نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصف قرن مضى على نظام التزوير..!
نشر في الرياض يوم 28 - 05 - 2012

وفي الوقت الذي زخرت فيه ملفات التزوير بالكثير من الجرائم المتنوعة والغريبة، جاء نظام التزوير غير مرن، ولم يستوعب جميع الوقائع المنتشرة والمتزايد عرضها على القضاء؛ مما أحدث تقارباً بين جميع جرائم التزوير، فمتى يتم تحديث لائحة النظام التي لم تعد تصلح أبداً للحد من جرائم التزوير وفرض العقوبات البديلة والمناسبة لها؟، ولماذا لا يتم تحديث أنظمة اللوائح كل عشر سنوات حتى تتوافق مع ما يستحدث في العصر؟.
تحديد العقوبة
وأكد "د.نواف الفغم" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية- على ضرورة أن يتم تحديث أنظمة التزوير بشكل دائم، حيث إن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الإدارية التي تعالج بعض إشكاليات التزوير في عملية التقاضي أو للتعامل مع المزورين، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبة بدون نص، فلا يمكن إيقاع العقوبة إلاّ مع وجود نص يُجرّم تلك الجريمة، وعند حدوثها لابد من وجود عقوبة تتناسب مع هذا التجريم نظراً لأن النظام قديم، منوهاً أنه خلال السنوات الماضية كان هناك عمل مستمر من قبل "ديوان المظالم" و"وزارة العدل" والجهات المعنية نحو إيجاد نظام جديد يكون بديلا للنظام السابق، ويحتوي على جميع ماصدر من لوائح تنظيمية لجعل النظام السابق متماشياً مع الوقت الحالي.
إيجاز شديد
وعن الإيجاز الشديد في عدد مواد النظام بما يفتح مجالا للاجتهادات الشخصية بشكل يُحدث فجوات وثغرات ينفذ منها المخالفون، بيّن "د.الفغم" أن نظام التزوير كان معنياً بالحالات التي تحدث قبل 50 سنة، عندما كان الناس بسطاء في تعاملاتهم ونواياهم وبحسن الظن في التعامل ولم تكن هذه الطفرة التقنية موجودة، ولم يكن هناك تقارب بين دول العالم فوجد نظام التزوير متناسباً مع مقام الحال في ذلك الوقت، موضحاً أن النظام جاء موجزاً بناءً على قدر الحاجة، بل لم يكن يوجد أنظمة في بعض الأمور وذلك يتطلب النظر في عدد المواد بما يتناسب مع التغير الحاصل في جرائم التزوير فالحاجة ماسة لنظام يزيل الشك في الأنظمة المتعلقة بالجرائم وتحديد العقوبة اللازمة.
أنظمة جديدة
وأوضح "د.الفغم" أن تزايد طرق التزوير المستحدثة، مما زاد الحاجة إلى إدراج أنظمة جديدة تعالجها وتذكر عقوبتها نصاً، مثل التزوير بالصورة الضوئية والفوتوغرافية، والأوراق البيانية والتعاملات الخطابية، وكذلك التزوير في كثيرٌ من الأمور الاقتصادية والتعاملات، كاشفاً أن النظام الجديد سيصدر قريباً ويشتمل على جميع تعاملات البصمة والإلكترونية، والشهادات المدرسية والجامعية، لافتاً أن جميع طرق التزوير الحديثة لا بد لها من نظام يغطي جميع تلك الحالات سواء داخل المملكة، أو خارجها مؤكداً على أننا بأمس الحاجة إلى تحديث هذه الأنظمة.
عقوبات تبعية
وقال:"يوجد ما يعرف بالعقوبات التبعية وهي التي تصدر بعد أن يصدر الحكم في جريمة التزوير، فمن يحكم عليه بسنة فإن العقوبة التبعية في هذه الحالة أو الحالات المشابهة لها يكون فيها فصل عن العمل، إلاّ أن منطلقات المزور منطلقات مادية وحينما تصدر هذه العقوبة فإن الحكم يتحمله المزور وعائلته التي تعتمد على راتبه الذي يحصل عليه من وظيفته، ولذلك فإن هذا النوع من الجرائم -وليست الجرائم المتعلقة بالسيادة فلادخل لها بالعقوبات البديلة أو التبعية- لابد أن يترك للمحكمة الشرعية الحق في إسقاط العقوبة التبعية حتى حينما يخرج مرتكب التزوير البسيط يعود إلى عمله ويكون فردا صالحا في المجتمع.
العقوبات غير كافية و«الثغرات» أكثر والاجتهادات الذاتية لا تحل المشكلة
عقوبات بديلة
وذكر "د.الفغم" أنه ضد وضع حد أدنى للعقوبات؛ لأن العقوبات لابد أن تترك بحسب وجهة نظر القضاة، إذ إن منطلقات كثير من جرائم التزوير ليست إلاّ من أجل الهدف المادي، وكثير منهم ليسوا مجرمين بل إنهم زوروا لهدف مادي، مبيناً أن هذا التزوير بمنطلقاته المادية جعل بعض القضاة يرون أن تلك الحالات لا تستوجب وضع حد أدنى للعقوبة خاصة السالبة للحرية؛ لأنه لا يريد الزج به في سجن يكون بداخله مجرمين ينحرفون به بعد ذلك، مستشهداً بحالة لمزور ليس مجرما زُجّ به في السجن، وبعد أن خرج منه انحرف نتيجة اختلاطه بالمجرمين وتأثره بهم، وذلك نموذج لأصحاب قضايا بسيطة لديون تقارب خمسة آلاف، إلاّ أن وبالها يعود بشكل أكبر على صاحبها.
د.الفغم: نحتاج إلى نظام مفصّل على الواقع..والمستقبل
وأضاف:"وضع حد أدنى للعقوبة جعل أصحاب الفضيلة من القضاة يصدرون أحكاما مع وقف التنفيذ، فهناك حالات توجد الجريمة التي لا تتناسب مع عقوبة سلب الحرية والحد الأدنى لها، ولذلك فإن بعض القضاة استحدثوا ما يسمى بالعقوبة البديلة، وهي عقوبة اجتماعية رائعة جداً وطبقّت في دول الغرب، وترتكز على فكرة عمل المُعاقب ساعات محددة يخدم فيها المجتمع، وذلك ما جعل مدير عام إدارة السجون بالمملكة يرفع لوزارة الداخلية طلبا بسن العقوبات البديلة"، منوهاً أن "مجلس الشورى" دعا إليها ورغّب بها، ولكن لعدم وجود نظام يحكم هذه العقوبات تراجع مجلس الشورى مؤقتاً عن إقرار ذلك النظام.
وعن عدم فصل نظام التزوير بين جرائم التزوير كجريمة مستقلة عن جريمة الاستعمال، أوضح أن هناك قرارات متخذة تجاه من استعمل مزوراً فهو كالمزور، ذاكراً أن مشروع نظام التزوير الجديد سيعمل على حل جميع تلك الإشكاليات بتوضيحها، إلاّ أن الواقع لدى القضاء لائحة تنظيمية تشتمل على جميع تلك الثغرات ويحكمون من خلالها.
مزورون جدد استطاعوا إيجاد ثغرات بين مواد الأنظمة الموجزة والقديمة
معظم دوافع التزوير لأسباب مادية
تزوير أختام الجهات الرسمية لإثبات صدقية الأوراق المزورة
د.نواف الفغم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.