سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    سلام هي حتى مطلع الفجر    ولاة الأمر.. حضور إنساني    ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    المملكة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    النائب العام يطلق «التحول المؤسسي» بالنيابة العامة    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حقوق كبير السن: «الموارد والتنمية» توفر الأجهزة الطبية مجانا.. وتتحمل التشغيل والصيانة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2022

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 4 يناير الجاري 2022، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إذ عرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر».
كما نص النظام في مادته «الثانية» على أن تقوم «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بنشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
وإضافة إلى ذلك، نصت المادة «الثانية» من النظام على قيام الوزارة بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لحاجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وأكدت المادة «3» من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة «6» من النظام، فيما شددت المادة «4» من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «5»، فإنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أفادت المادة «6» بأن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
ووفقا للمادة «7»، فتكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة «8»، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة «9» فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة «10» بأن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «11»، فعلى الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وخصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فيما نصت المادة «12» على أن تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، فيما أكدت المادة «13» أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج -في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «14»، فللوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليّاً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام الخاصة بذلك، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
وشددت المادة «15» على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف، أما المادة «16» فنصت على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين «الثالثة» و«15» من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، كما كشفت المادة «17» أنه في حال شكّل أيٌّ من الأفعال الواردة في المادة «15» من النظام، جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
ووفقا للمادة «18»، فللمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «16» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة «19» على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «3» و«15» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أما المادة «20» فقد نصت على ما يلي: 1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة «4» من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين «11» و«13» من النظام؛ بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، 2- تكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظاميّاً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد «4» و«11» و«13» من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، 3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ونصّت المادة «21» على أنه لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقاً لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.
ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، ويُعمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.