"سدايا" تستشرف مستقبل الصناعة الذكية في المملكة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بالإمارات    الإسباني"إيمانويل ألغواسيل"مدرباً للشباب    الزمالك المصري يحجب رقم 10 الموسم المقبل بعد اعتزال شيكابالا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إتمام مشروع سد النهضة    ترمب: اتصالي مع بوتين لم يحقق تقدمًا وأريد أن أرى أهل غزة آمنين    مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة    إحباط تهريب (3000) قرص "إمفيتامين" في الشرقية    نادي الصقور السعودي يعلن عن فعالياته لعام 2025    دروس قيادية من يوشع عليه السلام    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تلاوة القاضي محضر القبض على رجال الضبط الشهود
نشر في الوكاد يوم 08 - 05 - 2023

المتأمل لمقاصد الشريعة الاسلامية يجد أنها تحث على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، فقد تأكد عناية العلماء والفقهاء بشأن الخصومات بين الناس والنزاعات
فيما بينهم، الامر الذي انتقل بهم إلى إيضاح ما يجب أن يكون عليه القاضي من الحياد التام بين الخصوم.
والاصل أن القاضي لا يخضع لاية سلطة تملي عليه ما يجب فعله عند نظر الخصومات ولا يكون مسؤلا أمام أي جهة إنما يخضع ما يمليه عليه ضميره واقتناعه
الشخصي وقد نصت المادة ال46 من النظام ا لاساسي للحكم »القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية«.
والمتابع لبعض القضايا الجنائية تحديدا يجد بعض التراخي وقد يكون إهمالا من جهة الضبط أو من النيابة العامة أو أسباب تطلبها إجراءات التحقيق للكشف عن
الحقيقة أو أحيانا تكدس وكثر القضايا في المحاكم مما يترتب عليها طول المدة في الفصل الدعوي وبالتأكيد أن هذا يخل في حقوق المتهم التي كفلها له النظام؛
ألا ذلك يجعل المركز القانوني للمتهم متزعزع مدة طويلة بين البراءة والتهمة دون الفصل والتمييز بين ذلك في حكم قضائي.
إن الذي يزيد هذه المشكلة تعقيدا احتياج قاضي الموضوع إلى بينة الشهود، وقد يكون ليس هناك شهود سوى رجل الضبط الجنائي الذي شاهد أحداث الواقعة محل
الخصومة، والذي يعمل به بعض القضاة في معالجة مثل هذه الحالات التي تطول فيها المدة بين لحظة القبض على المتهم وبين مثوله أمام العدالة هو تالوة محضر
القبض على رجال الضبط ثم يقرر أنهم يشهدون على ما ورد في محضر القبض، وفي هذه الحالة عدة إشكاالت:
أولا: أن غياب الشاهد مدة طويلة، ثم مجيئه للاخبار بما حدث أمر من غير المعقول الاعتماد عليه لتردد الشاهد وإمكانية وقوعه في الوهم والخطأ فمرور زمن طويل
على حدوث الواقعة ما نسبت إلى متهم حالة القبض عليه من قبل جهة الضبط من المؤكد اختلاط ذاكرة الشهود مما يجعل إثبات صحتها وإسنادها إلى شخص معين
أمرا صعب.
ثانيا: إن في العادة يكون بمحضر القبض تفاصيل طويلة وأطراف متعددة وفي الغالب يكون محضر القبض محل طعن المتهم الذي يرى صحة براءته أو وكيله
ومؤدى ذلك أن ما يرد في المحضر هو خبر ماضي متنازع عليه بين طرفي الدعوى يحتمل صحة أو كذب أو وهم أحدهما.
ثالثا: إن شهادة رجال الضبط الجنائي إن كانت مكتوبة بخط اليد كمحاضر القبض فإن القاضي غالبا لا يعرف شخص الفرد الشاهد حتى وإن ذيل المحضر باسمه فهو
مجهول العين والحال عند القاضي، حيث ما جرت عليه العادة أن الذي يوقع محضر القبض عدة أفراد ضباط صف وضباط ميدان وعند طلب البينة من قبل ناظر
القضية لا يحضر إلا اثنان من الفرقة القابضة! إضافة أن الذي يكتب محضر القبض فرد قد يملي عليه زميله الصياغة أو الوقائع وقد يكون أخطأ أحيانا أو بالغ أحيانا
أو نسي شيء أحيانا أخرى فيما أملاه على زميله.
رابعا: إن الاصل في القاضي سماع أقوال الشهود المتخاصمين، لحديث أم سلمة عند البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: »إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع« فدل الحديث على أن الاصل بأن القاضي يسمع من الشهود والمتخاصمين ولايلقنهم
الشهادة أو الدعوى. قال القرافي »ولايقول القاضي له: اشهد بكذا لأنه تلقين«.
ختاما، إن ما يحدث من بعض السادة القضاة في تلاوة محاضر القبض على رجال الضبط هو اجتهاد منهم نخالفهم عليه لاعتبار أنه يوقع القاضي في التهمة بعدم
الحياد وأنه يسعى لاثبات قول ما يشهد معه الشاهد، وقد جاء مبدأ من الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/م وتاريخ 7 / 2 / 1435ه تقرر بالاجماع أنه »إذا كانت
البينة هم رجال الامن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين فعلى القاضي طلبهم لاداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود ويجري
عليهم أحكام الجرح والتعديل ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية«.
نقلا عن صحيفة مكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.