أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد الحكم ب«الشبهة» نقطة تحول تاريخية في الجهاز القضائي
نشر في الرياض يوم 10 - 01 - 2019

ب"الإدانة"، أو "البراءة" يتم النظر في القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية في المملكة والحكم فيها بعد استبعاد الحكم ب"الشبهة" في قرار تاريخي لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
نقطة تحول تاريخية في الجهاز القضائي بالمملكة ضمن الخطوات التي بدأتها وزارة العدل منذ أشهر عدة، حيث تهدف الوزارة من استبعاد حكم "الشبهة" إلى تطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا، والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة، أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وأكد القاضي السابق بالمحكمة الجزائية في محافظة جدة الشيخ تركي القرني على أن هذا المبدأ القضائي ليس جديداً على الساحة القضائية، بل هو معمول به لدى القضاء الإداري منذ عقود، مبيناً أن كون وزارة العدل تعتنق هذا المبدأ فإن له إيجابيات تعود على المنظومة القضائية بالتطوير، وتحسين المنتج القضائي (الأحكام)، وتعزيزاً لمبدأ أن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
وأضاف أن هذا القرار سينهي الأخذ بمبدأ الشبهة الضعيفة لمعاقبة المتهم، ويحفز جهات الضبط، والتحقيق على الاهتمام بإثبات الواقعة الجنائية أمام القضاء.
وتابع: هذا القرار لا ينافي الأخذ بهذا المبدأ الحكم بالقرائن القوية لأنها مبدأ شرعي معمول به فبعض القرائن مجتمعة تصل إلى حد الإدانة للمتهم، وعلى كل حال تطبيق هذا المبدأ الجديد في المحاكم سيقضي على التفاوت في الأحكام إلى حد ما، وسيظهر جدل، وخلاف حول الأخذ بالقرائن، ومدى قوتها لإدانة المتهم، وهذا أمر طبيعي يحدث في باكورة كل ما هو جديد.
من جهته قال القاضي السابق رئيس المحكمة العامة بمحافظة رابغ والمحامي حالياً عبدالله بن محسن الصاعدي: إنه توضيحاً للالتباس الذي حصل لدى البعض ممن اطلع على القرار في التعزير بالشبهة، أنه ليس المقصود من القرارين عدم الحكم بالقرائن القوية في حال عدم ثبوت التهمة بالبيّنات المعتبرة شرعاً في إثبات التهم، وهي شهادة الشهود، وإقرار الجاني، وإنما المقصود منه توجيه القضاة إلى العدول عن عمل سابق.
وأضاف: كان القضاة ينصون في أحكامهم بقولهم: ولعدم البينة، أو لعدم البينة الموصوله بالحق وصفاً، أو عدداً، ولإنكار المدعى عليه فإنه لم يثبت لدي قيام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه.
وتابع: ثم ينص في حكمه على: أنه وللقرائن القوية فإن الشبهة القوية تتجه نحو المدعى عليه بقيامه بالتهمة المنسوبة إليه.. كذا وكذا، ويحكم عليه باتجاه الشبهة نحوه دون إثبات لفظ الثبوت.
وأكد على أن هذه القرارات جاءت لتصحح هذا العمل، ويكون النص على الأحكام في حال عدم ثبوت التهمة بالبينة، أو الإقرار، وإنما ثبتت بالقرائن القوية كالآتي: وللقرائن القوية فإنه قد ثبت لدي قيام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه فيكون الحكم بالثبوت المبني على القرائن القوية، وليس للشبهة، لأن الشبهة لا ثبت بها الأحكام، وتجب بها العقوبات.
ويراعي القرار المبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألاّ يكون توجه التهمة، أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
يذكر أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لم يغفل الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد، أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً، أو لا.
تركي القرني
عبدالله الصاعدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.