"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل»: يحق للقطاع الخاص مقاضاة المتسربين من وظائفهم
نشر في الرياض يوم 25 - 08 - 2013

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية لإنصافها من السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها.
وقال ل"الرياض" إن المادة السابعة والسبعين من نظام العمل تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وانتقد العنزي تبرير بعض شركات القطاع الخاص تخوفها من توظيف السعوديين بعدم استمرارهم في العمل إلا أسبوعا أو أسبوعين فقط.
وقال: هذا تبرير غير موضوعي لأن فترة الأسبوع أو الأسبوعين المشار إليها تعتبر طبقاً للمادة الثالثة والخمسين من نظام العمل ضمن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد وتبلغ تسعين يوماً، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا لم يجد أي منهما أن الطرف الآخر يصلح له أو يتفق مع تطلعاته ورغباته.
وأضاف أن الهيئات الابتدائية والعليا جهات قضائية ينبغي على الجميع الالتزام بالحضور عند الطلب والالتزام بما تقضي به هذه الهيئات لحل الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي فإن الاصل هو أن يتجاوب اصحاب العمل مع هذه الهيئات، وفي الحالات التي لا يكون هناك تجاوب من بعض أصحاب العمل، يتم اتخاذ إجراءات لضمان تجاوبهم مثل إيقاف الحاسب الآلي للمنشآت غير المتجاوبة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل الى أن تفتيش العمل من المهام الرئيسية التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطويره ودعمه بالإمكانيات المادية والبشرية، لذا تم تعزيز منظومة التفتيش بألف وظيفة وافق المقام السامي الكريم على اعتمادها للوزارة حيث يجري العمل حالياً على استقطاب وتهيئة وتدريب الأعداد المطلوبة من الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وقد تم شغل كثير من هذه الوظائف بعد إكمال التدريب اللازم لذلك، كما تم تزويد المفتشين بأعداد كبيرة من السيارات وأجهزة الاتصالات الذكية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، بالاضافة إلى مشروع التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال التفتيش المشترك وخصوصاً وزارة الداخلية حيث أسهم تعديل المادة 39 من نظام العمل في تعزيز التكامل بين جهود الوزارتين في هذا المجال. كما قامت الوزارة بتفعيل مشاريع التفتيش الذكي على المنشآت باستخدام معلومات تتوفر عن طريق الربط بقواعد المعلومات بعدة جهات حكومية معنية، والتقييم الذاتي للمنشآت حيث أكملت معظم متطلبات هذا المشروع الذي يتوقع أن يسهم في رفع وعي منشآت القطاع الخاص بأنظمة العمل ويوفر آليات وبيانات محدثة يتم على ضوئها القيام بالتفتيش من خلال التركيز على المخالفات الأكثر انتشاراً وتأثيراً على سوق العمل.
وقال العنزي: توجد جهود عديدة لمكافحة التوطين الوهمي والتحقق من عدم وجوده وتشمل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإجراء المتخذ لعدم حساب أي موظف سعودي في نسب التوطين في برنامج نطاقات إلا بعد تسجيله في التأمينات وتسديد الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة ومفتشو التأمينات الاجتماعية التي يتم من خلالها كشف كثير من حالات التوطين الوهمي وتطبيق عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة، تشمل الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات مع ضمان حق المواطن الذي تم توظيفه وهمياً في الحصول على تعويض مقابل ما لحقه من ضرر نظير استغلاله دون علمه أو موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.