أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    هبوط اسعار النفط    باكستان تدعو لاتخاذ خطوات تنفيذية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    الهولندي "ManuBachoore" يحرز بطولة "EA Sport FC 25"    الصين تستجوب مسؤولا رفيع المستوى    أوروبا تعلن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر أغسطس    استقبل المشاركين من «إخاء» في اللقاء الكشفي العالمي.. الراجحي: القيادة تدعم أبناء الوطن وتعزز تمكينهم بمختلف المجالات    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    نسمة القمم    أميركا ومحاربة الفقر    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    مجهول يسرق طائرة مرتين ويصلحها ويعيدها    المملكة قاعدة خصبة لمواهب الذكاء الاصطناعي    الرئيس الذهبي    السوبر.. وهج جماهيري وخفوت قانوني    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    «الهلال الأحمر بجازان» يحقق المركز الأول في تجربة المستفيد    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    والدة مشارك بالمسابقة: أن يُتلى القرآن بصوت ابني في المسجد الحرام.. أعظم من الفوز    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    260 طالبًا بجازان يواصلون المشاركة في «الإثراء الصيفي»    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    رونالدو يتألق.. النصر ينهي ودياته بالخسارة أمام ألميريا    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    مصحف "مجمع الملك فهد" يقود شابًا من "توغو" لحفظ القرآن    هلال جازان يتصدر مراكز المملكة الإسعافية    الأخضر الناشئ لكرة اليد بين أفضل 16 منتخبًا في العالم.. و"العبيدي" يتصدر هدافي العالم    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في موقع القرينة بمنطقة الرياض        جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيا    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الشمراني عريساً    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم على خلية ال17 ب أحكام تتراوح مابين25 سنة و4 سنوات
ترك عقوبة المتهم 12 للجهة المختصة استنادا للمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر
نشر في المدينة يوم 17 - 10 - 2012

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس( الثلاثاء) بالرياض، أحكاماً ابتدائية بحق خلية ال 17 (17 متهماً، منهم 16 سعودياَ، ومتهم يمني)، بسجن المتهمين 142 سنة وستة أشهر، فيما لم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه.
وسبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك بناء على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم، رد طلب المدعى العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت ادانتهم بتشكيل خلية ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الارهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الاول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزير لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة ، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنه وإشغال رجال الامن بها، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية ، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية اصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج ، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب الى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الاشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجيه أو نوويه يرغبون في تهريبها الى الزرقاوي في العراق ، وتمويل الارهاب بالتنسيق مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب الى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع» البيكا» و»الار بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الاجانب ، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا ، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الاسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين، بجرائم مختلفة تشمل حيازة الاسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الاخلال بالأمن، وتمويل الارهاب، والافتيات على ولي الامر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب الى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد من تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:
1. الحكم بسجن المتهم الأول، (25) سنة من تاريخه إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة
2. الحكم بسجن المتهم الثاني، (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة .
3. الحكم بسجن المتهم الثالث، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
4. الحكم بسجن المتهم الرابع، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
5. الحكم بسجن المتهم الخامس، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
6. الحكم بسجن المتهم السادس، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
7. الحكم بسجن المتهم السابع، سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة .
8. الحكم بسجن المتهم الثامن، (4) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر .
9. الحكم بسجن المتهم التاسع، (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات .
10. الحكم بسجن المتهم العاشر، (3) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه ، ويمنع من دخول المملكة .
11. الحكم بسجن المتهم الحادي عشر، (7) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و(6) أشهر .
12. الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
13. الحكم بسجن المتهم الرابع عشر، (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنوات .
14. الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
15. الحكم بسجن المتهم السادس عشر، (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات .
16. الحكم بسجن المتهم السابع عشر، (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات .
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، فيما حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.