خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    طبخ ومسرح    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء معاملات الأحوال الشخصية وصكوك التصرفات العقارية من نظام التعاملات الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2023

إن مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61182 وتاريخ 28 /9 /1443ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم 5127 وتاريخ 25 /9 /1443ه، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25 /7 /1442ه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2584) وتاريخ 23 /8 /1444ه، ورقم (4022) وتاريخ 30 /12 /1444ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -6 /45/د) وتاريخ 8 /2 /1445ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2364) وتاريخ 6 /3 /1445ه.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:
«1- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.
2- المحافظ: محافظ الهيئة.
3- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
5- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
6- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.
7- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
8- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.
9- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
10- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.
11- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
12- التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
13- منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
14- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.
15- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
16- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.
17- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.
18- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.
19- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».
2- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:
«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».
3- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:
«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».
4- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.
ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.
د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.
ه- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».
5- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.
6- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».
7- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:
«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».
ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.