ليس هناك اختلاف على حق اللاعبين في راتب تقاعدي يؤمن حياتهم بعد إنتهاء حياتهم الرياضية سواء بسبب اختياري بحكم السن أو بسبب قسري كإصابة، إلاّ أنه بسبب عدم تطبيق الاحتراف إلاّ في الفترة الأخيرة وبشكل قاصر على كرة القدم، فإن حق اللاعبين في مكافأة نهاية الخدمة وحقهم في راتب تقاعدي انتفى قبل هذه الفترة بعذر عدم تطبيق الاحتراف وأنهم هواة، ومع ذلك شاهدنا حالات كثيرة من اللاعبين الذين خرجوا في بعض وسائل الإعلام تستجدي المساعدة ولم تشفع لهم خدماتهم السابقة للرياضة السعودية سواء في الأندية أو في المنتخبات الوطنية ان يكون لهم حق تقاعدي دون ان تكون حاجتهم طريقاً لاستجداء مساعدة الآخرين، ولأجل حفظ حقوق اللاعبين سابقاً ولاحقاً فإني اقترح ما يلي: 1- إنشاء صندوق خيري تشترك فيه الرئاسة العامة لرعاية الشباب والأندية لمساعدة كافة اللاعبين القدامى في جميع الألعاب الرياضية وليس الاقتصار على كرة القدم الذين على قيد الحياة، ومن توفي منهم فتقدم المساعدة لأسرته، على ان يدار الصندوق وتستثمر مدخراته من قبل لجنة موثوقة تختار بالانتخاب من قبل الأندية ويحدد عدد أعضائها بعد اعتماد التنظيم الخاص بهذا الصندوق، ويمكن ان يخدم الصندوق اللاعبين الهواة الذين لازالوا يمارسون حياتهم الرياضية، وفق عدد من الضوابط التي لا تجعل حجر عثرة دون استفادة أي لاعب هاو سواء من القدامى أو المعاصرين للمساعدات التي سيقدمها الصندوق تحقيقاً لأنبل هدف للصندوق والمتمثل في عدم لجوء أي لاعب للاستجداء في ظل مجتمع رياضي متكاتف. 2- تطبيق آلية التقاعد المتبعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اللاعبين المحترفين وبشكل إلزامي، وعلى هيئة المحترفين التشديد على حقوق اللاعبين المحترفين التقاعدية، فضلاً عن ضرورة إلزام الأندية بالتأمين على كافة اللاعبين المحترفين ضد الإصابات التي تهدد مسيرتهم الرياضية وحماية ذلك بالتأصيل التنظيمي. الحاجة الماسة لإنشاء محاكم رياضية بعد صدور الأنظمة العدلية أصبح الفصل في جميع القضايا يتطلب ان يكون إصدار العقوبات سواء السجن أو الغرامات المالية الجسيمة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي يحصل فيها الأطراف على حقوقهم النظامية بما في ذلك الاستعانة بمحام استناداً لمقتضى المادتين (3/4) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م39/ وتاريخ 1422/7/28ه ، وأكدت هذا الأمر المادة (25) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م78/ وتاريخ 1428/9/19ه . ولكل ما تقدم - وتفادياً للدعاوي المثارة ضد اللجان التي تمارس إصدار العقوبات، في ظل ممارسة من غير ذي صفة، فإن على الجهة المختصة سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محاكم رياضية، خاصة وان المادة (172) من نظام الإجراءات الجزائية قد أعطت للمحكمة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة، لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية محل المحاكمة، إذ أنه بصدور التقرير الفني من الخبير المختص بالمسائل الرياضية، فإن ذلك سيساهم في توجيه مسار القضية إلى استجلاء الحقيقة المرتكزة على القرائن والأدلة القطعية، التي لا تقبل الشك أو الشبهة، وهذا بلا شك من العوامل المسرعة لتحقيق ذلك. والله الموفق،،، ظافر بن عبدالله بن خرصان مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك