"القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الزعيم يواجه ريد بول سالزبورج في ثاني مبارياته بكأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية.. ريفر بليت الأرجنتيني يتعادل سلبيًا مع مونتيري المكسيكي    الأخضر في مواجهة الحسم بالكأس الذهبية أمام ترينيداد وتوباغو    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    عبدالعزيز بن طلال يتسلم جائزة عربية    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    مطار الملك فهد يحصد المركز الأول في"الأداء التشغيلي"    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    "الإلكترونية" تسجل حضوراً بارزاً في تصنيف "التايمز 2025".. الجامعات السعودية تتميز عالمياً    سوق البحر الأحمر يمدد فترة التقديم للمشاريع السينمائية    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على مشعل بن عبدالله بن فرحان    عصام جنيد: الحجاز مهد الغناء العربي    "100 براند سعودي" يجذب الأنظار في لندن    "معمل تطوير كتّاب السيناريو" يخرج الطلبة ويعلن القادم    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    أسرار جديدة بمدينة إيمت    روبوت عسكري بحجم بعوضة    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    شركات طيران تعلق رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    المملكة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة    وزير الطاقة: موثوقية تحالف أوبك+ ترسم استقرار الأسواق    ضبط 12066 مخالفًا للإقامة والعمل خلال أسبوع    أمير جازان يبحث المشروعات التنموية والسياحية في فرسان    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    انطلاق فعاليات منتدى الصناعة السعودي    75% من الغرف الفندقية بمكة المكرمة    تحت رعاية الملك.. نائب أمير الرياض يحضر تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    سبات الإجازة وتحدي الاختبارات    إنزاغي يكشف عن 3 غيابات في الهلال أمام سالزبورغ    دورتموند يتغلب بصعوبة على صن داونز في مونديال الأندي ة    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية : نشكر السعودية علي ما وفرته لراحة ضيوف الرحمن من المصريين وتيسير مهمتنا    توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    هل تموت الكلمات؟    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    دبلوماسية الطاولة العائلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية تتراوح بالسجن ما بين ثلاث و 25 سنة بحق 16 سعودياً متهمين بالإرهاب.. ويمني واحد
نشر في الشرق يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً منهم 16 سعودياً ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع وال14 بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا باغتيال شخصية اجتماعية؛ لإثارة فتنة، وشغل رجال الأمن بها، وكذلك باغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه، والسلاح المؤثر فيها، وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر، وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط في الخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد، والذهاب إلى اليمن؛ لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع «البيكا والآر بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة «تي إن تي» ورشاشات، وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل، وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها، والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها، ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال12 الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استناداً للمادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1402/2/19ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:-
الحكم بسجن المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثاني 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثالث 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الرابع 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الخامس ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
الحكم بسجن المتهم الثامن أربع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم التاسع ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثماني سنوات.
الحكم بسجن المتهم العاشر ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحكم بسجن المتهم الحادي عشر سبع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سبع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم الرابع عشر 15 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 15 سنوات.
الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس عشر، ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثلاث سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع عشر، أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً، بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.