رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي شركات الأغذية السنغافورية    نائب وزير الخارجية يوقع مذكرتي تفاهم مع نائب وزير خارجية كولومبيا    الوحدة يحسم لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين    «حرس الحدود» ينقذ مواطنًا خليجيًا فُقد في صحراء الربع الخالي    الرياض: الجهات الأمنية تباشر واقعة اعتداء شخصين على آخر داخل مركبته    سلام أحادي    اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التاريخية لترامب    أرمينيا تتنازل عن أراضٍ حدودية في صفقة كبيرة مع أذربيجان    تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق انجاز سعودي عالمي في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024    حائل.. المنطقة السعودية الأولى في تطعيمات الإنفلونزا الموسمية    المرور بالشمالية يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط    وزير المالية يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    التعريف بإكسبو الرياض ومنصات التعليم الإلكتروني السعودية في معرض تونس للكتاب    وفاة الممثل المصري صلاح السعدني    نوادر الطيور    موعد مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا    «القوى السعودية» تحصد تسع ميداليات في رابع أيام الخليجية    النصر يفقد لويس كاسترو في 4 مباريات    أمير عسير يتفقد مراكز وقرى شمال أبها ويلتقي بأهالي قرية آل الشاعر ببلحمّر    مدرب الفيحاء: ساديو ماني سر فوز النصر    ضيوف الرحمن يخدمهم كل الوطن    وزارة الخارجية تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي    الرمز اللغوي في رواية أنثى العنكبوت    بطاقة معايدة أدبية    المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024    السديري يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49    اكتشاف خندق وسور بجدة يعود تاريخهما إلى القرن 12 و13 الهجري    "الرياض الخضراء" يصل إلى عرقة    إخلاص العبادة لله تشرح الصدور    أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله    مدير الجوازات يتفقد جوازات مطار البحر الأحمر    مساعد وزير الدفاع يزور باكستان ويلتقي عددًا من المسؤولين    كلوب: ليفربول يحتاج لإظهار أنه يريد الفوز أكثر من فولهام    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة    متحدث الأرصاد: رصد بعض الحالات الخاصة في الربيع مثل تساقط البرد بكميات كبيرة.    نجران: إحباط تهريب 58 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر    "أبل" تسحب واتساب وثريدز من الصين    بينالي البندقية يعزز التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا    الزبادي ينظم ضغط الدم ويحمي من السكري    السينما في السعودية.. الإيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال.. وبيع 61 مليون تذكرة    التلفزيون الإيراني: منشآت أصفهان «آمنة تماماً».. والمنشآت النووية لم تتضرر    الشاب محمد حرب يرزق بمولوده الأول    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    النفط يقفز 3%    فوائد بذور البطيخ الصحية    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    السودان.. وخيار الشجعان    «سلمان للإغاثة»: اتفاقية لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 23 - 01 - 2011

أكد ل«عكاظ» عميد التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود الدكتور سامي الحمود، أن لائحة التعليم عن بعد، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا، تحفظ حق الطالب والأستاذ، وتضمن جودة التعليم. مضيفا أنها تمثل الأسس التنظيمية لمنظومة التعليم عن بعد في المملكة.
وذكر أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتهيئة وتشغيل البرنامج، مشيرا إلى أن العمادة تنقل العديد من المحاضرات عبر استوديوهاتها حاليا إلى العديد من الكليات، كما أنها تستقبل محاضرات عن بعد من جامعات عالمية. موضحا أنه سيتم قريبا إقرار برامج للدراسات العليا عن بعد، التي ستفعل برامج التوأمة مع الجامعات العالمية، ومن ضمنها ماجستير الإدارة الهندسية مع جامعة ميزوري الأمريكية.
وحول مشروع المدينة الجامعية الذكية، ذكر الحمود أن أهم أهدافه وضع البنية التحتية لأنظمة التعليم الإلكتروني في جميع مرافق الجامعة. موضحا أن العمادة أنشأت أكثر من 1700 فصل ذكي في مشروع المدينة الجامعية، و60 ستوديو تعليميا موزعة على العديد من الكليات، والمعاهد، والمعامل المختلفة في الجامعة. كما تم تطوير مركز للتحكم، وخدمات الدعم الفني، وإدارة القاعات والتقنيات عن بعد بمقر العمادة. وفيما يلي نص اللائحة:
لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
تنظم هذه اللائحة التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لتحقيق ما يلي:
1- إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن الأنماط للتعليم في مؤسسات التعليم العالي.
2- ضمان جودة التعليم عن بعد.
3- دعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في المملكة بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وتقدم المجتمع.
4- إتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي.
تعريفات
المادة الثانية:
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني التالية:
1- التعليم عن بعد: نمط من أنماط التعليم تستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعليم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية و/أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
2- مؤسسة التعليم العالي: هي المؤسسة التعليمية فوق الثانوي، الحكومية أو الأهلية المرخص لها بالمملكة، والتي تمنح درجة علمية.
3- مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة في الجامعات الحكومية أو مجلس الأمناء بالجامعات والكليات الأهلية أو ما يعادله.
4- الأسلوب التزامني: أسلوب التعلم الذي يتم باتصال متزامن في نفس الوقت بين المعلم والمتعلم من خلال شبكة الإنترنت أو شبكة اتصال إلكتروني.
5- الأسلوب التفاعلي: أسلوب التعلم الذي يتم فيه إشراك الطالب في عملية التعلم عن طريق توفير تفاعل مع المحتوى أو مع الاستاذ أو مع الطلاب، بحيث يتم ذلك من خلال توظيف التطبيقات البرمجية المناسبة لإدارة العملية التعليمية بما يتيح التواصل وأداء النشاطات المتعلقة بالمادة.
6- التعليم الاعتيادي: هو تعليم نظامي يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين أنفسهم داخل مقرات المؤسسة التعليمية وبنفس البعد الزمني.
7- وحد التعليم عن بعد: هي العمادة أو المركز أو الوحدة الأكاديمية المساندة التي تعنى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه بالمؤسسة التعليمية.
اختصاصات وصلاحيات الجهات المشرفة والتنفيذية
المادة الثالثة:
وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لبرامج التعليم عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما تقوم بمتابعة أدائها لضمان تطبيقها معايير الاعتماد والمواصفات وسياسة التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المادة الرابعة:
تلتزم برامج التعليم عن بعد بمعايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
المادة الخامسة:
تلتزم المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بعد بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
المادة السادسة:
تنشأ بكل مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد وتعنى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه وتتولى المهام التالية:
1- توظيف تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد.
2- إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد.
3- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات الإلكترونية مع توفير الدعم الفني والاستشاري لهم.
4- التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بنظم وحلول التعليم عن بعد وتقديم برامجه.
المادة السابعة:
تخضع أنماط وبرامج التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي لإشراف ومتابعة مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية الذي له السلطة على برامجها الاعتيادية أو للجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية بالتعليم الاعتيادي وفقا للأنظمة واللوائح الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي تقديم برامج تمنح درجة علمية بنمط التعليم عن بعد إلا بعد إقرارها من المجالس الأكاديمية المختصة وحصولها على الترخيص النهائي من الجهات الخاضعة لها.
المادة الثامنة:
يشترط في المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد ما يلي:
1- أن يكون للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج وجود تنظيمي ومادي مرخص له بالمملكة.
2- وجود وحدة أكاديمية متخصصة بالمؤسسة التعليمية تشرف على نمط وبرامج التعليم عن بعد وتعنى بضبط الجودة وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الخاصة التي تتبناها المؤسسة التعليمية لهذا الغرض.
3- توفير التجهيزات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر اللازمة لنشاطات التعليم عن بعد لدى المؤسسة التعليمية.
4- توفير نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية، ورصد ساعات الاتصال الإلكتروني، وحماية الخصوصية ورصد الانتحال وضمان أمان الخدمات ورصد الأداء الدراسي والتعليمي للمعلمين والمتعلمين.
المادة التاسعة:
يجوز لمؤسسة التعليم العالي التي تقدم التعليم الاعتيادي وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، استخدام نمط التعليم عن بعد جزئيا في بعض مقررات برنامج التعليم الاعتيادي بها ضمن خطط الدراسة المعتمدة لها على ألا تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسلوب التعليم عن بعد ما نسبته 25 في المائة كحد أقصى من الوحدات المطلوبة للتخرج من خطة دراسة برنامج التعليم الاعتيادي الذي ينتهي بدرجة علمية.
الدراسة والاختبارات
المادة العاشرة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها ولمجلس المؤسسة التعليمية إضافة أي شروط أخرى يراها لقبول الطالب في البرنامج.
المادة الحادية عشرة:
يشترط أكاديميا لتقديم برامج التعليم عن بعد، ما يلي:
1- وجود برنامج أكاديمي قائم مناظر لبرنامج التعليم عن بعد في خطته الدراسية، أو أن يتم الترخيص للبرنامج من جهة الاختصاص بوزارة التعليم العالي.
2- حصول أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التدريب والتهيئة اللازمين لنمط التعليم عن بعد.
3- ألا يقل ما يدرس تزامنيا عن 25 في المائة من الوحدات التدريسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج.
4- ألا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن 25 في المائة بالأسلوب التفاعلي بالإضافة لما يدرس تزامنيا.
5- حضور الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج وتوفر آليات للتحقق وإثبات هوية الطالب عند ذلك.
6- أن تكون أسئلة ومدة الاختبار النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد.
المادة الثانية عشرة:
تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف وذلك وفق الضوابط الآتية:
1- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج الاعتيادية.
2- يعامل الطالب في برامج التعليم عن بعد من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي.
3- أن يحتسب للاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بعد نسبة لا تقل عن 50 في المائة ولا تزيد عن 70 في المائة الدرجة الكلية للمقرر.
4- يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بعد، ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بعد.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة أحكام التحويل في لائحة الدراسات والاختبارات واللوائح ذات العلاقة، يجوز للطالب التحويل من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد وبالعكس، ويسري عليه بعد التحويل أحكام لائحة الدراسات والاختبارات وأحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالضوابط التالية:
1- يعامل الطالب بعد تحويله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد وفق أحكام هذه اللائحة.
2- يلزم الطالب المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي دراسة ما لا يقل عن 75 في المائة من وحدات الخطة الدراسية لبرنامج التعليم الاعتيادي المحول إليه.
المادة الرابعة عشرة:
يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لمقرر التعليم عن بعد إذا تجاوزت نسبة غيابه 25 في المائة من المحاضرات التزامنية المطلوبة.
المادة الخامسة عشرة:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة والخطة الدراسية والشؤون الطلابية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة عشرة:
تسري لائحة الدراسة والاختبارات في المرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية على برامج المرحلة الجامعية للتعليم عن بعد بها وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع الضوابط المنظمة لمكافأة وتعويض أعضاء هيئة التدريس ومن يساعدهم في تطوير وتدريس مقررات التعليم عن بعد.
المادة الثامنة عشرة:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد إجرائية داخلية لتنظيم وإثبات الملكية الفردية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع وحقوق الانتفاع التجاري بين المؤسسة التعليمية ومنسوبيها للمنتجات والإسهامات التعليمية الإلكترونية التي تتم بجهود منسوبيها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية بالمملكة.
المادة التاسعة عشرة:
دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تسري على برامج الدراسات العليا للتعليم عن بعد احكام اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
المادة العشرون:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد الصرف والجوانب المالية ويحدد مقدار المكافآت لمن يكلف بمهام ذات علاقة بمقررات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي تقدم لطلاب برامج التعليم الموازي أو برامج خدمة المجتمع برسوم دراسية بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو تقدم لطلاب برامج الكليات الأهلية، وتصرف تلك المكافآت من إيرادات ورسوم تلك البرامج.
أحكام عامة
المادة الحادية والعشرون:
تطبق اللائحة على جميع الطلاب المستجدين ويجوز للمؤسسات التعليمية الحكومية التي لديها برامج قائمة عن طريق الانتساب قبل صدور هذه اللائحة حق الاستثناء من أحكام هذه اللائحة، على أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدورها.
المادة الثانية والعشرون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة والتعديل عليها.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية أو الجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية وضع القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم النظر في أحكام اللائحة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من بدء تطبيقها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها بما يتناسب ومستجدات التعليم العالي.
المادة الخامسة والعشرون:
في ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.