محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    «فيتو» روسي - صيني يُسقط مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز    يوفنتوس يضع مهاجم الهلال ضمن حساباته الصيفية    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان    هاري ماغواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد    القبض على باكستاني في تبوك لترويجه الشبو    محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين في الكلية التقنية    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالسيول المنقولة ضمن برنامج " مهم تدري "    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير القصيم يزور مركز بيانات stc ويطّلع على قدراته الرقمية    لاعب ريال مدريد على رادار النصر    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ ندوات البرنامج النوعي: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وبيان خطر الشائعات    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    دي زيربي يقود تدريبات توتنهام للمرة الأولى    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    راحة البال    أمير منطقة الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المظالم : السجن الفوري والغرامة لمثيري الفوضى في المحاكم
نشر في شرق يوم 16 - 12 - 2013

علمت مصادر أن نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم يعاقب من يضُمن الشكاوى بعبارات جارحة، أو مخالفة للآداب، أو نظام العام، بالسجن الفوري مدة 24 ساعة، أو الغرامة المالية بواقع 1000 ريال، أو بالعقوبتين معاً.
وأوضحت مصادر موثوقة أن نظام المرافعات الجديد الذي اعتمد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً يشدد على ضرورة إخراج مثيري الفوضى داخل قاعات المحاكم كإجراء أولي، مبينة أنه في حال عدم مثوله لطلب الخروج يأمر على الفور بحبسه 24 ساعة، أو تغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال.
وقالت المصادر إن النظام لا يتيح النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام، «وتسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه». وشددت على أنه لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم في ما يتعلق بالفترات الانتقالية، مع التنسيق مع رئيس ديوان المظالم ووزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين.
وأكدت أنه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية، التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال 10 أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعي عليه الحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض الظلم، أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الأعوام العشرة، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً. وأفادت بأنه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن أدخل في الدعوى أو التدخل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.