الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن ضابطَيْن خانا الأمانة وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وشاركا الإرهابيين
نشر في الطائف يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعَيْن عسكريَّيْن ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة، فيما صدر حكم ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
وكانت الخلية الإرهابية قد وُجِّهت لها تهمٌ بتشكيل خلية إرهابية داخل السعودية، تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، والإخلال بالأمن والاستقرار داخل السعودية، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها، والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل السعودية وخارجها، وتجنيد الشباب للغرض نفسه.
وتفصيلاً، تنشر الزميلة صحيفة " سبق " قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية، التي تضمنت:
أولاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأثره بهم؛ ما أدى إلى اعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية، حسبما فهم منهم، وإدلاؤه بمعلومات عن المستأمنين داخل السعودية للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قِبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف، ووصفهم بالمجاهدين، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها، وتستره على ذلك كله، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه؛ ما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ثانياً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الثاني برغبته في الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها، واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة، وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم، ومستندات عن كيفية صناعة المتفجرات، وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية؛ ما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري، ومحاولة نشره، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة، وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها، وتستره على ذلك، ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين، وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.
وقد عزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
رابعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، ومحاولته تصنيع المتفجرات، وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
خامساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه، والتحاقه بحركة طالبان هناك، وتدربه معهم على السلاح تأثراً بعدد من منظري الفكر المنحرف الذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لأجل دعم حركة طالبان، واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية، وتسليمها لتلك الحركة؛ ما يعد شروعاً في تمويل الإرهاب، واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين، ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج، وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها، وخمس مسدسات، واشتراكه في حيازته مسدساً آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
سادساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله - وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة، وتأييده ذلك، وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه، ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
سابعاً- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل، ولأن الأصل البراءة، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما ادعى به عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
ثامناً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني، وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال، ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع، وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة، ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضاً، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة، ومكوثه إلى موسم الحج، وأدائه له دون تصريح، وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته، ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم، وتأييده لأعماله الإرهابية خارج السعودية وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له، وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعماً لتنظيم القاعدة وأفراده، وتستره على ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
عاشراً- مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمحكوم بإدانة المدعى عليهم بحيازتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.