تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    18 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعزز سلامة طرق المشاعر    رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع ب"الجريمة الإنسانية".. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    استعرضا دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية    السعوديون يتألقون في دوري المقاتلين.. "صيفي" إلى نصف النهائي.. و"باسهل" يخطف الأنظار    هامشية بين الريدز والجانرز بعد حسم لقب البريمرليج.. معركة دوري الأبطال تجمع نيوكاسل وتشيلسي    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    السعودية مركز رائد في العلوم والابتكار والاحتفاء بالمعرفة    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    معرض للمجوهرات الثمينة بالمنطقة الشرقية    8 توصيات لتعزيز التنافسية في لوجستيات الأحساء    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    تعزيز الأمن الدوائي    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    تدريبات النصر من دون رونالدو    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    فهد بن سعد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير القصيم    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    المملكة وضيوف الرحمن    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تلاوة القاضي محضر القبض على رجال الضبط الشهود
نشر في الوكاد يوم 08 - 05 - 2023

المتأمل لمقاصد الشريعة الاسلامية يجد أنها تحث على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، فقد تأكد عناية العلماء والفقهاء بشأن الخصومات بين الناس والنزاعات
فيما بينهم، الامر الذي انتقل بهم إلى إيضاح ما يجب أن يكون عليه القاضي من الحياد التام بين الخصوم.
والاصل أن القاضي لا يخضع لاية سلطة تملي عليه ما يجب فعله عند نظر الخصومات ولا يكون مسؤلا أمام أي جهة إنما يخضع ما يمليه عليه ضميره واقتناعه
الشخصي وقد نصت المادة ال46 من النظام ا لاساسي للحكم »القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية«.
والمتابع لبعض القضايا الجنائية تحديدا يجد بعض التراخي وقد يكون إهمالا من جهة الضبط أو من النيابة العامة أو أسباب تطلبها إجراءات التحقيق للكشف عن
الحقيقة أو أحيانا تكدس وكثر القضايا في المحاكم مما يترتب عليها طول المدة في الفصل الدعوي وبالتأكيد أن هذا يخل في حقوق المتهم التي كفلها له النظام؛
ألا ذلك يجعل المركز القانوني للمتهم متزعزع مدة طويلة بين البراءة والتهمة دون الفصل والتمييز بين ذلك في حكم قضائي.
إن الذي يزيد هذه المشكلة تعقيدا احتياج قاضي الموضوع إلى بينة الشهود، وقد يكون ليس هناك شهود سوى رجل الضبط الجنائي الذي شاهد أحداث الواقعة محل
الخصومة، والذي يعمل به بعض القضاة في معالجة مثل هذه الحالات التي تطول فيها المدة بين لحظة القبض على المتهم وبين مثوله أمام العدالة هو تالوة محضر
القبض على رجال الضبط ثم يقرر أنهم يشهدون على ما ورد في محضر القبض، وفي هذه الحالة عدة إشكاالت:
أولا: أن غياب الشاهد مدة طويلة، ثم مجيئه للاخبار بما حدث أمر من غير المعقول الاعتماد عليه لتردد الشاهد وإمكانية وقوعه في الوهم والخطأ فمرور زمن طويل
على حدوث الواقعة ما نسبت إلى متهم حالة القبض عليه من قبل جهة الضبط من المؤكد اختلاط ذاكرة الشهود مما يجعل إثبات صحتها وإسنادها إلى شخص معين
أمرا صعب.
ثانيا: إن في العادة يكون بمحضر القبض تفاصيل طويلة وأطراف متعددة وفي الغالب يكون محضر القبض محل طعن المتهم الذي يرى صحة براءته أو وكيله
ومؤدى ذلك أن ما يرد في المحضر هو خبر ماضي متنازع عليه بين طرفي الدعوى يحتمل صحة أو كذب أو وهم أحدهما.
ثالثا: إن شهادة رجال الضبط الجنائي إن كانت مكتوبة بخط اليد كمحاضر القبض فإن القاضي غالبا لا يعرف شخص الفرد الشاهد حتى وإن ذيل المحضر باسمه فهو
مجهول العين والحال عند القاضي، حيث ما جرت عليه العادة أن الذي يوقع محضر القبض عدة أفراد ضباط صف وضباط ميدان وعند طلب البينة من قبل ناظر
القضية لا يحضر إلا اثنان من الفرقة القابضة! إضافة أن الذي يكتب محضر القبض فرد قد يملي عليه زميله الصياغة أو الوقائع وقد يكون أخطأ أحيانا أو بالغ أحيانا
أو نسي شيء أحيانا أخرى فيما أملاه على زميله.
رابعا: إن الاصل في القاضي سماع أقوال الشهود المتخاصمين، لحديث أم سلمة عند البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: »إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع« فدل الحديث على أن الاصل بأن القاضي يسمع من الشهود والمتخاصمين ولايلقنهم
الشهادة أو الدعوى. قال القرافي »ولايقول القاضي له: اشهد بكذا لأنه تلقين«.
ختاما، إن ما يحدث من بعض السادة القضاة في تلاوة محاضر القبض على رجال الضبط هو اجتهاد منهم نخالفهم عليه لاعتبار أنه يوقع القاضي في التهمة بعدم
الحياد وأنه يسعى لاثبات قول ما يشهد معه الشاهد، وقد جاء مبدأ من الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/م وتاريخ 7 / 2 / 1435ه تقرر بالاجماع أنه »إذا كانت
البينة هم رجال الامن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين فعلى القاضي طلبهم لاداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود ويجري
عليهم أحكام الجرح والتعديل ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية«.
نقلا عن صحيفة مكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.