200 مليار مشروعات اقتصادية بالمدينة المنورة    الجاسر: القطاع السككي سيواصل دوره التنموي والخدمي    موجز    ترمب ينتقد «حماس» ويهدد بتدخل الحلفاء.. تحرك أمريكي لدعم وقف النار في غزة    الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لفصل المزارعين عن أراضيهم    الصليب الأحمر يؤكد تبادل 15 جثماناً لفلسطينيين.. «حماس» تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين    قدموا للسلام على سموه.. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين    في ختام ثالث جولات نخبة آسيا.. الهلال يضرب السد بثلاثية ويستعيد الصدارة    النصر ضيفاً على غوا الهندي من دون رونالدو.. في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا الثاني    جمجمة في سنارة صياد بدل السمكة    أكد دعم المملكة لجهود السلام بالعالم.. مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد بالرياض    أكد دعم المملكة للسلام بالعالم.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض    تحايل قانوني.. قضية «شمس الزناتي» تشتعل    «رجال عبدالعزيز» في التلفزيون السعودي    «نبض العلا» ينطلق الجمعة القادم    شريحة ذكية تعيد البصر ل84% من المكفوفين    انطلاق "التشجير الوطني".. الأحد المقبل    سعود بن نايف: القطاع غير الربحي شريك في تحقيق مستهدفات رؤية 2030    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    فيصل بن مشعل يشدد على أهمية استثمار مزايا القصيم في مجالات الزراعة    وزير "البيئة" يدشّن منصة "وقاء المستفيدين" للصحة النباتية والحيوانية    جائزة صيتة بنت عبدالعزيز تستعد لملتقى دراية بحائل    هدوء نسبي بغزة وسط ترقب مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار    نائب أمير حائل يستعرض مستجدات الوضع الصحي    اكتشاف نادر لشجرة «السرح» في محمية الملك عبدالعزيز    2.8 مليار دولار استثمارات الأجانب بالأسهم السعودية    باريس سان جرمان يسحق ليفركوزن بسباعية ويواصل العلامة الكاملة    جيسوس: حضرنا للهند من أجل الفوز    الهلال يتفوق على السد بثلاثية    أرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا    برعاية سمو وزير الثقافة.. منتدى الأفلام السعودي الثالث ينطلق اليوم    مسجد الغمامة.. عراقة العمارة والإرث    الأراضي الزراعية تقود ارتفاع العقار وترتفع 15.3%    حراك متنامٍ    روسيا تضرب شبكة الطاقة الأوكرانية وأوروبا تتحرك لإجبار بوتين على السلام    واشنطن تضغط لإطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة    إعادة إعمار غزة.. من المسؤول؟    العنزي مديرا للإعلام والاتصال    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي وزير الحج والعمرة    بين الغرور والغطرسة    «عملية نقل الأتربة» إضافة جديدة لجرائم بشار الأسد    تعليم الطائف يطلق جائزة سمو محافظ الطائف " ملهم" للتميّز التعليمي في دورتها الثانية    اللواء المربع يدشن (4) خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر منصة أبشر    القبض على 12 مخالفاً لتهريبهم (198) كجم "قات" بجازان    وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    "دله الصحية" شريك تأسيسي في معرض الصحة العالمي 2025 و"عيادات دله" ترعى الحدث طبيّاً    العلا.. وجهة عشاق الطبيعة والفن والتاريخ    بيع شاهين فرخ ب 120 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    محافظ بيش يستقبل شيخ شمل السادة الخلاوية والشابين المبدعين الشعفي    سعد سفر آل زميع للمرتبة الخامسة عشر    التدريبات الرياضية هي أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة    استقبل وزير الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: العمل التكاملي يعزز جودة خدمات ضيوف الرحمن    استقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن بكازاخستان.. آل الشيخ: دعم القيادة لحفظة كتاب الله يحقق الإنجازات    أمير القصيم يدشن مشروعي "التاريخ الشفوي" و"تاريخنا قصة"    خطر بطاريات ألعاب الأطفال    نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80 يوما على سقوط المطالبات التجارية
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2025

اقل من 80 يومًا تتبقى على سقوط المطالبات التجارية، وبالتالي لا يمكن سماع دعاوى المطالبات المالية للحقوق التي نشأت قبل خمس سنوات؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع نص المادة ال24 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه لا تُسمَع الدعاوى التي تختصُّ بنظرها المحكمة بعد مضى 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرَّ المدَّعى عليه بالحق أو يتقدَّمْ المدَّعي بعذرٍ تقبله المحكمةُ.
وأوضح المحامي، عبدالكريم الشمري، أن جميع المطالبات المالية التي نشأت في ظلِّ سريان النظام ستنتهي فترة إمكانية المطالبة بها بعدَ مُضِى خمس سنوات من تاريخ نُشُوء الحق، المعمُول به من تاريخ 24-10-1441.
وأضاف أنه لم يكن التقادم مجرد نص نظامي يُحدِّد مدة سماع الدعوى، بل هو مبدأ قضائي يرسّخ استقرار التعاملات التجارية، ويضع حدًا زمنيًا للمطالبة بالحقوق، بحيث لا تبقى النزاعات مفتوحة بلا نهاية، فمن يملك حقًا تجاريًا ولم يطالب به خلال المهلة النظامية، فإنه يُعتبر قد أهمل حقه، ولا يحمي القانون من يتراخى عن المطالبة دون سبب معتبر.
موضحًا أنه مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء المدة النظامية لسماع المطالبات التجارية، فإن الحقوق التي نشأت قبل 24/10/1441 ستسقط بانقضاء 24/10/1446، وفقًا لما قررته المادة (36) من اللائحة التنفيذية، التي جعلت احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق.
وأشار الشمري إلى أن المحاكم التجارية لا تُعمل التقادم تلقائيًا، بل يجب الدفع به صراحةً من قبل المدعى عليه، وإلا سقط حقه في التمسك به، كما أن الإقرار بالحق يُعيد بدء مدة التقادم من جديد، فلا يجوز لمن اعترف بالدين أن يتمسك بالتقادم بعد ذلك، أما إذا أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم، فإن المحكمة ترد الدعوى لانقضاء المدة النظامية.
لافتًا إلى أن التشريعات السعودية بدأت تعتمد التقادم في أكثر من نظام، كنظام المعاملات المدنية، نظام العمل، ونظام الأحوال الشخصية، بل حتى بعض اللجان القضائية المتخصصة، مثل اللجنة المصرفية، لجنة المنازعات في الأوراق المالية، ولجنة الإعلام، أصبحت تعتمد مدد تقادم خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.