السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    موجز    مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    33.6 مليار ريال قيمة مشاريع المملكة في يوليو    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    دعم إعادة التمويل العقاري    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    ألتمان وماسك يشعلان سباق الذكاء الاصطناعي    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    قرص يومي لإنقاص الوزن    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف نقضت الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم .. السجن من 25 سنة إلى 3 سنوات بحق 17 متهماً بتشكيل خلية إرهابية
نشر في البلاد يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية بحق (17) متهماً منهم (16) سعودياَ ومتهماً يمنياً، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر, وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والآر بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي إن تي) ورشاشات, وتسليم مبلغ مالي ثمناً لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم مالياً، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد ممن تم التنسيق لخروجهم. ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة, وذلك استناداً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19 /2 /1402ه في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية :-
- الحكم بسجن المتهم الأول (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة.
- الحكم بسجن المتهم الثاني (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة.
- الحكم بسجن المتهم الثالث (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة.
- الحكم بسجن المتهم الرابع (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة.
- الحكم بسجن المتهم الخامس (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم السادس (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
- الحكم بسجن المتهم الثامن (4) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر.
- الحكم بسجن المتهم التاسع (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم العاشر (3) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
- الحكم بسجن المتهم الحادي عشر (7) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و (6) أشهر.
- الحكم بسجن المتهم الثالث عشر (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم الرابع عشر (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنة.
- الحكم بسجن المتهم الخامس عشر (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم السادس عشر (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات.
- الحكم بسجن المتهم السابع عشر (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهماً بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلو وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.