استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديل مواد نظام التقاعد المدني
نشر في الشرق يوم 16 - 02 - 2015

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافاً كبيراً عن الرجل.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً .
وأشارت الفقرة الرابعة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه.
كما أكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
كما نصت الفقرة الرابعة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي .
وكان المجلس قد استمع لعدد من المداخلات منها مؤيد للمقترح أكدت أهميته وأهدافه التي جاءت في تسع عشر مادة إلى بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية .
فيما كان رأى المعارضين للمقترح بأن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه .
ولفت عضو آخر إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال أي الأرقام يقصد خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية .
ورأى أحد الأعضاء أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الالكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية.
وانتقد عضو آخر ما حددته المادة الرابعة عشرة من النظام المقترح حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال ،لافتاً الانتباه إلى أن مبلغ ألف ريال لا يعد رادع للمخالفين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.