المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق برنامجي عناية وقناديل    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    غرينوود على رادار النصر مُجددًا    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    مبابي وأوليس يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    الذهب يسجل مستوى قياسيا بفضل توقعات خفض الفائدة    حين تتحول المواساة إلى مأساة    هيئة الموسيقى و«فيلهارموني باريس» يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الموسيقى    حقيقة تحمل الهلال راتب ميتروفيتش في الريان    إنزاغي يُسجل ثنائي الهلال الأجنبي في النخبة ويتمسك باستمرارهم    السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    مفردات من قلب الجنوب 19    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    ضبط 26 مخالفًا لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من القات المخدر    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المركز الوطني للتخصيص صلاحية تملك الشركات وتأسيسها
نشر في الوطن يوم 26 - 05 - 2019

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438، حيث يعطي التعديل للمركز الوطني للتخصيص صلاحية تملك الشركات، وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
نص التعديل
01- إضافة فقرة إلى المادة (الرابعة) تحمل الرقم (13) بالنص الآتي:
"13- تملك الشركات وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية».
02- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
"يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس لجنة برنامج التخصيص وعضوية أعضاء لجنة البرنامج، ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينا للمجلس".
03- تعديل المادة (السادسة)، وذلك بتعديل الفقرة (1) منها، وإضافة فقرة تحمل الرقم (4) إليها، وذلك على النحو الآتي:
أ -"1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة، كتابة، قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه".
ب-"4- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويحدد المجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن".
وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.
04- تعديل الفقرة (11) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: "11-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات أو من بعض اختصاصاته، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها".
05- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة "رئيس تنفيذي" محل كلمة "مدير" الواردة في صدر المادة، وإحلال عبارة "وللرئيس التنفيذي" محل عبارة "ولمدير المركز" الواردة في عجزها.
06- إضافة مادة تكون المادة (الثامنة) بالنص الآتي:
"المادة الثامنة:
للمركز تملك الشركات،وتأسيسها، وذلك بموافقة المجلس"، وإعادة ترتيب المواد تبعا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.