إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    كاوست تطلق أول مشتل مدرسي لأشجار المانغروف في الشرق الأوسط    ضبط مخالفات رعي وصيد داخل محميتين    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    برعاية ولي العهد.. الرياض تدشّن النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    مستقبلنا الآن.. ريادة سعودية في التحول الرقمي عالمياً    انخفاض الطلب على وقود الطائرات في ظل تقييم فائض النفط    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الائتمان السعودي يواصل استقراره في الربع الثالث 2025    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 .. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    تداولات الأسهم تنخفض إلى 2.9 مليار ريال    علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    أكاديميون: مهنة الترجمة تبدأ من الجامعة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل نظام حقوق كبير السن ورعايته.. السجن وغرامة تصل ل500 ألف ريال في هذه الحالات
نشر في تواصل يوم 14 - 01 - 2022

وافق مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته، مشيرًا إلى أن كبير السن المشمول بنظام "حقوق كبير السن ورعايته" هو كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر.
ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل ومواد النظام، حيث شملت المادة الأولة بعض التعريفات عن النظام، فيما جاءت باقي المواد كالتالي:
المادة الثانية:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ما يأتي:
1- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
2- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم.
3- توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
4- تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
5- تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
6- دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.
7- تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
8- تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
9- حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
المادة الثالثة:
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
المادة الرابعة:
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.
المادة السابعة:
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية.
المادة الثامنة:
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة:
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي.
المادة العاشرة:
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.
المادة الثالثة عشرة:
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
1- للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليّاً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2- للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.
المادة الخامسة عشرة:
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته.
2- يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.
3- يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
المادة السادسة عشرة:
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
2- لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
المادة السابعة عشرة:
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثامنة عشرة:
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
المادة التاسعة عشرة:
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة العشرون:
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال.
2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم مستشاراً نظاميّاً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الحادية والعشرون:
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي:
1- الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه.
2- أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقاً لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.
المادة الثانية والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.