تسع سنوات من الإنجاز وبناء المستقبل    «أمواج» بجازان.. أفق جديد للسياحة    4.399 موظفا جديدا يوميا مقابل 2.087 متوقفا    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    إيران تراهن على الوقت وسط تهديد أمريكي بالعصر الحجري    الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران وسنرد حال استُهدفنا    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    «الدارة» تُنظّم ملتقى «المواقع التاريخية في السيرة النبوية»    عجلة روشن تعود للدوران    حائل ال33 في القائمة العالمية للمدن الذكية    200 طالب يسهمون في تعزيز السلامة و تجميل مرافق الأحساء    شواطئ الجبيل أيقونة سياحية متفردة على ضفاف الخليج العربي    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    آل شريدة يباشر عمله مديرا لمستشفى المزاحمية    أمير جازان يستعرض المشاريع الصناعية ويؤكد تطوير الخدمات ويدشّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    ‏"البصيلي":يزور جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية ويُدشِّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    حرس الحدود بمنطقة عسير يستضيف عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة توجيهية    بين الخيال والحقيقة.. مداد وأسمار يستعرضان ملامح الواقعية السحرية في مكتبة "بيت الثقافة" بجيزان    وزير الحج والعمرة : عناية قيادتنا الرشيدة بضيوف الرحمن أثمرت نجاحات استثنائية.. ومنظومتنا أثبتت جاهزيتها التامة لكل المتغيرات    البحرين: اعتراض وتدمير 186صاروخًا و 419 طائرة مسيرة جراء موجات الاعتداءات الإيرانية    انعقاد المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي غدا    ارتفاع أسعار الذهب    برعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    الأخضر B يكسب وديته أمام السودان بثلاثية في جدة    رصد «القليعي السيبيري» في «الشمالية»    المملكة تحصد شهادة "الريادة المتميزة" للمحافظة على الأنواع المهاجرة    إقالة مدرب غانا قبل المونديال    وزير الحج والعمرة: تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    وادي الدواسر تحتضن «طرح الحاشي»    د. الهليس يُتوّج بجائزة الإنجاز مدى الحياة    موجز    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    التحقيق مع فنان أساء إلى سيرة رشدي أباظة    لصوص يسرقون لوحات مليونية في 3 دقائق    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    الفراعنة يفرضون التعادل على المنتخب الإسباني في برشلونة    ديوان المظالم يوفر أدوات رقمية مساندة للفئات الخاصة    بأداء مقنع وتألق العويس.. المنتخب الوطني يخسر أمام صربيا ودياً    العلا تنتج مليون شتلة لحماية التنوع في المحميات    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من «إنستغرام»    روسيا تهدد بالرد على أي دعم غربي لهجمات أوكرانيا    مكملات غذائية لا تصلح مع فنجان القهوة    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.. وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان تطوير الشراكة الإستراتيجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين
نشر في إخبارية عفيف يوم 13 - 02 - 2013

منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ''.
ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء.
ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434ه.
وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط:
www.moj.gov.sa.
وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وقال: ''هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة''.
واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ''كافية''، وقال: ''سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته''.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.
وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة ال 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.