المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    وطن الشموخ    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخطار بالفصل من العمل
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2014

يعتبر الإخطار تصرفا قانونيا بالإعلان عن رغبة أحد طرفي العلاقة التعاقدية سواء بالإنهاء أو التجديد أو الفسخ، بينما يعرف الإخطار بالفصل من العمل بأنه إشعار كتابي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر في عقد العمل غير المحدد المدة متضمناً رغبته في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة معينة، تسمى مهلة الإخطار، وفي حالة توجيه من العامل إلى صاحب العمل تسمى استقالة، أما توجيهه من قبل صاحب العمل فيعرف بالإنذار بالفصل، ويترتب عليه في كلتا الحالتين إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين بعد انقضاء المدة المذكورة في الإخطار.
ونظام العمل في المادة (75) حدد مدة الإخطار حيث نصت على أنه (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره)، والمدة المذكورة في هذه المادة هي مدة إلزامية لا تجوز مخالفتها إلا إذا كانت في مصلحة العامل، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة أو تقصير أو الإعفاء من المهلة إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل، وتبدأ مدة الاخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المهلة كما أنه من شروط صحة الإخطار أن يكون كتابة سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة شرط وجود وليس فقط شرطا لإثبات وقوع الإخطار.
والمنظم يهدف من وضع مدة الإخطار إلى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، فمن حيث وجوب الإخطار على العامل حتى لا يفاجأ صاحب العمل بترك العامل للعمل ويترتب عليه تعطيل سير العمل وإلحاق الضرر بصاحب العمل، وبالنسبة للعامل تمكينه من الاستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الفصل ومنحه الفرصة في البحث عن عمل آخر، ويظل عقد العمل سارياً بين الطرفين خلال مدة الإخطار ويلتزم كل طرف بما عليه من التزامات ويتمتع بما له من حقوق حتى نهاية مدة الإخطار، وقد نصت المادة (76) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض).
ونخلص إلى أن الإخطار بالفصل هو إجراء إلزامي على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وإلزامية هذا الإجراء يقصد به تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العقد فهو يحفظ حقوق صاحب العمل في عدم التضرر نتيجة توقف عمله بسبب ترك العامل لمهام وظيفته بشكل مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، وبالجملة يترتب على مخالفة ذلك بعدم الإنذار بالفصل حقاً للطرف الآخر في طلب التعويض عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، والأجر الذي يحسب على أساسه التعويض هو آخر أجر حصل عليه العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.