مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    اتفاقيات تجارية بين سيئول والدول الأفريقية    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السعودية شريك محوري في الاستقرار الإقليمي والدولي    الجوائز الثقافية الوطنية وتعريف مفهوم الإبداع    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    الاستقرار الاجتماعي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    تعديل السلوك    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين
نشر في إخبارية عفيف يوم 13 - 02 - 2013

منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ''.
ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء.
ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434ه.
وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط:
www.moj.gov.sa.
وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وقال: ''هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة''.
واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ''كافية''، وقال: ''سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته''.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.
وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.