الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام المعلوماتية» يُلغي «جرائم الابتزاز»!
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2011

تُعد "قضايا الابتزاز" من أكثر القضايا التي أصبحت تثار في المجتمع، خاصة مع تعدد أنواع الاتصال وسهولة التواصل بين الجنسين، وبالرغم من ذلك فكثيراً ما يتم ربط قضايا الابتزاز بنظام "الجرائم المعلوماتية" فتحكم بنظامها، وهنا يتضح أنه لا نظام محددا لقضايا الابتزاز عامة، فما يخرج عن إطار الجرائم المعلوماتية فإنه يحكم بنظام جرائم التعزيرات، حيث يترك للقاضي البت فيها، وربما توقع أشد العقوبة على المبتز. وتُعد تحديد العقوبة وتوضيحها كنظام محدد يعرفه الناس ويسهم في الحد من الجرائم المستحدثة، التي أصبحت تكثر لانعدام النظام المحدد لعقوبتها، وربما للجهل بها، فلماذا لا يتم استحداث نظام يعزز من عقوبة المبتز بدل إدراجه ضمن الجرائم المعلوماتية غالباً؟.
وقال "أحمد جمعان المالكي" - محامي-: إن أكثر قضايا الابتزاز تأتي من واقع الاتصال الهاتفي بين الفتاة والشاب، وبالتالي فإنه عن طريق تلك المكالمات يستطيع أن يحصل على صورها حتى يبدأ بالابتزاز الذي إما أن يكون مالياً وإما جنسياً أو أخلاقياً، مضيفاً أن هذا المبتز ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، بل واستخدم أداة إلكترونية للابتزاز وهو الجوال، وكذلك حينما يخترق البريد الإلكتروني للضحية سواء كانت تلك الضحية فتاة أو شاب يمارسان ممارسات خاطئة، مشيراً إلى أن ذلك منصوص عليه في الجرائم المعلوماتية، وشدد عليها قرار سمو وزير الداخلية المحدد بالجرائم الكبرى، على اعتبار مجرد التهديد بنشر الصور هي إحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، التي تتعامل معها أجهزة الشرط وأجهزة التحقيق والإدعاء، وبمجرد ثبوتها فإنه لا يتم إطلاق سراح المتهم إلاّ بمحكمة جزئية باتهامه بهذه الجريمة. وعن عدم وجود قانون مثبت في الابتزاز يتم من خلاله ردع المبتز؛ فبرر "المالكي" ذلك أن الجرائم في مجتمعنا الذي يحكم بالشريعة الإسلامية نصت على ثلاث أنواع: جرائم القصاص، وجرائم الحدود، وجرائم التعديلات، وتركت للولي أن ينظم بعض المسائل التي لم ينظمها الفقهاء الإسلاميين، وعلى الأخص الجرائم المتعلقة بجرائم التعزيرات، وهي تلك الجرائم التي لا تدخل ضمن جرائم الحدود أو القصاص، وتدخل ضمن جرائم التعزيرات، مبيناً أن بعض جرائم التعزيرات لها أنظمة محددة، وسبب إصدار تلك الأنظمة ليس لأن المشرع يريد إصدار أنظمة فقط، وإنما لأن نوع الجريمة التي وضع لها نظام لم يكن موجودة في عصر الفقهاء، مستشهداً بجرائم التزوير والذي لم يوضع له نظام؛ لأنه لم يكن هناك تزوير في مستلزمات رسمية، ولم يكن هناك هويات، ولكن مع ظهور جريمة التزوير ومعاناة المجتمع منها، أصدر ولي الأمر نظام التزوير بحيث حدد الأفعال الجرمية والعقوبة.
ابتزاز الفتاة عبر الهاتف يدرج القضية ضمن نظام الجرائم المعلوماتية
وأوضح المالكي أن قوة الأحكام الصادرة تلغي أهمية استحداث نظام للابتزاز، بل وإن أغلب الأحكام الصادرة في جرائم الابتزاز كانت رادعة وقوية جداًّ، ولا تقل عن السجن لمدة عامين، خاصةً حينما يكون ابتزازا جنسيا، مضيفاً أنه إذا دخلت كنوع من الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي أو عن طريق الهاتف فإنه يطبق عليه نص نظام العقوبة في ذلك، ذاكراً أن فعل الابتزاز لا نظام محدد بعينه يحدد العقوبة، لذلك فإن الابتزاز إذا خلا من حالة الجرائم المعلوماتية، فإن القاضي ينظر إليها حسب وقائع القضية وحسب الوظيفة التي يمتهنها المتهم؛ لأنها إذا كانت وظيفة حكومية فإن العقوبة أشد، فيحكم القاضي بناء على تلك المعطيات.
وأكد "المالكي" أن القضايا التعزيرية متروك تنظيمها للقاضي، وأن تقنين الأحكام لايزال الجدل قائما فيها من الناحية الشرعية، موضحاً أن المحسوبيات موجودة في التعاطي مع القضايا وليس الابتزاز، وإن كان ذلك ليس بالشائع، مطالباً بضرورة التروي والهدوء في التعاطي مع قضايا الابتزاز، خاصة حينما تتعلق بالفتاة، وذلك بالمحاولة بإنهاء النزاع من دون الإساءة لسمعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.