الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حقوق كبير السن: «الموارد والتنمية» توفر الأجهزة الطبية مجانا.. وتتحمل التشغيل والصيانة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2022

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 4 يناير الجاري 2022، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إذ عرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر».
كما نص النظام في مادته «الثانية» على أن تقوم «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بنشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
وإضافة إلى ذلك، نصت المادة «الثانية» من النظام على قيام الوزارة بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لحاجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وأكدت المادة «3» من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة «6» من النظام، فيما شددت المادة «4» من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «5»، فإنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أفادت المادة «6» بأن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
ووفقا للمادة «7»، فتكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة «8»، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة «9» فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة «10» بأن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «11»، فعلى الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وخصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فيما نصت المادة «12» على أن تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، فيما أكدت المادة «13» أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج -في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «14»، فللوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليّاً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام الخاصة بذلك، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
وشددت المادة «15» على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف، أما المادة «16» فنصت على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين «الثالثة» و«15» من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، كما كشفت المادة «17» أنه في حال شكّل أيٌّ من الأفعال الواردة في المادة «15» من النظام، جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
ووفقا للمادة «18»، فللمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «16» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة «19» على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «3» و«15» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أما المادة «20» فقد نصت على ما يلي: 1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة «4» من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين «11» و«13» من النظام؛ بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، 2- تكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظاميّاً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد «4» و«11» و«13» من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، 3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ونصّت المادة «21» على أنه لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقاً لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.
ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، ويُعمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.