الحلم يسبق موعده    المملكة تدين الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي السوري    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    أسطورة برشلونة على رادار الهلال    ضبط 17153 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الإبادة لا تتوقف.. 28 شهيدًا في قصف «إسرائيلي» على غزة    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    فعاليات "الحرف اليدوية" تحافظ على الهوية الثقافية للمملكة    مركز الملك فيصل يعزز مقتنياته من نوادر المخطوطات والكتب النادرة    مكتبة الملك فهد تستضيف مصطفى الفقي    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    الأهلي النخبوي    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    حسابات دون كلمات مرور    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام المعلوماتية» يُلغي «جرائم الابتزاز»!
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2011

تُعد "قضايا الابتزاز" من أكثر القضايا التي أصبحت تثار في المجتمع، خاصة مع تعدد أنواع الاتصال وسهولة التواصل بين الجنسين، وبالرغم من ذلك فكثيراً ما يتم ربط قضايا الابتزاز بنظام "الجرائم المعلوماتية" فتحكم بنظامها، وهنا يتضح أنه لا نظام محددا لقضايا الابتزاز عامة، فما يخرج عن إطار الجرائم المعلوماتية فإنه يحكم بنظام جرائم التعزيرات، حيث يترك للقاضي البت فيها، وربما توقع أشد العقوبة على المبتز. وتُعد تحديد العقوبة وتوضيحها كنظام محدد يعرفه الناس ويسهم في الحد من الجرائم المستحدثة، التي أصبحت تكثر لانعدام النظام المحدد لعقوبتها، وربما للجهل بها، فلماذا لا يتم استحداث نظام يعزز من عقوبة المبتز بدل إدراجه ضمن الجرائم المعلوماتية غالباً؟.
وقال "أحمد جمعان المالكي" - محامي-: إن أكثر قضايا الابتزاز تأتي من واقع الاتصال الهاتفي بين الفتاة والشاب، وبالتالي فإنه عن طريق تلك المكالمات يستطيع أن يحصل على صورها حتى يبدأ بالابتزاز الذي إما أن يكون مالياً وإما جنسياً أو أخلاقياً، مضيفاً أن هذا المبتز ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، بل واستخدم أداة إلكترونية للابتزاز وهو الجوال، وكذلك حينما يخترق البريد الإلكتروني للضحية سواء كانت تلك الضحية فتاة أو شاب يمارسان ممارسات خاطئة، مشيراً إلى أن ذلك منصوص عليه في الجرائم المعلوماتية، وشدد عليها قرار سمو وزير الداخلية المحدد بالجرائم الكبرى، على اعتبار مجرد التهديد بنشر الصور هي إحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، التي تتعامل معها أجهزة الشرط وأجهزة التحقيق والإدعاء، وبمجرد ثبوتها فإنه لا يتم إطلاق سراح المتهم إلاّ بمحكمة جزئية باتهامه بهذه الجريمة. وعن عدم وجود قانون مثبت في الابتزاز يتم من خلاله ردع المبتز؛ فبرر "المالكي" ذلك أن الجرائم في مجتمعنا الذي يحكم بالشريعة الإسلامية نصت على ثلاث أنواع: جرائم القصاص، وجرائم الحدود، وجرائم التعديلات، وتركت للولي أن ينظم بعض المسائل التي لم ينظمها الفقهاء الإسلاميين، وعلى الأخص الجرائم المتعلقة بجرائم التعزيرات، وهي تلك الجرائم التي لا تدخل ضمن جرائم الحدود أو القصاص، وتدخل ضمن جرائم التعزيرات، مبيناً أن بعض جرائم التعزيرات لها أنظمة محددة، وسبب إصدار تلك الأنظمة ليس لأن المشرع يريد إصدار أنظمة فقط، وإنما لأن نوع الجريمة التي وضع لها نظام لم يكن موجودة في عصر الفقهاء، مستشهداً بجرائم التزوير والذي لم يوضع له نظام؛ لأنه لم يكن هناك تزوير في مستلزمات رسمية، ولم يكن هناك هويات، ولكن مع ظهور جريمة التزوير ومعاناة المجتمع منها، أصدر ولي الأمر نظام التزوير بحيث حدد الأفعال الجرمية والعقوبة.
ابتزاز الفتاة عبر الهاتف يدرج القضية ضمن نظام الجرائم المعلوماتية
وأوضح المالكي أن قوة الأحكام الصادرة تلغي أهمية استحداث نظام للابتزاز، بل وإن أغلب الأحكام الصادرة في جرائم الابتزاز كانت رادعة وقوية جداًّ، ولا تقل عن السجن لمدة عامين، خاصةً حينما يكون ابتزازا جنسيا، مضيفاً أنه إذا دخلت كنوع من الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي أو عن طريق الهاتف فإنه يطبق عليه نص نظام العقوبة في ذلك، ذاكراً أن فعل الابتزاز لا نظام محدد بعينه يحدد العقوبة، لذلك فإن الابتزاز إذا خلا من حالة الجرائم المعلوماتية، فإن القاضي ينظر إليها حسب وقائع القضية وحسب الوظيفة التي يمتهنها المتهم؛ لأنها إذا كانت وظيفة حكومية فإن العقوبة أشد، فيحكم القاضي بناء على تلك المعطيات.
وأكد "المالكي" أن القضايا التعزيرية متروك تنظيمها للقاضي، وأن تقنين الأحكام لايزال الجدل قائما فيها من الناحية الشرعية، موضحاً أن المحسوبيات موجودة في التعاطي مع القضايا وليس الابتزاز، وإن كان ذلك ليس بالشائع، مطالباً بضرورة التروي والهدوء في التعاطي مع قضايا الابتزاز، خاصة حينما تتعلق بالفتاة، وذلك بالمحاولة بإنهاء النزاع من دون الإساءة لسمعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.