الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    "مستشفى المانع بالدمام" يُنقذ حياة طفل يُعاني من تسمم في الدم    توقيع عقدين لتطوير المدارج ومواقف الطائرات وأبراج المراقبة بمطار الملك سلمان الدولي    قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يثمنون دور المملكة المحوري والريادي في دعم القضايا الإقليمية والدولية.    غوميز يريد الثأر من الهلال.. أرقام لافتة قبل اللقاء    كيف نُعبر عن حبنا للرياضة بوعي    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان لأداء فريضة الحج    وزير الخارجية: زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تحمل أهمية خاصة وتُظهر حرص البلدين على تعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة    السعودية ترسم خارطة سلام جديدة في آسيا    أمير القصيم يطلع على برامج جمعية "كنوز" وأبرز منجزاتها لعام 2024    عماد التقدم    الكشف عن موعد ومكان سحب قرعة كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا    انطلاق بطولة منطقة الغربية 2025 للهوكي للرجال والبطولة النسائية الثالثة للهوكي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    الشورى يدعو معهد الإدارة للاستعانة بالكفاءات السعودية في التدريب والاستشارات    26 مليارا حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع التصنيع الذكي    نائب أمير تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    احتفالات تعم سوريا بعد قرار رفع العقوبات وإشادة بدور الأمير محمد بن سلمان    بتكاتف جهود العاملين في مبادرة "طريق مكة".. إنهاء إجراءات سفر الحجاج خلال دقائق    "أوراكل" تعلن عن استثمارات بقيمة 14 مليار دولار في المملكة العربية السعودية    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1446ه    ولي عهد أبوظبي يغادر الرياض    الشباب السعودي يقود تنمية قطاع السياحة الداخلية في المملكة    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    قطاع القحمة الصحي يُنفّذ عدداً من الفعالية التوعوية    أمير قطر يغادر الرياض    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية موغلا غربي تركيا    بلدية صبيا والجمعيات الأهلية تثري فعاليات مهرجان المانجو بمشاركة مجتمعية مميزة    "البريك" تهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025    ترامب وعد وأوفى وستبقى السعودية الوجهة الأولى    بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ    يواصل حملته العسكرية واسعة النطاق في القطاع.. الاحتلال يؤسس للتهجير وتفكيك غزة تحت غطاء الحرب    المعلّم والتربية الشعبية    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    رائد التحدي سيعود من جديد    سمو ولي العهد يصطحب الرئيس الأمريكي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    حسين نجار.. صوت إذاعي من الزمن الجميل    رئيس الفيفا: السعودية قادرة على تنظيم نسخة تاريخية من مونديال2034    "السيبراني" يعزز جاهزية الجهات الوطنية في موسم الحج    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإدارة ترفض تعديل المادة 55 وتعيد العقود وساعات العمل لصالح العامل
تعديلات نظام العمل على طاولة «الشورى».. و«الرياض» تتفرد بالتفاصيل
نشر في الرياض يوم 12 - 12 - 2013

كشف مصدر شوريّ ل»الرياض» عن تسلُّم الهيئة العامة للمجلس التقرير النهائي لتعديل بعض مواد نظام العمل وأكدت إدراجه على جلسة الاثنين المقبل لسماع وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على التعديلات المقترحة للتصويت بعد ذلك عليها.
تحول عقود العمل المحددة بمدة إلى «مفتوحة» بعد تجديد ثلاث مرات متتالية
« الرياض» حصلت على تقرير التعديلات في صياغتها التي تعتبر نهائية بعد موافقة المجلس عليها حيث عالجت لجنة الإدارة إشكالية المادة الخامسة والخمسين المتعلقة بتجديد عقد العمل بعد أن عادت اللجنة إلى النص الوارد في النظام الحالي للعمل فأصبح العقد المحدد بمدة ينتهي بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة مايخص غير السعوديين في المادة السابعة والثلاثين من النظام القائم.
وفي الفقرة الثانية نص حكم المادة الخامسة والخمسين على تحول العقد المحدد المدة والذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، وأضيف للشروط والحالات القائمة في إنهاء العقد، إغلاق المنشأة نهائياً وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.
منع تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات دون راحة.. ونصف ساعة للصلاة والطعام
وفيما يخص ساعات العمل والإجازة الأسبوعية تراجعت اللجنة عن ال45 ساعة عمل أسبوعيا وجعلتها 40 ساعة مع منح العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما ولصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض أعماله يوماً آخر وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية.
وحذرت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن سبع ساعات يومياً.
ونصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وفي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداءه بالتناوب، تم زيادة متوسط عدد ساعات العمل لثلاثة أسابيع أو أقل على تسع ساعات يومياً أو خمسٍ وأربعين أسبوعياً، وذلك حتى لا تتأثر إنتاجية بعض المنشآت من جراء تخفيض ساعات العمل.
ومع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات السابقة.
9 حالات لفسخ العقود دون إشعار أو مكافأة أو تعويض.. أبرزها ضرب صاحب العمل والخيانة
ولا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في تسع حالات وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، أول الحالات اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو احد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوما ، أو تغيب أكثر من 15 يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
التعديلات أنصفت المرأة العاملة في قضايا الحمل والولادة ووفاة الزوج
ولصاحب العمل حق فسخ العقد مع العامل إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار الصناعية والتجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية.. وإجازة شهر براتب لمنجبة» المعاق»
ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
ورفضت اللجنة التعديل المقترح في مشروع الحكومة بشأن اتفاق طرفي العمل على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة ونص العقد صراحة على ذلك ومنع صاحب العمل من استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، حيث أبقت اللجنة على النص الحالي في النظام القائم.
واستبعدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مشروع التعديلات نص المقترح في مشروع الحكومة الذي ترى فيه استحقاق العامل المستقيل لمكافأة تعادل أجر خمسة أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين وما يعادل عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر عشرين يوماً عن كل سنة بعدها.
غرامات مخالفي نظام العمل تصل 100 ألف وتوريدها لصندوق الموارد البشرية
واقترحت اللجنة العودة للنص المعمول به وهو استحقاق العامل المستقيل لثلث المكافأة بعد خدمة سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس، ويستحق ثلثيها إذا زادت الخدمة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
ورفعت التعديلات المقترحة على نظام العمل عدد أيام المعونة المالية للعامل المصاب بسبب العمل أثناء فترة علاجه وجعلتها تعادل أجر ستين يوماً بدلاً من 30 ويستحق 75% مقابلاً مالياً من أجره طوال مدة العلاج شرط ألا تتجاوز سنة وإن تقرر طبيا احتمال عدم شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً وينهى العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
جانب من لقاء وزير العمل بنائب رئيس الشورى أول أمس الثلاثاء واللجنة التعلمية
وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال خلال الستة أسابيع التالية للوضع ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر بدون أجر.
وأعطى النظام «المعدل» المرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته المرافقة المستمرة له، الحق في إجازة مدتها شهر باجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة الوضع ولها التمديد شهرا آخر لكن بدون أجر.
وفيما يخص العاملة المسلمة المتوفى زوجها فمنحها النظام حق إجازة العدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بدلاً من خمسة عشر يوماً في النظام القائم ولها حق التمديد لكن دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة حتى تضع، ولا يجوز الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.
إلغاء تأدية القسم لموظفي التفتيش والاكتفاء بتوقيع تعهد للأمانة والإخلاص وكتم الأسرار
أما العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
ويتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي وزارة العمل أو من غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام، وضيف لاختصاصات مفتشي العمل التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة واقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
وبدلاً من أداء القسم قبل مباشرة المفتشين لمهامهم جاء نص التعديلات على توقيعهم لتعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة يتضمن التزامهم بأداء عملهم بإخلاص وأمانة وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
نظام العمل الحالي نص على أن للمفتش إذا تحقق من وجود مخالفة لأحكام نظامه أو القرارات الصادرة بمقتضاه فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر، أما النص الجديد فنص على تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك.وجاءت التعديلات المقترحة على نظام العمل بعقوبات لمخالفي أي حكم من أحكامه تبدأ بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً ويمكن جمع أكثر من عقوبة مرة واحدة كما يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتؤول مبالغ الغرامات المحصلة والمقررة بموجب نظام العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.التعديلات المقترحة لنظام العمل خولت وزير العمل بمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما يخص التدريب والتأهيل ضاعفت التعديلات النسبة المقررة ب6% في السابق لمن يشغل خمسين عاملاً فأكثر للتدريب على أعماله، للوزير رفع النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.