أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    اليونان تصدر تحذيرًا من خطر حرائق الغابات في ست مناطق        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسكان: خفض مساحة شراء المسكن الجاهز إلى 125 م2.. وإدراج مسارات التملك لأول مرة
تعديل مدة إقامة الأسرة.. دعم الأرامل والمطلقات.. تفضيل«مراكز التنمية»
نشر في الرياض يوم 11 - 12 - 2016

أقر وزير الإسكان "ماجد الحقيل" 37 تعديلا على لائحة الدعم السكني، ومن أبرز التعديلات الجديدة تعديل المساحة التي حددتها اللائحة للمسكن المناسب من 140 م2 إلى 125 م2، وتحديد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل بناءً على موقع المسكن، ومساحته، ومواصفاته، وألاّ يزيد مبلغ القرض أو التمويل السكني على 500 ألف ريال.
ثلاث سنوات لبناء الأرض وسنة لشراء المسكن من تاريخ التخصيص
وأقرت التعديلات التي هدفت لتسريع تنفيذ الطلبات المتزايدة، احتساب الأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان ضمن المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لمجهولي الأبوين ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، والمرأة التي تجاوز سنها 25 عاماً ولم تتزوج.
كما شملت التعديلات احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعوقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل.
واعتبرت التعديلات التخصيص لاغياً إذا كان قد استند لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة، كما اشترطت أن تكون الأسرة طالبة الدعم مقيمة في المملكة خلال الفترة من وقت تقديم الطلب حتى تخصيصه، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.
ومن أهم نصوص التعديل لمواد اللائحة:
أولا : تُضاف عبارة "أو الإدراج في مسار تملك" إلى عجز تعريف "النقاط" المنصوص عليه في المادة الأولى، كما تضاف ذات العبارة إلى عجز تعريف "قائمة الأولوية"، ويضاف تعريف "الطلب" بعد تعريف "المشروع السكني" وفقا للصيغة التالية "الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني"، كما تستبدل عبارة "المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب" بدلا من كلمة "الشخص" المنصوص عليها في صيغة تعريف "الدخل الشهري"، ويضاف تعريف "مسار التملك" وتعريف "مراكز التنمية" بعد تعريف "الدخل الشهري" وفقا للصيغ التالية:
مسار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.
مراكز التنمية: المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.
ثانيا: تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
* المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 85 سنة دون زواج.
ثالثا: تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
ب - إذا كان المتقدم زوجة أو أما يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (85) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (52) سنة.
خامسا: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب. الدراسة أو التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
الحادي عشر: تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:
"وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
السابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
"يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم –أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمس مئة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقا لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
الثامن عشر: تحذف عبارة "الأراضي والقروض السكنية معا" الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة
والعشرين، وإضافة عبارة "وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى" إلى عجز هذه الفقرة.
التاسع عشر : تُضاف مادة برقم "السادسة والعشرين (مكرر)" تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
"تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:
* يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.
* في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.
* في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.
* يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.
* تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من
مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير.
الرابع والعشرون: تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
يمنح المتقدم نقاطا بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعص مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرين نقطة، وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 3 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.
ب . إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 5 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
ج . إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة.
الحادي والثلاثون: تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
"مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب . إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملا (بحسب الحال).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.