ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يلزم «الداخلية» بتعويض مواطن مبلغ 3909 ريالات بسبب سجنه مدة ستة أيام بدون حق

ألزم ديوان المظالم وزارة الداخلية بأن تدفع لمواطن 3909 ريالات تعويضاً له بسبب سجنه مدة ستة أيام في شرطة الحمراء وغرناطة في الرياض بدون وجه حق.
وتشير التفاصيل أن المواطن تقدم إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى يطلب إلزام وزارة الداخلية بتعويضه على ستة أيام التي سجن فيها بغير وجه حق ولم يتخذ معه أي إجراء نظامي حيث طلب للحضور إلى شرطة الحمراء وغرناطة بسب شكوى مقامة ضده من صاحب العمارة التي يسكن فيها بسبب عدم سداد الإيجار وعدم إخلاء البيت فسجن على إثر هذه الدعوى وبدون اتخاذ أي إجراء نظامي.
ورأت المحكمة أن قيام وزارة الداخلية بسجنه بسبب امتناعه عن دفع الإيجار وإخلاء الشقة التي استئجرها جاء مخالفاً لتعميم نائب أمير الرياض الذي نص على المستحقات الثابتة أو الإخلاء بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حالة النزاع دون أن تكون هناك مستندات ثابتة لأحد الطرفين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وأكدت المحكمة انه الثابت من النظر في أوراق الدعوى أن النزاع القائم بين المدعي ومؤجره لم يكن ثابتاً وأنه كان من الواجب على وزارة الداخلية أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كما أن خطابات الإبلاغ بالحضور الموجهة للمدعي لا يترتب عليها أثر نظامي إذ لم تمهر بالختم وقد ورد بها ما نصه ( إذا لم يكن هذا الطلب مختوماً بختم الحقوق يعتبر لاغياً).
وبينت المحكمة أنه ترتب على خطأ وزارة الداخلية ضرر على المواطن بحبس حريته واستندت المحكمة في حكمها إلى أن نظام الأساسي للحكم نص في المادة السادسة والثلاثين منه على انه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وهو ما أكده نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السابعة على واجبات أمير كل منطقة وذكر في فقرته الثالثة منها كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً)
وذكرت المحكمة القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه , فتضمن بالتعطيل أو التفويت كما في الغصب.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن 3909 ريالات عن مدة سجنه ستة أيام وأيد الاستئناف الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.