نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن مدداً متفاوتة بحق 21 عنصراً من الخلية 24
تراوحت ما بين 6 سنوات وشهر وجلد لشبهة وتعاطي الحشيش لاثنين
نشر في الرياض يوم 05 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة مساء أمس حكما ابتدائيا بحق خلية مكونة من 24 متهما بأحكام متفاوتة شملت السجن والمنع من السفر لواحد وعشرين عنصراً مطلقي السراح باستناء من حضر منهم وهم (2-5-15-18) فيما غاب عن الحضور المتهمون (1-16-19).
وكانت ابرز التهم التي وجهت لها تضمنت الافتيات على ولي الأمر والتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنة والقتال وتسترهم على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب دون إذن ولي الأمر وانضمامهم لجماعات قتالية خارج البلاد والتستر على عدد من المطلوبين وتزوير جوازات سفر محررات رسمية.
وقد جاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانتهم حيث صدر بحق المدعى عليه الثاني الحكم بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 21/5/1429ه منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه مبلغ وقدره ألفا ريال استنادا لذات النظام كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث بسجنه ست سنوات يحسب منها مدة إيقافه منها وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما قررت تعزير المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
أما المدعى عليه الخامس فقد عزره القاضي بسجنه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه فيما تم تعزير المدعى عليه السادس بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه ألفي ريال استنادا من ذات النظام كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتم تعزير المدعى عليه الثامن بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما قررت تعزير المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه العاشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وجلده تسعاً وسبعين سوطا على شبهة تناوله مادة الحشيش كما قررت تعزير المدعى عليه الحادي عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الثاني عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه فيما تم تعزير المدعى عليه الثالث عشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الرابع عشر بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه كما قررت تعزير المدعى عليه الخامس عشر بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه وتعزيره على جريمة شرب المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعة واحدة وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه السابع عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الثامن عشر بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما وتم أيضا تعزير المدعى عليه العشرين بسجنه سنتين يحتسب منها مدة إيقافه وتعزير المدعى عليه الواحد والعشرين بسجنه شهر واحد وحكم على المدعى عليه الثاني والعشرين بسجنه شهرين فيما حكم على المدعى عليه الثالث والعشرين بسجنه شهرين وقررت المحكمة إخلاء سبيل المدعى عليه الرابع والعشرين لعدم ثبوت كما صدر منع المدعى عليهم من السفر لنفس المدة التي جرى الحكم عليها بها من تاريخ المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف وتم إيقاف نظر الدعوى على المدعى عليه السادس عشر حتى ورود ما يثبت أهليته شرعا وتم تأجيل عرض الحكم على المدعى عليهما الأول والمدعى عليه السادس عشر لعدم حضورهما إلى يوم الثلاثاء الموافق 11/7/1434ه.
يذكر أن المدعي العام والمدعى عليهم اعترضوا على الأحكام فيما طالب ناظر القضية منهم تقديم لوائح الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.