نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن السويلم    الجبير يستقبل وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي    وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي    "التحالف الإسلامي" يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نيجيريا    انطلاق النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص    الهلال يتعادل سلبياً مع شباب الأهلي في نخبة آسيا    التجارة والنقل تحثان على الطلب الإلكتروني المبكر لمستلزمات رمضان والعيد    ولي العهد يستقبل الأمير ويليام في الدرعية    ولي عهد المملكة المتحدة يصل الرياض    الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً للسعودية غير مقيم لدى فلسطين    غدًا الثلاثاء.. انطلاق ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 وتكريم الفائزين بجوائز النموذج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعًا للاطلاع على جاهزية الجهات لشهر رمضان    أمير القصيم :الاستثمار في تنمية القدرات البشرية ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية    فرانك فوريدي: أين ذهب المثقفون الغربيون    دور التعليم في عالم الطفل المبكر    محافظ الطائف يرأس اجتماع استعدادات الجهات الحكومية لموسم رمضان    سماحة المفتي يلتقي أعضاء هيئة كبار العلماء مفوضي الإفتاء بالمملكة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه مادة الإمفيتامين المخدر بجازان    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,032 شهيدً    مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة    جائزة الاميره صيته ..نموذج للعطاء وتمكين الانسان    هيئة المياه تؤكد ضرورة تحديث البيانات عند نقل أو تغيير ملكية العقار    ليدار للاستثمار ترعى ماسيا ريستاتكس الرياض 2026 وتستعرض مشروعيها دار الربى و ليدار بارك    استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار    الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمستورة.. رسالة تعليمية وأثر مجتمعي متواصل    الأمير سعود بن نهار يطّلع على جاهزية الخدمات لاستقبال المعتمرين في رمضان    مُحافظ الطائف يتفقد مطار الطائف الدولي ويطّلع على جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن    أمير نجران يشيد بالجهود الأمنية لمنتسبي "المجاهدين"    نمو السيولة المحلية 6.6 % لتصل 3.138 تريليونات ريال    المنتدى السعودي للإعلام منصة وطنية رائدة    نائب أمير الشرقية يهنئ قائد حرس الحدود بمناسبة تعيينه    «كبدك» تعلن نجاح أول زراعة كبد لعام 2026    ناصر بن جلوي يدشن مؤتمر جازان للأورام    بمشاركة فنانين من 18 دولة.. الرياض تحتضن معرض طويق للنحت    موعد عودة ستيفن بيرغوين إلى الاتحاد    أكدت الحرص على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة.. الحكومة السودانية تدعو لتفكيك آليات جرائم الدعم السريع    في «الأولمبياد الشتوي»: التشيكية ماديروفا تتوج بذهب التزلج المتوازي    عاصفة الانتقالات الشتوية.. والاتحاد و الغرافة    فضية وبرونزية لألعاب القوى بالخليج في الشارقة واختتام مشاركة رماية السعودية    محمد نور ينتقد رحيل بنزيمة من الاتحاد    يقفز إلى نهر هرباً من فيلة فيقتله تمساح    منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات.. دحلان: السعودية تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين الموهبة    الاحترام… قيمة إنسانية لا تعلق على الألقاب    أمير القصيم يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم الثلاثاء القادم    غرامة 42 ألف دولار لمطعم تحايل على «حظر البقشيش»    وسط توتر إقليمي وتفاؤل حذر.. واشنطن وطهران تتقدمان في مسار المفاوضات النووية    راصد زلازل يحذر من هزات أرضية مرعبة    حين يكون الشعب متيقظاً!!    الزميل منصور الصيادي يحتفل بتخرج ابنه نواف في تخصص القانون    التصوير الفضولي    جامعة نايف تفتح باب القبول للدكتوراه والماجستير    استعداداً لشهر رمضان المبارك.. وزير الصحة يتفقد الخدمات الميدانية في المدينة المنورة    البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعيد تأهيل خيصة الصيادين دعما لسبل العيش في سقطرى    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التفجيرَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ مسجدًا في إسلام آباد    وفد الكشافة يطمئن على القوقاني    مختص يحذر من أطعمة ترفع سكر الدم    أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان عريفة قبيلة السادة النعامية بالعالية في وفاة والدته    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهجت تكفير ولاة الأمر واستهدفت عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن
نشر في الشرق يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 ) كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة من تاريخ إيقافهم والمنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتغريمهم استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه.
* الأول: السجن 23 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال وأخرى 3 آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثاني: السجن 12 سنة، ويحسب من المدة المحكوم بها 6 سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال، و3 سنوات مع غرامة 5 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه.
* الثالث: السجن 4 سنوات
* الرابع: السجن 16 سنة، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه، وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
* الخامس: السجن 18 سنة، وغرامة 20 ألف ريال.
* السادس: السجن 30 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق، وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر.
* السابع السجن 25 سنة، مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، وغرامة 20 ألف ريال، و10 آلاف، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة.
* الثامن: السجن 12 سنة مع غرامة مالية 12 ألف ريال.
* التاسع: السجن 15 سنة وغرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
* العاشر: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
* الحادي عشر: بالسجن 14 سنة وغرامة 10 آلاف ريال
*الثاني عشر: السجن 8 و6 أشهر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
* الثالث عشر: السجن 18 سنة، وغرامة 15 ألف ريال.
* الرابع عشر: السجن 12 سنة، وغرامة 25 ألف ريال
* الخامس عشر: السجن 16 سنة
* السادس عشر: السجن 11 سنة، مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال.
* السابع عشر: السجن 4 سنوات
* الثامن عشر: السجن 15 سنة
* التاسع عشر: السجن سنتين ونصف السنة
* ال 20 : السجن سنة واحدة
* ال21 : السجن ستة أشهر
* ال22: السجن 16 سنة. وإفهامه أن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة
* ال 23 السجن 5 سنوات، وإفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
* ال 24 السجن 14 سنة إيقافه وغرامة 10 آلاف ريال
*ال 25: السجن 6 سنوات، وغرامة 4 آلاف ريال
* ال 26: السجن 13 سنة وغرامة 30 ألف ريال
* ال27 : السجن 13 سنة، وغرامة 30 ألف ريال
ال 28: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
* ال 29: لم يثبت لدى المحكمة إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ال30: السجن 12 سنة
ال31 : والحكم السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف ريال
* ال32 : السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه
* ال33: السجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها 5 سنوات، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
* ال 34: السجن سنة ونصف السنة
* ال 35: السجن 5 سنوات
* ال 36: السجن 16 سنة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.