نحو مستقبل صناعي مبتكر    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    ندوة تناقش تنمية مهارات التأليف المبكر    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    مُحافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات سرطان الثدي.    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينفذ حكم اللجنة الإعلامية بإلزام صحيفة إلكترونية بتعويض مواطنة 30 ألفاً
نشر في الرياض يوم 19 - 10 - 2014

قضت محكمة التنفيذ بالرياض على صحيفة الكترونية مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام بدفع مبلغ قدره 30 الف ريال مع تقديم اعتذار في نفس الصحيفة وإزالة الخبر موضوع الدعوى بشكل كامل من موقع الصحيفة وجميع التعليقات عليه لمواطنة سعودية.
وصدر قرار قاضي التنفيذ على الصحيفة بناء على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري.
وتشير التفاصيل الى ان الصحيفة الالكترونية نشرت خبرا اتهمت المدعية بالقيام بأعمال خارجه عن القانون وذكرت الصحيفة اسمها الكامل والتشهير بها دون التأكد من صحة الخبر، وتوجهت المدعية الى اللجنة الاعلامية الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الالكتروني السمعي والبصري وتقدمت بدعوى ضد الصحيفة الإلكترونية وصدر لصالحها حكم بالزام الصحيفة بدفع ثلاثين الف ريال مع نشر خبر اعتذار.
وبدأت وزارة العدل في تنفيذ الأحكام بالقوة منذ شهر ربيع الثاني من العام الماضي بعد ان أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اللائحة التنفيذية لنظام الحجز والتنفيذ والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقاريه وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين والاستعلام عن العقارات وكشف الحسابات المصرفية في المصارف وكذلك الأسهم وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومه أو محاولة لتعطيل التنفيذ فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
كما اقرت اللائحة التنفيذية للنظام في مادته ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
فيما منحت المادة ال 17 من النظام قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.