استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية تتراوح بالسجن ما بين ثلاث و 25 سنة بحق 16 سعودياً متهمين بالإرهاب.. ويمني واحد
نشر في الشرق يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق 17 متهماً منهم 16 سعودياً ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام، بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع وال14 بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا باغتيال شخصية اجتماعية؛ لإثارة فتنة، وشغل رجال الأمن بها، وكذلك باغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه، والسلاح المؤثر فيها، وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر، وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط في الخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد، والذهاب إلى اليمن؛ لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع «البيكا والآر بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة «تي إن تي» ورشاشات، وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل، وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة «التجديد» التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها، والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها، ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال12 الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استناداً للمادة ال33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1402/2/19ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:-
الحكم بسجن المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثاني 25 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 سنة.
الحكم بسجن المتهم الثالث 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الرابع 12 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 سنة.
الحكم بسجن المتهم الخامس ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
الحكم بسجن المتهم الثامن أربع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم التاسع ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثماني سنوات.
الحكم بسجن المتهم العاشر ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحكم بسجن المتهم الحادي عشر سبع سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سبع سنوات وستة أشهر.
الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة خمس سنوات.
الحكم بسجن المتهم الرابع عشر 15 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 15 سنوات.
الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ست سنوات.
الحكم بسجن المتهم السادس عشر، ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة ثلاث سنوات.
الحكم بسجن المتهم السابع عشر، أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة أربع سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً، بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.