ارتفاع سعر الدولار    عبور 115 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في غزة    صدارة مجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس    5 فرص اقتصادية لتكامل صيد واستزراع الروبيان    مؤشرات    تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.. 234 ألف شهادة منشأ للصادرات الصناعية    خطوط شحن بحري جديدة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    ترمب: كييف ستستعيد مساحات واسعة من أراضيها.. جهود دولية مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    الخارجية الفلسطينية تحذر من الاجتياح الإسرائيلي    إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية على غزة.. نتنياهو يعقد المشهد ويرفض مقترح الهدنة    السعودية في صدارة الاقتصادات الناشئة عالميا في جاهزية الذكاء الاصطناعي    في ثاني مواجهات كأس السوبر بهونغ كونغ.. طموح القادسية يصطدم بعنفوان الأهلي    اهتمام مفاجئ من ريال مدريد بضم إيزاك    الاتحاد يرغب بضم "سيبايوس" لاعب الميرينغي    إقرار قواعد عمل لجان التنسيق البيئي.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية    «الفلكية»: مثلث سماوي يتكون فجر اليوم الأربعاء    43 مليون عملية عبر«أبشر» في يوليو    ريهام عبد الغفور.. كوميدية في «خمس نجوم»    التأكد من استكمال تطعيمات السن المدرسي.. إتاحة فحص اللياقة للطلاب المستجدين عبر «صحتي»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. نائب أمير مكة يشهد ختام مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن    طلاق من طرف واحد    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    صحتك والقراءة    انخفاض عدد السيارات التالفة في تبوك    خمسة محددات تضع السعوديين في صدارة السعادة    بوتين يطلع ولي العهد على نتائج محادثاته مع ترمب    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الصومال    قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف    الاقتصاد الإبداعي    فيصل بن فهد: «النيابة» تعزز العدالة    أمير نجران يلتقي عضو هيئة كبار العلماء.. ويتسلم تقرير «المجاهدين»    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر وحي حراء    "خيرات" تدشّن حسابها عبر "توكلنا"    تغطية كاشف الدخان مخالفة    أكثر من 234 ألف مشارك في الرياضة المجتمعية بالنصف الأول من عام 2025م    طبية جامعة الملك سعود تجري أول زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    الزمن الجميل    في يوم جياد إسطبل أبناء الملك عبدالله.. سبعة انتصارات مدعمة بأربعة كؤوس    لبنان متمسك ببقاء قوات "اليونيفيل"    محافظ العارضة يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان    السلام الأوكراني بين الوعود الدبلوماسية والواقع الميداني    رد إيجابي من حماس ينعش مفاوضات غزة وسط استمرار الغارات    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    43 مليون عملية عبر أبشر في يوليو    مجلس الوزراء يوافق على نظام الحرف والصناعات اليدوية    النصر يكسب الاتحاد ويتأهل لنهائي السوبر السعودي    الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة    نجاح أول عملية لزراعة أصغر دعامة لعلاج الجلوكوما في مستشفى الجبر للعيون بالأحساء    90% من العلاقات التعويضية تفشل خلال السنة الأولى    الاستقرار الاجتماعي «إذا كنت في نعمة فارعها»    تفشي عدوى منقولة بالغذاء في فرنسا    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    نصيحة من ذهب    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بحذف المادة 24 من نظام التحكيم السعودي لتحديدها أتعاب المحكِّم
نشر في الشرق يوم 01 - 04 - 2013


طالب رضا عبد الحميد أستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة عين شمس بحذف المادة «24» من نظام التحكيم السعودي التي تنص على أنه «يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه، توضح فيه أتعابه»، معتبراً الفقرة فريدة من نوعها في جميع أنظمة التحكيم على المستوى العالمي، إذ لا يوجد نص في جميع الأنظمة يتضمن أتعاب المحكمين.وأكد عبدالحميد الذي تحدث أمس خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان « دعوى بطلان حكم التحكيم وفق النظام السعودي»، إن «دفع الأتعاب لهيئة التحكيم تسلب منها صفة الاستقلالية، لاسيما وأن دفع الأتعاب تحول هيئة التحكيم من قضاة إلى محامين»، مبيناً إن «نسبة الأتعاب التي تتقاضاها هيئة التحكيم تتراواح بين 5% و 6,5% تقريباً من إجمالي قيمة المبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أنه يوجد مدرستان في عملية توزيع الأتعاب، الأولى تقوم بتوزيع الأتعاب بالتساوي فيما الثانية تقوم بأعضاء رئيس الهيئة 4% و العضوين الآخرين 3% لكل منهما، مبررة هذا التمايز بكون رئيس الهيئة يقوم بكتابة التقرير.وذكر أن الفقرة الأولى من المادة «36» من النظام تنص على «لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك». وقال: «هذه الفقرة تتضمن كلمة «شفهية» لاسيما وأن عملية تسجيل الكلام في محضر الجلسة يلغي الشفهية وتصبح مكتوبة، مما يستدعي حذف هذه الكلمة من النص. وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة «42» تنص على ألا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته – ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه – ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، فهذا النظام يتضمن ازدواجية في إعطاء السلطة بين هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة، وبالتالي فلابد من تحديد الجهة التي تمتلك سلطة تمديد المدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.