ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم المدارس الأهلية .. 80% سعوديين ورسومها تحدده الوزارة
نشر في الأولى يوم 29 - 05 - 2013

أقر مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية في صيغته النهائية التي اعتمدها مجلس الشورى بعدم زيادة كثافة الفصول عن 25 طالبًا مع ضرورة ارتفاع نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%. وطالب المشروع الذي سيرفعه المجلس إلى المقام السامي بإغلاق المدرسة في حال انخفاض مستوى الطلاب عن المطلوب، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيما حدد المشروع العقوبات في حال المخالفة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإيقاف النشاط مؤقتًا، وإلغاء التراخيص.
وقضت اللائحة بمراجعة الدعم المقدم للمدارس ب2000 ريال عن كل طالب كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة، ووزارة المالية. وفيما يلي أبرز ملامح اللائحة:
الترخيص والتشغيل
المادة الثانية:
1 لا يجوز فتح مدرسة أهلية، أو نقل ملكيتها، أو تغيير مقرها، أو مرحلة التعليم فيها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية، أو إغلاقها -ولو مؤقتا- إلاّ بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
المادة الثالثة:
يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقًا للأحكام الآتية:
1 إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيشترط ما يأتي:
أ أن يكون سعوديًّا، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية.
ب ألاَّ يقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة.
ج ألاَّ يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
د ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًّا بالطرد من الخدمة.
ه - أن تكون لدية القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
ثانيًا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي:
1 أن يكون لديه تراخيص ساري المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة.
2 أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها.
المادة الرابعة:
لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية
1 أن يكون موقع المدرسة مناسبًا وبعيدًا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقًا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن.
2 أن يكون مبنى المدرسة مصممًا للأغراض التعليمية وسليمًا إنشائيًّا ومستوفيًا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده القواعد التنفيذية.
3 أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
4 أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية.
5 أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفننين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
إذا فقد المرخص له احد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم الى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص الى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة:
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
الفصل الثالث: الإشراف والمتابعة
المادة السابعة:
توجه الوزارة إلى المدرسة الأهلية إنذار تخطرها فيه انه سيتم إلغاء وترخيصها في نهاية السنة الدراسية في أي من الحالات الآتية:
1 إذا تدني مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي.
2 إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
3 إذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب.
المادة العاشرة:
تقوم الوزارة دون سابق بإغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقديًّا أو خلقيًّا.
المادة السادسة عشرة:
1 يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألاَّ يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية.
2 للمالك بعد موافقة الوزارة أن تعين للمدرسة الأهلية مديرًا متفرغًا لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألاَّ يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وخبرة في مجال الإدارة المدرسية.
3- وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين وكيل أو أكثر ويجب أن تتوافر في الوكيل الشروط المطلوبة توافرها في مدير المدرسة.
4- للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقًا لمصلحة التربية والتعليم.
5 إذا كان مؤهل ملك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الجامعية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب علية تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوفر لدية شروط طالب الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي في المدرسة الحكومية وللوزارة أن ترخص للمدرسة الأهلية بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهجًا مماثلا لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
2- إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يدرس فيها طلبة الجاليات فقط، ولا يدرس بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج أجنبي وجب عليها الالتزام بتقديم مقررات في اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة الحديث.
المادة العشرون:
للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو مقرر أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مخالفة أو مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية.
الفصل السادس: الرسوم والإعانات
المادة الحادية والعشرون:
1 تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن.
2 لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
المادة الثانية والعشرون:
للوزارة مراجعة الرسوم المطبقة في المدرسة الأهلية للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وللوزارة تعديلها بما يتوافق مع تلك المعايير.
المادة الثالثة والعشرون:
على المدرسة الأهلية وضع آلية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
أ الدعم المالي.
1 تقدم الوزارة ألفي (2000) ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعمًا ماليًّا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبًا في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%.
2 يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
ب توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.
ج توفر الوزارة الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف.
د توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية.
ه تيسر وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدارس الأهلية المواقع المناسبة لبناء المدارس
الفصل السابع: العقوبات
المادة الخامسة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف إحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار. ب غرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ألف ريال. ج إيقاف النشاط مؤقتًا. د إلغاء التراخيص.
المادة السابعة والعشرون:
1 تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
2 تحدد بقرار من الوزير آلية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. نقلاً عن المدينة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.