«الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    جمعية المزاحمية تطلق مشاريع رمضانية ب 13 مليون ريال    "يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فينيسيوس    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاكم» تنظر قضية «تزوير» ومستحقات مالية ل «وافد»في ينبع
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ومحكمة ينبع العامة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة في قضية «تزوير» بصمة عامل من جنسية عربية من جانب كفيله، ودخوله في مساهمات مالية مع كفيله، وصفها محاميه ب «غسل أموال».
وانتهت التحقيقات التي أجرتها الأدلة الجنائية في قضية «تزوير» المخالصة المالية التي قام نفذها المقيم والذي يملك مؤسسة تجارية، إذ تضمن خطاب المخالصة أنه تسلم مستحقاته وتم التوقيع فيها بخط اليد والبصمة، واتضح للجهات الأمنية وجود التزوير في البصمة لكن توقيع خط اليد لا يمكن نفيه أو إثباته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلافات للمقيم مع كفيله انتهت بطلب مستحقاته من رواتب وإنهاء خدمته، إلا أنه رفض إعطاءه بحسب حديث المقيم إيهاب الجوهري ل «الحياة»، إضافةً إلى وجود مبلغ أكثر من 195 ألف ريال لدى الكفيل وهو عبارة عن دخول زوجة المقيم في مساهمات مالية مع كفيل زوجها، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى في المحاكم الشرعية والإدارية والعمالية ولا تزال قائمة حتى الآن.
من جهة أخرى، قدم محامي المقيم الدكتور إبراهيم الأبادي دعوى قضائية ضد إمارة منطقة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة، يطالب فيها بإلغاء قرار الإمارة المتضمن صحة المخالصة على رغم وجود تزوير فيها، مشيراً إلى أن قرار الإمارة مخالف للنظام لأسباب عدة أبرزها أن المقيم قدم دعوى بمكتب العمل في محافظة ينبع يطالب فيها كفيله بمستحقاته النظامية من رواتب متأخرة ونهاية خدمة ونقل كفالة، وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية ولا تزال منظورة حتى الآن.
وأضاف: «من الأسباب الأخرى أن كفيل موكلي «المقيم» قام بتزوير مخالصة وقدمها لمكتب العمل بمحافظة ينبع، ولأن هذه المخالصة مزورة فقد اعترض موكلي عليها لدى مكتب العمل وتقدم بشكوى إلى محافظ ينبع يطالب فيها بالتحقق من صحة هذه المخالصة كونها مزورة وغير منسوبةٍ إليه».
وأوضح الأبادي الأسباب بقوله: «تمت إحالة الشكوى إلى الأدلة الجنائية في محافظة ينبع للتحقق من صحتها وبناء عليه تمت إحالتها للأدلة الجنائية في المدينة المنورة للتأكد من البصمة وصدر تقرير الأدلة الجنائية رقم 1/ فني استكشاف أدلة جنائية، والذي أثبت أن البصمة الموجودة على المخالصة ليست بصمة موكلي وأحيل الموضوع إلى محافظة ينبع، ومن ثم إلى مكتب العمل، ما دعا موكلي إلى التوجه إلى الإمارة بطلب التحقيق في واقعة تزوير البصمة، إذ ثبت ذلك بتقرير الأدلة الجنائية وتمت إحالة الموضوع من الإمارة إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في المدينة المنورة التي حققت في واقعة التزوير وطلبت من موكلي الموافقة على الاستكتاب لبيان خطه وتوقيعه».
وأضاف: « أحيل الموضوع إلى إدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وصدر التقرير الثاني رقم 72 ونص على أن الخط يتفق مع خط موكلي والتوقيع بنمط كتابي مختلف لا نستطيع إثباته أو نفيه، وجاء قرار الإمارة المتظلم منه، إذ تم عرض المذكرة من التزييف والتزوير على الجهة المدعى عليها، والتي جاء قرارها بصحة المخالصة نتيجة للتقرير الثاني فقط، ولم تتعرض للتقرير الأول الذي يثبت التزوير».
ولفت إلى أن المدعى عليها «إمارة المدينة» ليست جهة اختصاص «حتى تبدي رأياً»، أو جهة فصل في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «واقعة التزوير حدثت من كفيل موكلي بالفعل وهذا ثابت من تقرير الأدلة الجنائية رقم (1)، والذي يثبت تزوير البصمة، وعند إبداء رأيها لم تتعرض له من قريب أو بعيد على رغم أنه تقرير أساسي ومكمل لفحص ورقة المخالصة».
وأوضح أن التقرير الثاني رقم (72) رغم اعتراضهم عليه، «بين أن الخط ليس خط موكلي ولا توقيعه»، وقال: «لكنه أثبت أن التوقيع لا يستطيع نسبه إلى موكلي أو نفيه، ما يجعل المخالصة غير صحيحة ومزورة، إضافة إلى أن نظام مكتب العمل والعمال اشترط لصحة المخالصة التوقيع عليها من جانب العامل واثنين من الشهود على هذا التوقيع مع بصمة العامل ولم يشترط كتابة المخالصة بخط العامل من عدمه، فكيف ينسب لموكلي مخالصة البصمة غير الصحيحة والتوقيع لا يستطيع نسبه إليه، كما أن البصمة تعتبر دليلاً لا يجوز إثبات عكسه والخط قرينة يجوز إثبات عكسها وتختلف من خبير لآخر طبقاً لمدى خبرته ومهارته في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الإمارة أغلقت الدليل ولم تتطرق إليه.
وأكد أن الإمارة «ألحقت بقرارها ضد موكلي خسائر وأضراراً فادحة تمثلت في رفع دعوى بلاغ كيدي ضده في المحكمة العامة نتيجة لهذا القرار المتظلم منه المخالف للمادة (178) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير «مدعي التزوير» في حال رأت المحكمة مقتضى لذلك كما نصت المادة (179) من النظام ذاته على أنه في حال الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير كلها أو بعضها ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه بحسب المادة ال177 من النظام نفسه».
وتابع: «إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها كما نصت المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». وأضاف: «إن قرار الإمارة حرم موكلي من مستحقاته العمالية الخاصة بفترة عمله لدى كفيله، ما أضر به بالغ الضرر وتعرضه لعقوبة تعزيرية وهو صاحب حق».
وطالب الأبادي بإيقاف التقاضي في دعوى البلاغ الكيدي حتى بت هذه الدعوى وإلغاء قرار الإمارة المتظلم منه بصحة المخالصة، وكل ما يترتب عليه من آثار وإحالة موضوع التزوير إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق في هذه الواقعة وفق ما ذكر من أدلة وبينات.
... وتحقيق في جرائم «غسل الأموال»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.