"الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    جون سينا يحافظ على بطولة "WWE" بعد فوزه على بانك    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    موجة حارّة تلفح أوروبا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين
نشر في إخبارية عفيف يوم 13 - 02 - 2013

منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ''.
ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء.
ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434ه.
وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط:
www.moj.gov.sa.
وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وقال: ''هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة''.
واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ''كافية''، وقال: ''سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته''.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.
وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.