تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مي الرشيد تقود تحولاً في الرياضة العربية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن الحجاج القادمين من تايلند    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    تسع سنوات من التحول والإنجازات    مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقِّع برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال ببريطانيا    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    المملكة تدعو الهند وباكستان لتجنب التصعيد    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم المدارس الأهلية .. 80% سعوديين ورسومها تحدده الوزارة
نشر في الأولى يوم 29 - 05 - 2013

أقر مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية في صيغته النهائية التي اعتمدها مجلس الشورى بعدم زيادة كثافة الفصول عن 25 طالبًا مع ضرورة ارتفاع نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%. وطالب المشروع الذي سيرفعه المجلس إلى المقام السامي بإغلاق المدرسة في حال انخفاض مستوى الطلاب عن المطلوب، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيما حدد المشروع العقوبات في حال المخالفة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإيقاف النشاط مؤقتًا، وإلغاء التراخيص.
وقضت اللائحة بمراجعة الدعم المقدم للمدارس ب2000 ريال عن كل طالب كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة، ووزارة المالية. وفيما يلي أبرز ملامح اللائحة:
الترخيص والتشغيل
المادة الثانية:
1 لا يجوز فتح مدرسة أهلية، أو نقل ملكيتها، أو تغيير مقرها، أو مرحلة التعليم فيها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية، أو إغلاقها -ولو مؤقتا- إلاّ بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
المادة الثالثة:
يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقًا للأحكام الآتية:
1 إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيشترط ما يأتي:
أ أن يكون سعوديًّا، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية.
ب ألاَّ يقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة.
ج ألاَّ يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
د ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًّا بالطرد من الخدمة.
ه - أن تكون لدية القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
ثانيًا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي:
1 أن يكون لديه تراخيص ساري المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة.
2 أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها.
المادة الرابعة:
لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية
1 أن يكون موقع المدرسة مناسبًا وبعيدًا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقًا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن.
2 أن يكون مبنى المدرسة مصممًا للأغراض التعليمية وسليمًا إنشائيًّا ومستوفيًا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده القواعد التنفيذية.
3 أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
4 أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية.
5 أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفننين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
إذا فقد المرخص له احد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم الى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص الى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة:
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
الفصل الثالث: الإشراف والمتابعة
المادة السابعة:
توجه الوزارة إلى المدرسة الأهلية إنذار تخطرها فيه انه سيتم إلغاء وترخيصها في نهاية السنة الدراسية في أي من الحالات الآتية:
1 إذا تدني مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي.
2 إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
3 إذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب.
المادة العاشرة:
تقوم الوزارة دون سابق بإغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقديًّا أو خلقيًّا.
المادة السادسة عشرة:
1 يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألاَّ يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية.
2 للمالك بعد موافقة الوزارة أن تعين للمدرسة الأهلية مديرًا متفرغًا لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألاَّ يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وخبرة في مجال الإدارة المدرسية.
3- وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين وكيل أو أكثر ويجب أن تتوافر في الوكيل الشروط المطلوبة توافرها في مدير المدرسة.
4- للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقًا لمصلحة التربية والتعليم.
5 إذا كان مؤهل ملك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الجامعية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب علية تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوفر لدية شروط طالب الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي في المدرسة الحكومية وللوزارة أن ترخص للمدرسة الأهلية بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهجًا مماثلا لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
2- إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يدرس فيها طلبة الجاليات فقط، ولا يدرس بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج أجنبي وجب عليها الالتزام بتقديم مقررات في اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة الحديث.
المادة العشرون:
للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو مقرر أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مخالفة أو مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية.
الفصل السادس: الرسوم والإعانات
المادة الحادية والعشرون:
1 تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن.
2 لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
المادة الثانية والعشرون:
للوزارة مراجعة الرسوم المطبقة في المدرسة الأهلية للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وللوزارة تعديلها بما يتوافق مع تلك المعايير.
المادة الثالثة والعشرون:
على المدرسة الأهلية وضع آلية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
أ الدعم المالي.
1 تقدم الوزارة ألفي (2000) ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعمًا ماليًّا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبًا في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%.
2 يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
ب توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.
ج توفر الوزارة الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف.
د توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية.
ه تيسر وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدارس الأهلية المواقع المناسبة لبناء المدارس
الفصل السابع: العقوبات
المادة الخامسة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف إحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار. ب غرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ألف ريال. ج إيقاف النشاط مؤقتًا. د إلغاء التراخيص.
المادة السابعة والعشرون:
1 تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
2 تحدد بقرار من الوزير آلية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. نقلاً عن المدينة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.