عبد العزيز بن سلمان: دعمنا العالم لاقتصاد الكربون بفترة وجيزة    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    أمير منطقة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة    الجاسر: أحداث البحر الأحمر لم تُعق الإمدادات.. وتدفق السلع مُرضٍ جداً    شراكة عالمية لجمع 500 مليون دولار لمبادراتٍ في مجال التعليم    اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة    أخبار سارة في تدريبات الهلال قبل الكلاسيكو    الاعلان عن الأفضل في دوري روشن في أبريل    وزير الخارجية ونظيره العماني يستعرضان العلاقات الثنائية    تطور جديد في ملف انضمام صلاح ل"روشن"    نصف نهائي "أغلى الكؤوس".. ظروف متباينة وطموح واحد    «سلمان العالمي» يُطلق أوَّلَ مركز ذكاء اصطناعي لمعالجة اللغة العربية    الكلية التقنية للبنات بجدة تطلق هاكاثون تكنلوجيا الأزياء.    أمير المدينة يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    أمير الرياض يعتمد ترقية 238 موظفاً من منسوبي الإمارة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان    النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال    توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز استدامة إدارة النفايات وتشجيع المبادرات التوعوية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية    القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالسرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح    "جائزة الأميرة صيتة" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    دولة ملهمة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    صحن طائر بسماء نيويورك    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بحذف المادة 24 من نظام التحكيم السعودي لتحديدها أتعاب المحكِّم
نشر في الشرق يوم 01 - 04 - 2013


طالب رضا عبد الحميد أستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة عين شمس بحذف المادة «24» من نظام التحكيم السعودي التي تنص على أنه «يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه، توضح فيه أتعابه»، معتبراً الفقرة فريدة من نوعها في جميع أنظمة التحكيم على المستوى العالمي، إذ لا يوجد نص في جميع الأنظمة يتضمن أتعاب المحكمين.وأكد عبدالحميد الذي تحدث أمس خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان « دعوى بطلان حكم التحكيم وفق النظام السعودي»، إن «دفع الأتعاب لهيئة التحكيم تسلب منها صفة الاستقلالية، لاسيما وأن دفع الأتعاب تحول هيئة التحكيم من قضاة إلى محامين»، مبيناً إن «نسبة الأتعاب التي تتقاضاها هيئة التحكيم تتراواح بين 5% و 6,5% تقريباً من إجمالي قيمة المبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أنه يوجد مدرستان في عملية توزيع الأتعاب، الأولى تقوم بتوزيع الأتعاب بالتساوي فيما الثانية تقوم بأعضاء رئيس الهيئة 4% و العضوين الآخرين 3% لكل منهما، مبررة هذا التمايز بكون رئيس الهيئة يقوم بكتابة التقرير.وذكر أن الفقرة الأولى من المادة «36» من النظام تنص على «لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك». وقال: «هذه الفقرة تتضمن كلمة «شفهية» لاسيما وأن عملية تسجيل الكلام في محضر الجلسة يلغي الشفهية وتصبح مكتوبة، مما يستدعي حذف هذه الكلمة من النص. وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة «42» تنص على ألا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته – ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه – ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، فهذا النظام يتضمن ازدواجية في إعطاء السلطة بين هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة، وبالتالي فلابد من تحديد الجهة التي تمتلك سلطة تمديد المدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.