"موسم الدرعية"يرسّخ مكانتها كوجهةً ثقافية وسياحية عالمية    الفتح يتعادل مع الاتحاد في مواجهة مثيرة    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية النمسا يبحثان العلاقات الثنائية    سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    انطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي مول للموضة بمشاركة نخبة من رواد القطاع    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد الحكم ب«الشبهة» نقطة تحول تاريخية في الجهاز القضائي
نشر في الرياض يوم 10 - 01 - 2019

ب"الإدانة"، أو "البراءة" يتم النظر في القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية في المملكة والحكم فيها بعد استبعاد الحكم ب"الشبهة" في قرار تاريخي لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
نقطة تحول تاريخية في الجهاز القضائي بالمملكة ضمن الخطوات التي بدأتها وزارة العدل منذ أشهر عدة، حيث تهدف الوزارة من استبعاد حكم "الشبهة" إلى تطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا، والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة، أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وأكد القاضي السابق بالمحكمة الجزائية في محافظة جدة الشيخ تركي القرني على أن هذا المبدأ القضائي ليس جديداً على الساحة القضائية، بل هو معمول به لدى القضاء الإداري منذ عقود، مبيناً أن كون وزارة العدل تعتنق هذا المبدأ فإن له إيجابيات تعود على المنظومة القضائية بالتطوير، وتحسين المنتج القضائي (الأحكام)، وتعزيزاً لمبدأ أن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
وأضاف أن هذا القرار سينهي الأخذ بمبدأ الشبهة الضعيفة لمعاقبة المتهم، ويحفز جهات الضبط، والتحقيق على الاهتمام بإثبات الواقعة الجنائية أمام القضاء.
وتابع: هذا القرار لا ينافي الأخذ بهذا المبدأ الحكم بالقرائن القوية لأنها مبدأ شرعي معمول به فبعض القرائن مجتمعة تصل إلى حد الإدانة للمتهم، وعلى كل حال تطبيق هذا المبدأ الجديد في المحاكم سيقضي على التفاوت في الأحكام إلى حد ما، وسيظهر جدل، وخلاف حول الأخذ بالقرائن، ومدى قوتها لإدانة المتهم، وهذا أمر طبيعي يحدث في باكورة كل ما هو جديد.
من جهته قال القاضي السابق رئيس المحكمة العامة بمحافظة رابغ والمحامي حالياً عبدالله بن محسن الصاعدي: إنه توضيحاً للالتباس الذي حصل لدى البعض ممن اطلع على القرار في التعزير بالشبهة، أنه ليس المقصود من القرارين عدم الحكم بالقرائن القوية في حال عدم ثبوت التهمة بالبيّنات المعتبرة شرعاً في إثبات التهم، وهي شهادة الشهود، وإقرار الجاني، وإنما المقصود منه توجيه القضاة إلى العدول عن عمل سابق.
وأضاف: كان القضاة ينصون في أحكامهم بقولهم: ولعدم البينة، أو لعدم البينة الموصوله بالحق وصفاً، أو عدداً، ولإنكار المدعى عليه فإنه لم يثبت لدي قيام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه.
وتابع: ثم ينص في حكمه على: أنه وللقرائن القوية فإن الشبهة القوية تتجه نحو المدعى عليه بقيامه بالتهمة المنسوبة إليه.. كذا وكذا، ويحكم عليه باتجاه الشبهة نحوه دون إثبات لفظ الثبوت.
وأكد على أن هذه القرارات جاءت لتصحح هذا العمل، ويكون النص على الأحكام في حال عدم ثبوت التهمة بالبينة، أو الإقرار، وإنما ثبتت بالقرائن القوية كالآتي: وللقرائن القوية فإنه قد ثبت لدي قيام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه فيكون الحكم بالثبوت المبني على القرائن القوية، وليس للشبهة، لأن الشبهة لا ثبت بها الأحكام، وتجب بها العقوبات.
ويراعي القرار المبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألاّ يكون توجه التهمة، أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
يذكر أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لم يغفل الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد، أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً، أو لا.
تركي القرني
عبدالله الصاعدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.