وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    أجواء ممطرة على معظم المناطق    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    الإمارات: تغريم امرأة سبّت رجلاً على «الواتساب»    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعالة كبير السن واجبة على أبنائه وأحفاده الذكور وعقوبة المخالف السجن والغرامة #عاجل
نشر في الوطن يوم 14 - 01 - 2022

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 يناير الجاري 2022، بالمادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور.
ويعاقب من يخل بذلك بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر».
المادة الثالثة:
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.
المادة السادسة:
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور.
ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
المادة الخامسة عشرة:
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته.
2- يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.
3- يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
المادة السادسة عشرة:
1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
2- لا يسري ما ورد في الفقرة «1» من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
المادة السابعة عشرة:
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة «الخامسة عشرة» من النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثامنة عشرة:
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «السادسة عشرة» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
المادة التاسعة عشرة:
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.