انخفاض أسعار النفط    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    تراجع أسعار الذهب    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    الاتحاد الآسيوي يرفض 3 طلبات لمدرج الأهلي في ليلة "ربع النهائي"    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    جمعية فتاة الأحساء تُطلق برنامج "فواصل ونقاط" لتنمية مهارات المراهقين    أمانة الشرقية تعالج 9,422 بلاغًا    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن ضابطَيْن خانا الأمانة وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وشاركا الإرهابيين
نشر في الطائف يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعَيْن عسكريَّيْن ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة، فيما صدر حكم ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
وكانت الخلية الإرهابية قد وُجِّهت لها تهمٌ بتشكيل خلية إرهابية داخل السعودية، تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، والإخلال بالأمن والاستقرار داخل السعودية، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها، والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل السعودية وخارجها، وتجنيد الشباب للغرض نفسه.
وتفصيلاً، تنشر الزميلة صحيفة " سبق " قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية، التي تضمنت:
أولاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأثره بهم؛ ما أدى إلى اعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية، حسبما فهم منهم، وإدلاؤه بمعلومات عن المستأمنين داخل السعودية للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قِبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف، ووصفهم بالمجاهدين، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها، وتستره على ذلك كله، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه؛ ما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ثانياً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الثاني برغبته في الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها، واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة، وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم، ومستندات عن كيفية صناعة المتفجرات، وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية؛ ما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري، ومحاولة نشره، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة، وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها، وتستره على ذلك، ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين، وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.
وقد عزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
رابعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، ومحاولته تصنيع المتفجرات، وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
خامساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه، والتحاقه بحركة طالبان هناك، وتدربه معهم على السلاح تأثراً بعدد من منظري الفكر المنحرف الذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لأجل دعم حركة طالبان، واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية، وتسليمها لتلك الحركة؛ ما يعد شروعاً في تمويل الإرهاب، واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين، ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج، وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها، وخمس مسدسات، واشتراكه في حيازته مسدساً آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
سادساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله - وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة، وتأييده ذلك، وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه، ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
سابعاً- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل، ولأن الأصل البراءة، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما ادعى به عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
ثامناً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني، وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال، ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع، وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة، ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضاً، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة، ومكوثه إلى موسم الحج، وأدائه له دون تصريح، وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته، ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم، وتأييده لأعماله الإرهابية خارج السعودية وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له، وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعماً لتنظيم القاعدة وأفراده، وتستره على ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
عاشراً- مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمحكوم بإدانة المدعى عليهم بحيازتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.