يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإدارة ترفض تعديل المادة 55 وتعيد العقود وساعات العمل لصالح العامل
تعديلات نظام العمل على طاولة «الشورى».. و«الرياض» تتفرد بالتفاصيل
نشر في الرياض يوم 12 - 12 - 2013

كشف مصدر شوريّ ل»الرياض» عن تسلُّم الهيئة العامة للمجلس التقرير النهائي لتعديل بعض مواد نظام العمل وأكدت إدراجه على جلسة الاثنين المقبل لسماع وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على التعديلات المقترحة للتصويت بعد ذلك عليها.
تحول عقود العمل المحددة بمدة إلى «مفتوحة» بعد تجديد ثلاث مرات متتالية
« الرياض» حصلت على تقرير التعديلات في صياغتها التي تعتبر نهائية بعد موافقة المجلس عليها حيث عالجت لجنة الإدارة إشكالية المادة الخامسة والخمسين المتعلقة بتجديد عقد العمل بعد أن عادت اللجنة إلى النص الوارد في النظام الحالي للعمل فأصبح العقد المحدد بمدة ينتهي بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة مايخص غير السعوديين في المادة السابعة والثلاثين من النظام القائم.
وفي الفقرة الثانية نص حكم المادة الخامسة والخمسين على تحول العقد المحدد المدة والذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، وأضيف للشروط والحالات القائمة في إنهاء العقد، إغلاق المنشأة نهائياً وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.
منع تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات دون راحة.. ونصف ساعة للصلاة والطعام
وفيما يخص ساعات العمل والإجازة الأسبوعية تراجعت اللجنة عن ال45 ساعة عمل أسبوعيا وجعلتها 40 ساعة مع منح العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما ولصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض أعماله يوماً آخر وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية.
وحذرت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن سبع ساعات يومياً.
ونصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وفي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداءه بالتناوب، تم زيادة متوسط عدد ساعات العمل لثلاثة أسابيع أو أقل على تسع ساعات يومياً أو خمسٍ وأربعين أسبوعياً، وذلك حتى لا تتأثر إنتاجية بعض المنشآت من جراء تخفيض ساعات العمل.
ومع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات السابقة.
9 حالات لفسخ العقود دون إشعار أو مكافأة أو تعويض.. أبرزها ضرب صاحب العمل والخيانة
ولا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في تسع حالات وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، أول الحالات اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو احد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوما ، أو تغيب أكثر من 15 يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
التعديلات أنصفت المرأة العاملة في قضايا الحمل والولادة ووفاة الزوج
ولصاحب العمل حق فسخ العقد مع العامل إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار الصناعية والتجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية.. وإجازة شهر براتب لمنجبة» المعاق»
ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
ورفضت اللجنة التعديل المقترح في مشروع الحكومة بشأن اتفاق طرفي العمل على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة ونص العقد صراحة على ذلك ومنع صاحب العمل من استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، حيث أبقت اللجنة على النص الحالي في النظام القائم.
واستبعدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مشروع التعديلات نص المقترح في مشروع الحكومة الذي ترى فيه استحقاق العامل المستقيل لمكافأة تعادل أجر خمسة أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين وما يعادل عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر عشرين يوماً عن كل سنة بعدها.
غرامات مخالفي نظام العمل تصل 100 ألف وتوريدها لصندوق الموارد البشرية
واقترحت اللجنة العودة للنص المعمول به وهو استحقاق العامل المستقيل لثلث المكافأة بعد خدمة سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس، ويستحق ثلثيها إذا زادت الخدمة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
ورفعت التعديلات المقترحة على نظام العمل عدد أيام المعونة المالية للعامل المصاب بسبب العمل أثناء فترة علاجه وجعلتها تعادل أجر ستين يوماً بدلاً من 30 ويستحق 75% مقابلاً مالياً من أجره طوال مدة العلاج شرط ألا تتجاوز سنة وإن تقرر طبيا احتمال عدم شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً وينهى العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
جانب من لقاء وزير العمل بنائب رئيس الشورى أول أمس الثلاثاء واللجنة التعلمية
وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال خلال الستة أسابيع التالية للوضع ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر بدون أجر.
وأعطى النظام «المعدل» المرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته المرافقة المستمرة له، الحق في إجازة مدتها شهر باجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة الوضع ولها التمديد شهرا آخر لكن بدون أجر.
وفيما يخص العاملة المسلمة المتوفى زوجها فمنحها النظام حق إجازة العدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بدلاً من خمسة عشر يوماً في النظام القائم ولها حق التمديد لكن دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة حتى تضع، ولا يجوز الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.
إلغاء تأدية القسم لموظفي التفتيش والاكتفاء بتوقيع تعهد للأمانة والإخلاص وكتم الأسرار
أما العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
ويتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي وزارة العمل أو من غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام، وضيف لاختصاصات مفتشي العمل التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة واقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
وبدلاً من أداء القسم قبل مباشرة المفتشين لمهامهم جاء نص التعديلات على توقيعهم لتعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة يتضمن التزامهم بأداء عملهم بإخلاص وأمانة وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
نظام العمل الحالي نص على أن للمفتش إذا تحقق من وجود مخالفة لأحكام نظامه أو القرارات الصادرة بمقتضاه فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر، أما النص الجديد فنص على تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك.وجاءت التعديلات المقترحة على نظام العمل بعقوبات لمخالفي أي حكم من أحكامه تبدأ بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً ويمكن جمع أكثر من عقوبة مرة واحدة كما يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتؤول مبالغ الغرامات المحصلة والمقررة بموجب نظام العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.التعديلات المقترحة لنظام العمل خولت وزير العمل بمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما يخص التدريب والتأهيل ضاعفت التعديلات النسبة المقررة ب6% في السابق لمن يشغل خمسين عاملاً فأكثر للتدريب على أعماله، للوزير رفع النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.