المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق برنامجي عناية وقناديل    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    غرينوود على رادار النصر مُجددًا    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    مبابي وأوليس يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    الذهب يسجل مستوى قياسيا بفضل توقعات خفض الفائدة    حين تتحول المواساة إلى مأساة    هيئة الموسيقى و«فيلهارموني باريس» يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الموسيقى    حقيقة تحمل الهلال راتب ميتروفيتش في الريان    إنزاغي يُسجل ثنائي الهلال الأجنبي في النخبة ويتمسك باستمرارهم    السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    مفردات من قلب الجنوب 19    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    ضبط 26 مخالفًا لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من القات المخدر    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80 يوما على سقوط المطالبات التجارية
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2025

اقل من 80 يومًا تتبقى على سقوط المطالبات التجارية، وبالتالي لا يمكن سماع دعاوى المطالبات المالية للحقوق التي نشأت قبل خمس سنوات؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع نص المادة ال24 من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه لا تُسمَع الدعاوى التي تختصُّ بنظرها المحكمة بعد مضى 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقرَّ المدَّعى عليه بالحق أو يتقدَّمْ المدَّعي بعذرٍ تقبله المحكمةُ.
وأوضح المحامي، عبدالكريم الشمري، أن جميع المطالبات المالية التي نشأت في ظلِّ سريان النظام ستنتهي فترة إمكانية المطالبة بها بعدَ مُضِى خمس سنوات من تاريخ نُشُوء الحق، المعمُول به من تاريخ 24-10-1441.
وأضاف أنه لم يكن التقادم مجرد نص نظامي يُحدِّد مدة سماع الدعوى، بل هو مبدأ قضائي يرسّخ استقرار التعاملات التجارية، ويضع حدًا زمنيًا للمطالبة بالحقوق، بحيث لا تبقى النزاعات مفتوحة بلا نهاية، فمن يملك حقًا تجاريًا ولم يطالب به خلال المهلة النظامية، فإنه يُعتبر قد أهمل حقه، ولا يحمي القانون من يتراخى عن المطالبة دون سبب معتبر.
موضحًا أنه مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء المدة النظامية لسماع المطالبات التجارية، فإن الحقوق التي نشأت قبل 24/10/1441 ستسقط بانقضاء 24/10/1446، وفقًا لما قررته المادة (36) من اللائحة التنفيذية، التي جعلت احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نفاذ النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق.
وأشار الشمري إلى أن المحاكم التجارية لا تُعمل التقادم تلقائيًا، بل يجب الدفع به صراحةً من قبل المدعى عليه، وإلا سقط حقه في التمسك به، كما أن الإقرار بالحق يُعيد بدء مدة التقادم من جديد، فلا يجوز لمن اعترف بالدين أن يتمسك بالتقادم بعد ذلك، أما إذا أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم، فإن المحكمة ترد الدعوى لانقضاء المدة النظامية.
لافتًا إلى أن التشريعات السعودية بدأت تعتمد التقادم في أكثر من نظام، كنظام المعاملات المدنية، نظام العمل، ونظام الأحوال الشخصية، بل حتى بعض اللجان القضائية المتخصصة، مثل اللجنة المصرفية، لجنة المنازعات في الأوراق المالية، ولجنة الإعلام، أصبحت تعتمد مدد تقادم خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.