تدشين السوق الحرة بمطار الملك عبدالعزيز    «البلديات» تصدر اشتراطات مراكز«التشليح»    أكتوبر المقبل.. في سفوح جبال طويق.. «القدية» تحتضن النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    الأردن: جريمة إبادة جماعية    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    "سترونج إندبندنت وومن"    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    71.3% نسبة التحقق من مستهدفات الإسكان    2.09 مليار قيمة الحملة الوطنية للتدريب    دوري الأبطال: البطل يضرب بقوة افتتاحا وفوز مثير لليفربول    إنزاغي: أملك الحلول    المسحل: هدفنا تنظيم بطولة آسيوية متكاملة    الورد السعودي.. العطر والجمال    لوحة بصرية    سارعي للمجد والعلياء    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    أمير الرياض يلتقي السفير الفيتنامي    محمد بن عبدالعزيز يطلق ملتقى جامعة جازان ل«أبحاث السرطان 2025»    التغير المناخي يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    غابات الأمازون في البرازيل تفقد خلال 40 عامًا أكثر من 49 مليون هكتار    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    إعادة تشكيل قطاع البرمجيات وفق احتياجات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    العالمي يضرب الاستقلال بخماسية    غزة بين الركام والمجاعة: حرب مدمرة تفتك بالأرواح وتشرد السكان    ما أهداف اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؟    الصمعاني يستعرض احتياجات محاكم الشمالية    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل افتتاح ملتقى جامعة جازان ل"أبحاث السرطان 2025″    السعودية تدين بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    "إثراء" يتصدّر المشهد الثقافي بحصوله على جائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    المواطن أولا رؤية وطن تتجدد حتى 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حقوق كبير السن: «الموارد والتنمية» توفر الأجهزة الطبية مجانا.. وتتحمل التشغيل والصيانة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2022

نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 4 يناير الجاري 2022، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إذ عرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر».
كما نص النظام في مادته «الثانية» على أن تقوم «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بنشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
وإضافة إلى ذلك، نصت المادة «الثانية» من النظام على قيام الوزارة بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لحاجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وأكدت المادة «3» من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة «6» من النظام، فيما شددت المادة «4» من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «5»، فإنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أفادت المادة «6» بأن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
ووفقا للمادة «7»، فتكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة «8»، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة «9» فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة «10» بأن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «11»، فعلى الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وخصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فيما نصت المادة «12» على أن تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، فيما أكدت المادة «13» أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج -في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وبحسب المادة «14»، فللوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليّاً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام الخاصة بذلك، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
وشددت المادة «15» على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف، أما المادة «16» فنصت على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين «الثالثة» و«15» من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، كما كشفت المادة «17» أنه في حال شكّل أيٌّ من الأفعال الواردة في المادة «15» من النظام، جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
ووفقا للمادة «18»، فللمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «16» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة «19» على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «3» و«15» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أما المادة «20» فقد نصت على ما يلي: 1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة «4» من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين «11» و«13» من النظام؛ بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، 2- تكوّن بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظاميّاً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد «4» و«11» و«13» من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، 3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ونصّت المادة «21» على أنه لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقاً لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.
ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، ويُعمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.