الرميان: صفقات تفوق 250 مليار دولار أبرمت عبر منصة مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقتها    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    تأثير محدود للعقوبات على أسعار النفط    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حالات إنسانية» تُسقط شرط موافقة صاحب العمل لنقل خدمات مكفوليه
مسودة قرار تناقشها وزارة العمل.. وتكشفها «الرياض»
نشر في الرياض يوم 01 - 01 - 2014

تناقش وزارة العمل حالياً، مسودة قرار يسمح بنقل خدمات الوافد من دون موافقة صاحب العمل لحالات إنسانية محددة، كأن يكون زوجاً لمواطنة أو ابنا لسعودي، أو زوجين يسكنان في مكان واحد، مع منح وزير العمل أو من يفوضه استثناءات خاصة في هذا الشأن.
وبحسب مواد القرار (تحتفظ "الرياض" بنسخة منه)، فإن الوزارة ستسمح بلم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية، في حال انتهاء عقد العمل أو انهائه من قبل صاحب العمل، إذا رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل، فضلاً عن لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودي الجنسية في الحالة ذاتها.
وأكدت الوزراة، أنها ستطبق هذا القرار إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر دعوى عمالية قائمة بينه وبين العامل، ويتحقق ذلك إذا تغيب صاحب العمل عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة تبلغ بهما تبليغاً صحيحاً، من دون عذر شرعي تقبله الهيئة ناظرة الدعوى، شريطة أن لا يكون العامل قد تسبب أو أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى، أو إذا ثبت لدى الهيئة ناظرة الدعوى انه تسبب صاحب العمل في إطالة أمد الدعوى بصورة خلاف ما ذكر في الفقرة السابقة، فستسمح الوزارة بهذه الاستثناءات.
منح الوزير أو من يفوضه استثناءات خاصة وفقاً لتعديل اللائحة التنفيذية
واستثنت الوزارة، لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول وعملهما في بلدة واحدة في حال انتهاء عقد العمل، أو إنهائه من قبل صاحب العمل، أو إذا ثبت تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو تغيبه بسبب آخر مع تركه عماله من دون من يرعى شؤونهم، ما ترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.
وسينسحب هذا القرار أيضاً، على بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل. ووضعت "حالة خاصة" للوافد الذي قدم إلى المملكة بصفته مرافقاً وتم نقل خدمته للعمل لدى إحدى المنشآت، عند انتهاء عقد عمله أو إنهائه من صاحب العمل، شريطة إمكان تصحيح وضعه على ما كان عليه.
واشترطت الوزارة لاثبات امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة، على رغم مطالبة مكتب العمل له: أن لا يكون العامل هو من تسبب أو أسهم في تأخير دفع أجره، وأن لا يكون دفع أجر العامل عن طريق لجنة الأجور بمكتب العمل.
ويشترط لإتمام النقل، أن يتوافر في المنشأة التي ستتم نقل خدمات العامل إليها، ضوابط الخاصة بنقل الخدمة المنصوص عليها، وأن لا يكون العامل مخالفاً لأي من أحكام نظام العمل، وأن لا يكون قد صدر، قبل إتمام إجراءات النقل، قرار أو حكم قضائي ضد العامل المراد نقل خدمته يتعارض مع نقل الخدمة.
وعدلت الوزارة الفقرة ال 12 من المادة ال 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لتجيز لوزير العمل بقرار منه نقل خدمة عامل من دون موافقة من يعمل لديه إذا استدعى الأمر ذلك.
وسمحت للوزير أو من يفوضه باستثناءات خاصة، إذا لم يتقرر الموافقة على نقل خدمات العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر في أي من الحالات المذكورة، مثل أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر وتحدد مدة الترخيص بالعمل بشكل مؤقت بثلاثة أشهر، وتجدد دورياً حتى انتهاء الدعوى العمالية، ويلغى هذا الترخيص متى ثبت من الهيئة ناظرة الدعوى أن العامل أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.