ارتفاع الأسهم الآسيوية    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80 يوما على سقوط المطالبات التجارية
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2025

اقل من 80 يومًا تتبقى على سقوط المطالبات التجارية، وبالتالي لا يمكن سماع دعاوى المطالبات المالية للحقوق التي نشأت قبل خمس سنوات؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع نص المادة ال24 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه لا تُسمَع الدعاوى التي تختصُّ بنظرها المحكمة بعد مضى 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرَّ المدَّعى عليه بالحق أو يتقدَّمْ المدَّعي بعذرٍ تقبله المحكمةُ.
وأوضح المحامي، عبدالكريم الشمري، أن جميع المطالبات المالية التي نشأت في ظلِّ سريان النظام ستنتهي فترة إمكانية المطالبة بها بعدَ مُضِى خمس سنوات من تاريخ نُشُوء الحق، المعمُول به من تاريخ 24-10-1441.
وأضاف أنه لم يكن التقادم مجرد نص نظامي يُحدِّد مدة سماع الدعوى، بل هو مبدأ قضائي يرسّخ استقرار التعاملات التجارية، ويضع حدًا زمنيًا للمطالبة بالحقوق، بحيث لا تبقى النزاعات مفتوحة بلا نهاية، فمن يملك حقًا تجاريًا ولم يطالب به خلال المهلة النظامية، فإنه يُعتبر قد أهمل حقه، ولا يحمي القانون من يتراخى عن المطالبة دون سبب معتبر.
موضحًا أنه مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء المدة النظامية لسماع المطالبات التجارية، فإن الحقوق التي نشأت قبل 24/10/1441 ستسقط بانقضاء 24/10/1446، وفقًا لما قررته المادة (36) من اللائحة التنفيذية، التي جعلت احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق.
وأشار الشمري إلى أن المحاكم التجارية لا تُعمل التقادم تلقائيًا، بل يجب الدفع به صراحةً من قبل المدعى عليه، وإلا سقط حقه في التمسك به، كما أن الإقرار بالحق يُعيد بدء مدة التقادم من جديد، فلا يجوز لمن اعترف بالدين أن يتمسك بالتقادم بعد ذلك، أما إذا أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم، فإن المحكمة ترد الدعوى لانقضاء المدة النظامية.
لافتًا إلى أن التشريعات السعودية بدأت تعتمد التقادم في أكثر من نظام، كنظام المعاملات المدنية، نظام العمل، ونظام الأحوال الشخصية، بل حتى بعض اللجان القضائية المتخصصة، مثل اللجنة المصرفية، لجنة المنازعات في الأوراق المالية، ولجنة الإعلام، أصبحت تعتمد مدد تقادم خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.