وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل التعسفي
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 19 - 08 - 2014

يعتبر تحقيق العدالة وإيجاد نقطة توازن بين مصالح طرفي عقد العمل هو الغاية التي تهدف إليها جميع الأنظمة العمالية في مختلف دول العالم، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في محاولة للتقليل من مبدأ سلطان الإرادة الذي يعطي للأفراد الحرية الكاملة في تنظيم العقود، وبالرغم من أن عقد العمل يعتبر من العقود الرضائية الا أن الأنظمة العمالية تتطلب اشتمال العقد وبشكل تفصيلي على بيان حقوق وواجبات طرفيه وحالات إنهاء عقد العمل التي يجب أن تكون متفقة مع النظام الذي وضع مجموعة من الضوابط لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل، وفي حالة عدم التقيد بهذه الضوابط يصبح الفصل تعسفياً لمخالفته النظام.
وكما أسلفنا يعتبر الفصل تعسفياً من قبل صاحب العمل في حالة مخالفة الضوابط التي وضعها المنظم، حيث نظمت المادة (74) من نظام العمل حالات انتهاء عقد العمل في الأحوال التالية: 1 اتفاق الطرفين على الإنهاء بشرط أن تكون موافقة العامل كتابيا، 2 إذا انتهت المدة المحددة في العقد، 3 بناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، 4 بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال وخمسة وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، 5 القوة القاهرة.، كما نصت المادة (75) على (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشرة يوما بالنسبة إلى غيره).
ومن جهة أخرى ضمن نظام العمل حقوق الموظف المفصول بطريقة تعسفية في المطالبة بالتعويض والرجوع للعمل، حيث نصت المادة (76) على (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع الطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض) كما نصت المادة (77) على أنه (إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، كما أعطته المادة (78) الحق في طلب الرجوع إلى العمل.
ونعتقد أنه إذا كان المنظم قد حدد الضوابط المنظمة لإنهاء العقد بطريقة مشروعة ودون تعمد إلحاق الضرر بالعامل الذي يعتبر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، إلا أن النظام قد ألزم العامل في الوقت نفسه بإثبات أن الفصل تم بطريقة تعسفية وأن هنالك ضررا فعليا وقع على العامل نتيجة هذا الفصل التعسفي يسمح له بالمطالبة بالتعويض والعودة للعمل، حتى لا يصبح الادعاء بالتعسف في الفصل حقا مكتسبا لكل موظف متهاون أو متلاعب بحقوق الغير دون وجه حق مشروع، ويبقى عبء إثبات نظامية الفصل وعدم التعسف في استخدام هذا الحق على صاحب العمل في هذه الحالة.
ونخلص إلى أن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية يتطلب قيام كل طرف بواجباته حتى يثبت له المطالبة بحقوقه تجاه الطرف الآخر، ونظام العمل قد كفل حقوق العامل الملتزم بأداء واجباته الوظيفية وعدم مخالفة النظام ولوائح صاحب العمل في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل في حالة تعسف صاحب العمل في استعمال سلطته في الفصل التعسفي، وفي حالة تهاون الموظف في القيام بمهامه الوظيفية أو بسبب تغيبه عن العمل أو عدم المحافظة على مصالح المنشأة بشكل عام فقد منح النظام صاحب العمل الحق في فصل العامل بطريقة مشروعة تستند على أسباب صحيحة من الواقع والنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.