النفط يستقر قرب ذروته في أسبوعين بفعل الطلب ومخاوف التجارة    نيابة عن خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    المملكة تستعرض 7 مبادرات رقمية لصحة الحيوان واستدامة الموارد    الذهب يتماسك مع ضعف الدولار وتصعيد جمركي أمريكي والنحاس يتصدر المشهد    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    قتيلان في كييف في هجوم روسي    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهجت تكفير ولاة الأمر واستهدفت عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 ) كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتغريمهم استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه.
* الأول: السجن 23 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال وأخرى 3 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثاني: السجن 12 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها 6 سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال، و3 سنوات مع غرامة 5 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثالث: السجن 4 سنوات
* الرابع: السجن 16 سنة، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
* الخامس: السجن 18 سنة، وغرامة 20 ألف ريال.
* السادس: السجن 30 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق، وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.
* السابع السجن 25 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، وغرامة 20 ألف ريال، و10 آلاف، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة.
* الثامن: السجن 12 سنة مع غرامة مالية 12 ألف ريال.
* التاسع: السجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
* العاشر: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
* الحادي عشر: بالسجن 14 سنة وغرامة 10 آلاف ريال
*الثاني عشر: السجن 8 و6 أشهر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
* الثالث عشر: السجن 18 سنة، وغرامة 15 ألف ريال.
* الرابع عشر: السجن 12 سنة، وغرامة 25 ألف ريال
* الخامس عشر: السجن 16 سنة
* السادس عشر: السجن 11 سنة، مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال.
* السابع عشر: السجن 4 سنوات
* الثامن عشر: السجن 15 سنة
* التاسع عشر: السجن سنتين ونصف السنة
* ال 20 : السجن سنة واحدة
* ال21 : السجن ستة أشهر
* ال22: السجن 16 سنة. وإفهامه أن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة
* ال 23 السجن 5 سنوات، وإفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
* ال 24 السجن 14 سنة إيقافه وغرامة 10 آلاف ريال
*ال 25: السجن 6 سنوات، وغرامة 4 آلاف ريال
* ال 26: السجن 13 سنة وغرامة 30 ألف ريال
* ال27 : السجن 13 سنة، وغرامة 30 ألف ريال
ال 28: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
* ال 29: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ال30: السجن 12 سنة
ال31 : والحكم السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف ريال
* ال32 : السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه
* ال33: السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
* ال 34: السجن سنة ونصف السنة
* ال 35: السجن 5 سنوات
* ال 36: السجن 16 سنة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.