مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    حرس الحدود ينفذ مبادرة "حدود خضراء" بمنطقة جازان    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    أمير حائل يطّلع على منجزات الدفاع المدني ويبحث تطوير التعليم بالمنطقة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند بإعادة انتخابه    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم على خلية ال17 ب أحكام تتراوح مابين25 سنة و4 سنوات
ترك عقوبة المتهم 12 للجهة المختصة استنادا للمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر
نشر في المدينة يوم 17 - 10 - 2012

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس( الثلاثاء) بالرياض، أحكاماً ابتدائية بحق خلية ال 17 (17 متهماً، منهم 16 سعودياَ، ومتهم يمني)، بسجن المتهمين 142 سنة وستة أشهر، فيما لم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه.
وسبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك بناء على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم، رد طلب المدعى العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت ادانتهم بتشكيل خلية ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الارهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الاول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزير لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة ، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنه وإشغال رجال الامن بها، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية ، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية اصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج ، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب الى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الاشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجيه أو نوويه يرغبون في تهريبها الى الزرقاوي في العراق ، وتمويل الارهاب بالتنسيق مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب الى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع» البيكا» و»الار بي جي» مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الاجانب ، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا ، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الاسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين، بجرائم مختلفة تشمل حيازة الاسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الاخلال بالأمن، وتمويل الارهاب، والافتيات على ولي الامر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب الى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد من تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:
1. الحكم بسجن المتهم الأول، (25) سنة من تاريخه إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة
2. الحكم بسجن المتهم الثاني، (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة .
3. الحكم بسجن المتهم الثالث، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
4. الحكم بسجن المتهم الرابع، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
5. الحكم بسجن المتهم الخامس، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
6. الحكم بسجن المتهم السادس، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
7. الحكم بسجن المتهم السابع، سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة .
8. الحكم بسجن المتهم الثامن، (4) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر .
9. الحكم بسجن المتهم التاسع، (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات .
10. الحكم بسجن المتهم العاشر، (3) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه ، ويمنع من دخول المملكة .
11. الحكم بسجن المتهم الحادي عشر، (7) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و(6) أشهر .
12. الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
13. الحكم بسجن المتهم الرابع عشر، (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنوات .
14. الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
15. الحكم بسجن المتهم السادس عشر، (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات .
16. الحكم بسجن المتهم السابع عشر، (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات .
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، فيما حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.