فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم المدارس الأهلية .. 80% سعوديين ورسومها تحدده الوزارة
نشر في الأولى يوم 29 - 05 - 2013

أقر مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية في صيغته النهائية التي اعتمدها مجلس الشورى بعدم زيادة كثافة الفصول عن 25 طالبًا مع ضرورة ارتفاع نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%. وطالب المشروع الذي سيرفعه المجلس إلى المقام السامي بإغلاق المدرسة في حال انخفاض مستوى الطلاب عن المطلوب، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيما حدد المشروع العقوبات في حال المخالفة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإيقاف النشاط مؤقتًا، وإلغاء التراخيص.
وقضت اللائحة بمراجعة الدعم المقدم للمدارس ب2000 ريال عن كل طالب كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة، ووزارة المالية. وفيما يلي أبرز ملامح اللائحة:
الترخيص والتشغيل
المادة الثانية:
1 لا يجوز فتح مدرسة أهلية، أو نقل ملكيتها، أو تغيير مقرها، أو مرحلة التعليم فيها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية، أو إغلاقها -ولو مؤقتا- إلاّ بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
المادة الثالثة:
يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقًا للأحكام الآتية:
1 إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيشترط ما يأتي:
أ أن يكون سعوديًّا، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية.
ب ألاَّ يقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة.
ج ألاَّ يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
د ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًّا بالطرد من الخدمة.
ه - أن تكون لدية القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
ثانيًا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي:
1 أن يكون لديه تراخيص ساري المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة.
2 أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها.
المادة الرابعة:
لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية
1 أن يكون موقع المدرسة مناسبًا وبعيدًا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقًا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن.
2 أن يكون مبنى المدرسة مصممًا للأغراض التعليمية وسليمًا إنشائيًّا ومستوفيًا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده القواعد التنفيذية.
3 أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
4 أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية.
5 أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفننين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
إذا فقد المرخص له احد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم الى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص الى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة:
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
الفصل الثالث: الإشراف والمتابعة
المادة السابعة:
توجه الوزارة إلى المدرسة الأهلية إنذار تخطرها فيه انه سيتم إلغاء وترخيصها في نهاية السنة الدراسية في أي من الحالات الآتية:
1 إذا تدني مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي.
2 إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
3 إذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب.
المادة العاشرة:
تقوم الوزارة دون سابق بإغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقديًّا أو خلقيًّا.
المادة السادسة عشرة:
1 يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألاَّ يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية.
2 للمالك بعد موافقة الوزارة أن تعين للمدرسة الأهلية مديرًا متفرغًا لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألاَّ يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وخبرة في مجال الإدارة المدرسية.
3- وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين وكيل أو أكثر ويجب أن تتوافر في الوكيل الشروط المطلوبة توافرها في مدير المدرسة.
4- للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقًا لمصلحة التربية والتعليم.
5 إذا كان مؤهل ملك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الجامعية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب علية تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوفر لدية شروط طالب الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي في المدرسة الحكومية وللوزارة أن ترخص للمدرسة الأهلية بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهجًا مماثلا لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
2- إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يدرس فيها طلبة الجاليات فقط، ولا يدرس بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج أجنبي وجب عليها الالتزام بتقديم مقررات في اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة الحديث.
المادة العشرون:
للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو مقرر أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مخالفة أو مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية.
الفصل السادس: الرسوم والإعانات
المادة الحادية والعشرون:
1 تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن.
2 لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
المادة الثانية والعشرون:
للوزارة مراجعة الرسوم المطبقة في المدرسة الأهلية للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وللوزارة تعديلها بما يتوافق مع تلك المعايير.
المادة الثالثة والعشرون:
على المدرسة الأهلية وضع آلية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
أ الدعم المالي.
1 تقدم الوزارة ألفي (2000) ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعمًا ماليًّا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبًا في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%.
2 يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
ب توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.
ج توفر الوزارة الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف.
د توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية.
ه تيسر وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدارس الأهلية المواقع المناسبة لبناء المدارس
الفصل السابع: العقوبات
المادة الخامسة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف إحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار. ب غرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ألف ريال. ج إيقاف النشاط مؤقتًا. د إلغاء التراخيص.
المادة السابعة والعشرون:
1 تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
2 تحدد بقرار من الوزير آلية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. نقلاً عن المدينة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.