سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخطار بالفصل من العمل
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2014

يعتبر الإخطار تصرفا قانونيا بالإعلان عن رغبة أحد طرفي العلاقة التعاقدية سواء بالإنهاء أو التجديد أو الفسخ، بينما يعرف الإخطار بالفصل من العمل بأنه إشعار كتابي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر في عقد العمل غير المحدد المدة متضمناً رغبته في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة معينة، تسمى مهلة الإخطار، وفي حالة توجيه من العامل إلى صاحب العمل تسمى استقالة، أما توجيهه من قبل صاحب العمل فيعرف بالإنذار بالفصل، ويترتب عليه في كلتا الحالتين إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين بعد انقضاء المدة المذكورة في الإخطار.
ونظام العمل في المادة (75) حدد مدة الإخطار حيث نصت على أنه (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره)، والمدة المذكورة في هذه المادة هي مدة إلزامية لا تجوز مخالفتها إلا إذا كانت في مصلحة العامل، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة أو تقصير أو الإعفاء من المهلة إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل، وتبدأ مدة الاخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المهلة كما أنه من شروط صحة الإخطار أن يكون كتابة سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة شرط وجود وليس فقط شرطا لإثبات وقوع الإخطار.
والمنظم يهدف من وضع مدة الإخطار إلى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، فمن حيث وجوب الإخطار على العامل حتى لا يفاجأ صاحب العمل بترك العامل للعمل ويترتب عليه تعطيل سير العمل وإلحاق الضرر بصاحب العمل، وبالنسبة للعامل تمكينه من الاستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الفصل ومنحه الفرصة في البحث عن عمل آخر، ويظل عقد العمل سارياً بين الطرفين خلال مدة الإخطار ويلتزم كل طرف بما عليه من التزامات ويتمتع بما له من حقوق حتى نهاية مدة الإخطار، وقد نصت المادة (76) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض).
ونخلص إلى أن الإخطار بالفصل هو إجراء إلزامي على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وإلزامية هذا الإجراء يقصد به تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العقد فهو يحفظ حقوق صاحب العمل في عدم التضرر نتيجة توقف عمله بسبب ترك العامل لمهام وظيفته بشكل مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، وبالجملة يترتب على مخالفة ذلك بعدم الإنذار بالفصل حقاً للطرف الآخر في طلب التعويض عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، والأجر الذي يحسب على أساسه التعويض هو آخر أجر حصل عليه العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.