طالب رضا عبد الحميد أستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة عين شمس بحذف المادة «24» من نظام التحكيم السعودي التي تنص على أنه «يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه، توضح فيه أتعابه»، معتبراً الفقرة فريدة من نوعها في جميع أنظمة التحكيم على المستوى العالمي، إذ لا يوجد نص في جميع الأنظمة يتضمن أتعاب المحكمين.وأكد عبدالحميد الذي تحدث أمس خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان « دعوى بطلان حكم التحكيم وفق النظام السعودي»، إن «دفع الأتعاب لهيئة التحكيم تسلب منها صفة الاستقلالية، لاسيما وأن دفع الأتعاب تحول هيئة التحكيم من قضاة إلى محامين»، مبيناً إن «نسبة الأتعاب التي تتقاضاها هيئة التحكيم تتراواح بين 5% و 6,5% تقريباً من إجمالي قيمة المبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أنه يوجد مدرستان في عملية توزيع الأتعاب، الأولى تقوم بتوزيع الأتعاب بالتساوي فيما الثانية تقوم بأعضاء رئيس الهيئة 4% و العضوين الآخرين 3% لكل منهما، مبررة هذا التمايز بكون رئيس الهيئة يقوم بكتابة التقرير.وذكر أن الفقرة الأولى من المادة «36» من النظام تنص على «لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك». وقال: «هذه الفقرة تتضمن كلمة «شفهية» لاسيما وأن عملية تسجيل الكلام في محضر الجلسة يلغي الشفهية وتصبح مكتوبة، مما يستدعي حذف هذه الكلمة من النص. وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة «42» تنص على ألا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته – ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه – ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، فهذا النظام يتضمن ازدواجية في إعطاء السلطة بين هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة، وبالتالي فلابد من تحديد الجهة التي تمتلك سلطة تمديد المدة.