تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    76.61 دولار لخام برنت    2.7 مليار تمويلات زراعية    "فتاح" تجتاح إسرائيل.. وتدمير منشأتي تخصيب في طهران.. ضربات مكثفة.. ورقعة الحرب تتمدد    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    في مونديال الأندية.. تعادل تاريخي للهلال أمام الريال    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    في ثاني مواجهاته بكأس كونكاكاف الذهبية.. الأخضر يتطلع للانتصار أمام أمريكا    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    أبو عصيدة والنواب يزفون محمد    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    "الحج" تطلق استبانة إلكترونية لقياس رضا ضيوف الرحمن    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    أخضر اليد يخسر أمام مصر.. ويلاقي إسبانيا    الأهلي يواجه بالميراس بأمل التعويض    غوارديولا: الموسم الماضي من أصعب المواسم    كشف مهام «وقاية» أمام أمير نجران    أمير القصيم يشهد اتفاقيات تعاون مع «كبدك»    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    سعود بن بندر يستعرض جهود «تعافي»    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    «تعليم المدينة»: بدء تسجيل طلبات من تجاوز 21 عامًا    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع اتفاقية لحفر 78 بئرًا في نيجيريا    واشنطن تنشر المزيد من المقاتلات في الشرق الأوسط    رحلة سياحية وتعليمية لا تُنسى    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    هيئة التراث تضيف مواقع أثرية لسجل الآثار الوطني    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد توترات الشرق الأوسط    «الحج والعمرة» تدشّن جائرة إكرام للتميّز لموسم حج 1446    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    مسار الإصابات ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    يا "وحش" .. حين تصبح الكلمة أداة قيادة    المنتخبات الخليجية تفشل في التأهل رغم وفرة الإنفاق    الوفاء .. قصة موسى محرق الأخيرة    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    سالم الدوسري: هدفنا كان الفوز على ريال مدريد    مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض بأكثر من 120 نقطة    ارتفاع الرمل الأحمر 24.3% يؤثر على تكاليف عقود البناء    تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    الغامدي يلتقي بالمستثمرين وملاك مدارس التعليم الخاص بالطائف    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    جمعية الصم وضعاف السمع تبحث فرص التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام المعلوماتية» يُلغي «جرائم الابتزاز»!
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2011

تُعد "قضايا الابتزاز" من أكثر القضايا التي أصبحت تثار في المجتمع، خاصة مع تعدد أنواع الاتصال وسهولة التواصل بين الجنسين، وبالرغم من ذلك فكثيراً ما يتم ربط قضايا الابتزاز بنظام "الجرائم المعلوماتية" فتحكم بنظامها، وهنا يتضح أنه لا نظام محددا لقضايا الابتزاز عامة، فما يخرج عن إطار الجرائم المعلوماتية فإنه يحكم بنظام جرائم التعزيرات، حيث يترك للقاضي البت فيها، وربما توقع أشد العقوبة على المبتز. وتُعد تحديد العقوبة وتوضيحها كنظام محدد يعرفه الناس ويسهم في الحد من الجرائم المستحدثة، التي أصبحت تكثر لانعدام النظام المحدد لعقوبتها، وربما للجهل بها، فلماذا لا يتم استحداث نظام يعزز من عقوبة المبتز بدل إدراجه ضمن الجرائم المعلوماتية غالباً؟.
وقال "أحمد جمعان المالكي" - محامي-: إن أكثر قضايا الابتزاز تأتي من واقع الاتصال الهاتفي بين الفتاة والشاب، وبالتالي فإنه عن طريق تلك المكالمات يستطيع أن يحصل على صورها حتى يبدأ بالابتزاز الذي إما أن يكون مالياً وإما جنسياً أو أخلاقياً، مضيفاً أن هذا المبتز ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، بل واستخدم أداة إلكترونية للابتزاز وهو الجوال، وكذلك حينما يخترق البريد الإلكتروني للضحية سواء كانت تلك الضحية فتاة أو شاب يمارسان ممارسات خاطئة، مشيراً إلى أن ذلك منصوص عليه في الجرائم المعلوماتية، وشدد عليها قرار سمو وزير الداخلية المحدد بالجرائم الكبرى، على اعتبار مجرد التهديد بنشر الصور هي إحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، التي تتعامل معها أجهزة الشرط وأجهزة التحقيق والإدعاء، وبمجرد ثبوتها فإنه لا يتم إطلاق سراح المتهم إلاّ بمحكمة جزئية باتهامه بهذه الجريمة. وعن عدم وجود قانون مثبت في الابتزاز يتم من خلاله ردع المبتز؛ فبرر "المالكي" ذلك أن الجرائم في مجتمعنا الذي يحكم بالشريعة الإسلامية نصت على ثلاث أنواع: جرائم القصاص، وجرائم الحدود، وجرائم التعديلات، وتركت للولي أن ينظم بعض المسائل التي لم ينظمها الفقهاء الإسلاميين، وعلى الأخص الجرائم المتعلقة بجرائم التعزيرات، وهي تلك الجرائم التي لا تدخل ضمن جرائم الحدود أو القصاص، وتدخل ضمن جرائم التعزيرات، مبيناً أن بعض جرائم التعزيرات لها أنظمة محددة، وسبب إصدار تلك الأنظمة ليس لأن المشرع يريد إصدار أنظمة فقط، وإنما لأن نوع الجريمة التي وضع لها نظام لم يكن موجودة في عصر الفقهاء، مستشهداً بجرائم التزوير والذي لم يوضع له نظام؛ لأنه لم يكن هناك تزوير في مستلزمات رسمية، ولم يكن هناك هويات، ولكن مع ظهور جريمة التزوير ومعاناة المجتمع منها، أصدر ولي الأمر نظام التزوير بحيث حدد الأفعال الجرمية والعقوبة.
ابتزاز الفتاة عبر الهاتف يدرج القضية ضمن نظام الجرائم المعلوماتية
وأوضح المالكي أن قوة الأحكام الصادرة تلغي أهمية استحداث نظام للابتزاز، بل وإن أغلب الأحكام الصادرة في جرائم الابتزاز كانت رادعة وقوية جداًّ، ولا تقل عن السجن لمدة عامين، خاصةً حينما يكون ابتزازا جنسيا، مضيفاً أنه إذا دخلت كنوع من الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي أو عن طريق الهاتف فإنه يطبق عليه نص نظام العقوبة في ذلك، ذاكراً أن فعل الابتزاز لا نظام محدد بعينه يحدد العقوبة، لذلك فإن الابتزاز إذا خلا من حالة الجرائم المعلوماتية، فإن القاضي ينظر إليها حسب وقائع القضية وحسب الوظيفة التي يمتهنها المتهم؛ لأنها إذا كانت وظيفة حكومية فإن العقوبة أشد، فيحكم القاضي بناء على تلك المعطيات.
وأكد "المالكي" أن القضايا التعزيرية متروك تنظيمها للقاضي، وأن تقنين الأحكام لايزال الجدل قائما فيها من الناحية الشرعية، موضحاً أن المحسوبيات موجودة في التعاطي مع القضايا وليس الابتزاز، وإن كان ذلك ليس بالشائع، مطالباً بضرورة التروي والهدوء في التعاطي مع قضايا الابتزاز، خاصة حينما تتعلق بالفتاة، وذلك بالمحاولة بإنهاء النزاع من دون الإساءة لسمعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.