مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    نائب أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة على التبرع السخي لحملة "الجود منا وفينا"    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    "موانئ" تعلن استحواذ ميرسك العالمية على حصة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    نيوم يكرم أحمد حجازي    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن ضابطَيْن خانا الأمانة وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وشاركا الإرهابيين
نشر في الطائف يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعَيْن عسكريَّيْن ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة، فيما صدر حكم ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
وكانت الخلية الإرهابية قد وُجِّهت لها تهمٌ بتشكيل خلية إرهابية داخل السعودية، تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، والإخلال بالأمن والاستقرار داخل السعودية، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها، والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل السعودية وخارجها، وتجنيد الشباب للغرض نفسه.
وتفصيلاً، تنشر الزميلة صحيفة " سبق " قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية، التي تضمنت:
أولاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأثره بهم؛ ما أدى إلى اعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية، حسبما فهم منهم، وإدلاؤه بمعلومات عن المستأمنين داخل السعودية للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قِبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف، ووصفهم بالمجاهدين، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها، وتستره على ذلك كله، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه؛ ما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ثانياً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الثاني برغبته في الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها، واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة، وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم، ومستندات عن كيفية صناعة المتفجرات، وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية؛ ما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري، ومحاولة نشره، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة، وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها، وتستره على ذلك، ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين، وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.
وقد عزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
رابعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، ومحاولته تصنيع المتفجرات، وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
خامساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه، والتحاقه بحركة طالبان هناك، وتدربه معهم على السلاح تأثراً بعدد من منظري الفكر المنحرف الذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لأجل دعم حركة طالبان، واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية، وتسليمها لتلك الحركة؛ ما يعد شروعاً في تمويل الإرهاب، واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين، ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج، وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها، وخمس مسدسات، واشتراكه في حيازته مسدساً آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
سادساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله - وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة، وتأييده ذلك، وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه، ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
سابعاً- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل، ولأن الأصل البراءة، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما ادعى به عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
ثامناً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني، وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال، ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع، وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة، ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضاً، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة، ومكوثه إلى موسم الحج، وأدائه له دون تصريح، وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته، ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم، وتأييده لأعماله الإرهابية خارج السعودية وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له، وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعماً لتنظيم القاعدة وأفراده، وتستره على ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
عاشراً- مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمحكوم بإدانة المدعى عليهم بحيازتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.