المذكرة من التزييف والتزوير على الجهة المدعى عليها، والتي جاء قرارها بصحة المخالصة نتيجة للتقرير الثاني فقط، ولم تتعرض للتقرير الأول الذي يثبت التزوير».
ولفت إلى أن المدعى عليها «إمارة المدينة» ليست جهة اختصاص «حتى تبدي رأياً»، أو جهة فصل في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «واقعة التزوير حدثت من كفيل موكلي بالفعل وهذا ثابت من تقرير الأدلة الجنائية رقم (1)، والذي يثبت تزوير البصمة، وعند إبداء رأيها لم تتعرض له من قريب أو بعيد على رغم أنه تقرير أساسي ومكمل لفحص ورقة المخالصة».
وأوضح أن التقرير الثاني رقم (72) رغم اعتراضهم عليه، «بين أن الخط ليس خط موكلي ولا توقيعه»، وقال: «لكنه أثبت أن التوقيع لا يستطيع نسبه إلى موكلي أو نفيه، ما يجعل المخالصة غير صحيحة ومزورة، إضافة إلى أن نظام مكتب العمل والعمال اشترط لصحة المخالصة التوقيع عليها من جانب العامل واثنين من الشهود على هذا التوقيع مع بصمة العامل ولم يشترط كتابة المخالصة بخط العامل من عدمه، فكيف ينسب لموكلي مخالصة البصمة غير الصحيحة والتوقيع لا يستطيع نسبه إليه، كما أن البصمة تعتبر دليلاً لا يجوز إثبات عكسه والخط قرينة يجوز إثبات عكسها وتختلف من خبير لآخر طبقاً لمدى خبرته ومهارته في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الإمارة أغلقت الدليل ولم تتطرق إليه.
وأكد أن الإمارة «ألحقت بقرارها ضد موكلي خسائر وأضراراً فادحة تمثلت في رفع دعوى بلاغ كيدي ضده في المحكمة العامة نتيجة لهذا القرار المتظلم منه المخالف للمادة (178) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير «مدعي التزوير» في حال رأت المحكمة مقتضى لذلك كما نصت المادة (179) من النظام ذاته على أنه في حال الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير كلها أو بعضها ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه بحسب المادة ال177 من النظام نفسه».
وتابع: «إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها كما نصت المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». وأضاف: «إن قرار الإمارة حرم موكلي من مستحقاته العمالية الخاصة بفترة عمله لدى كفيله، ما أضر به بالغ الضرر وتعرضه لعقوبة تعزيرية وهو صاحب حق».
وطالب الأبادي بإيقاف التقاضي في دعوى البلاغ الكيدي حتى بت هذه الدعوى وإلغاء قرار الإمارة المتظلم منه بصحة المخالصة، وكل ما يترتب عليه من آثار وإحالة موضوع التزوير إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق في هذه الواقعة وفق ما ذكر من أدلة وبينات.
... وتحقيق في جرائم «غسل الأموال»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.