روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    الصين تجدد إصدار التحذير باللون الأصفر من العواصف المطيرة    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيا        فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    تدشين 48 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة شمال السعودية    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    دعم إعادة التمويل العقاري    موجز    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    الأمم المتحدة تحذّر من تردي الأوضاع في الفاشر    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل16 متهما في قضايا استهداف منابع نفط واغتيالات وانتماء ل"القاعدة"
الأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، رد طلب المدعي العام الحكم على مدعى عليهم بالقتل تعزيرا
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها أمس أحكاماً ابتدائية بالسجن بحق 16 متهما منهم 15 سعودياَ ومتهم يمني، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، والإبعاد خارج المملكة لمقيم يمني، فيما أحالت المحكمة الحكم على المتهم السابع عشر (سعودي) لجهات الاختصاص، وذلك لإدانتهم بتهم منها تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط في بقيق، واغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن، وإقامة معسكرات تدريبية لصالح تنظيم القاعدة بالداخل.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها سبق ونقضت الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية؛ لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيرا لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والآر بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص بن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها، ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402 في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات.
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
الأحكام ضد المتهمين
• المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة
• الثاني: 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة.
•الثالث: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
•الرابع: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
• الخامس: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
• السادس: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات.
• السابع: سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه سنة واحدة.
• الثامن: 4 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات و6 أشهر
•التاسع: 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 8 سنوات.
• العاشر: "يمني" 3 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
• الحادي عشر: 7 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 7 سنوات و6 أشهر .
•الثاني عشر : تركت تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة.
• الثالث عشر: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات.
• الرابع عشر: 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 15 سنة.
• الخامس عشر: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
• السادس عشر: 3 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 3 سنوات.
• السابع عشر: 4 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.