«السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    الأخضر الأولمبي يحقق كأس الخليج تحت 23 عاماً    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. حين تتحول الجغرافيا إلى فرص تنموية    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    موجز    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بيشة" تمنح المتخلفين عن سداد نصف قيمة سهمها 10أضعاف المدفوع عند الاكتتاب
نشر في الرياض يوم 29 - 03 - 2008

منحت شركة بيشة المتخلفين عن سداد نصف قيمة سهم الشركة 10أضعاف ما دفعوه عند الاكتتاب، وذلك عن طريق منح 500ريال عن كل سهم تخلف عن سداد نصف قيمته بعد خصم كافة استحقاقات الشركة. وقالت الشركة: "رغم أن المتخلف عن السداد ألحق أضراراً كثيرة بالشركة بسبب تأخر رأس المال، إلا أنه حصل على عشرة أضعاف ما دفعه عند الاكتتاب، وبالتالي فإن حساب التعويض على الأساس الجديد لم يلحق أي ضرر بالمتخلف عن السداد، ولم يحمل أي أعباء إضافية للمساهمين الحاليين".
يأتي هذا في إيضاح من شركة بيشة للتنمية الزراعية لمساهميها حول ما قامت به فيما يتعلق بالدخل الناتج عن بيع المزاد وما قام به مجلسها بغرض إعادة الشركة للتداول دون تحفظات، أشارت الشركة إلى نظرتها القانونية لملكية السهم وأنها معلقة على دفع كامل قيمته في الوقت المحدد.
وأضافت الشركة في بيان لها أنها تسعى بذلك إلى عدم المساواة بين من دفع كامل قيمة السهم بمن لم يدفع إلا النصف، لأنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالسداد بغير الملتزمين، مبينة أن مجلس إدارة الشركة قام ببعض الخطوات القانونية حرصا منه على حماية حقوق المساهمين، أي الذين دفعوا كامل قيمة السهم في مواجهة المتخلفين عن السداد.
وزادت: "من ذلك قيام المجلس برفع دعوى قضائية بهذا الشأن ضد مراقب الحسابات يدور محورها حول تفسير المادة (110) من نظام الشركات، وللشركة ما يؤيد وجهة نظرها من المواد الأخرى لنظام الشركات، وجميع ذلك أثارته الشركة في القضية المنظورة أمام القضاء التجاري بفرع ديوان المظالم بمنطقة عسير، ولم يصدر في خصوص هذه الجزئية أي حكم قضائي نهائي من القضاء التجاري يفصل في التفسير الصحيح للمادة (110) من نظام الشركات حتى الآن، وقد وكلت الشركة للترافع لتمثيلها أمام القضاء أحد مكاتب المحاماة المرخصة من وزارة العدل".
وتابعت "نظرا لصدور خطاب من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة الموقرة يتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات أثناء نظر الدعوى أمام القضاء التجاري، تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا القرار أمام القضاء الإداري، وصدر حكم برد الدعوى من غير أن يتضمن منطوق الحكم إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية".
وقال بيان الشركة "إنه بالنظر إلى أن البت في القضية التجارية المتعلقة بتفسير المادة (110) من نظام الشركات التي هي من اختصاص القضاء التجاري قد يتأخر كثيراً، ما قد يؤخر إعادة تداول أسهم الشركة في السوق المالية، فقد رأى مجلس إدارة الشركة العدول عن الرأي القائل بأن المساهم لا يملك السهم إلا بدفع كامل قيمته إلى الرأي الثاني القائل بأن المساهم يُعد شريكا بمجرد الاكتتاب، ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها (رغم عدم قناعة المجلس بهذا الرأي).
وأضاف البيان: بناءً على الرأي الثاني فإنه يحق للشركة مُطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استناداً للمادة الخامسة (5) من نظام الشركات التي نصت على ما يلي: "يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير"، ومع أن المادة واضحة في دلالتها إلا أن الشركة رأت استشارة أكثر من مكتب محاماة في خصوص المطالبة بالتعويض، وذلك زيادة في التأكد من صحة رأي محامي الشركة في حالة العدول عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، وبعد الاستشارة ورد بالإجماع رأي من ثلاثة مكاتب محاماة مرخصة من وزارة العدل بأن الشركة تستحق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر بعض المساهمين عن دفع حصصهم في رأس المال استناداً للمادة الخامسة من نظام الشركات".
وزاد البيان: "لا يخفى على الجميع أن إلزام المتأخرين عن السداد بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير فيه مصلحة عامة لكافة المساهمين والدائنين وكل من له علاقة بالشركة، ولم تقم ببيع الأسهم في المزاد طوال تلك الفترة الماضية عندما كان السعر منخفضا عن قيمته الاسمية، لأن حاصل البيع لا يكفي لسداد كامل رأس المال، كما أن مُطالبة كل مساهم بدعوى مستقلة لدفع بقية قيمة السهم يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مرافعات قضائية أكثر من المبلغ الذي كانت ستحصل عليه، كما لا يخفى أن جميع أنظمة الشركات في دول الخليج والدول العربية المجاورة وبقية دول العالم تعطي الشركة المساهمة حق استقطاع فوائد ربوية على المبلغ المتأخر عن السداد، ولكن لأن أنظمة المملكة العربية السعودية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد عدل نظام الشركات عن الفوائد الربوية المحرمة، إلى منح الشركة حق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر سداد كامل رأس المال الذي تعهد كل مساهم بدفعه، وهو ما أشارت إليه المادة الخامسة من نظام الشركات".
وأضافت الشركة في بيانها: "لذلك فإن إلزام المتأخر عن السداد بدفع التعويض يتوافق مع منطوق المادة الخامسة من نظام الشركات، ويتوافق مع قاعدة رفع الضرر الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" وهذا المبدأ لم يعترض عليه مراقب حسابات الشركة في ميزانياتها التي أعدتها عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2006م حيث أقر مراقب الحسابات مبلغ (250) ريالاً شاملاً التعويض عن الضرر وكذا قيمة المزاد، ولذا فإن مجلس إدارة الشركة قام بتعديل ميزانياتها وإعدادها (حسب الرأي الثاني) بتطبيق الشركة المادة الخامسة من نظام الشركات التي لم يعترض عليها مراقب الحسابات من حيث المبدأ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006م".
وأوضحت شركة بيشة أن التعديل الوحيد الذي قامت به الشركة على ميزانيات الأرباع الثلاثة الموافق عليها مسبقا، ليس فيه إضافة لأي بند جديد في الميزانية، بل ان كل ما في الأمر هو أن الشركة عدلت مبلغ التعويض المقر مسبقاً، وبذلك تكون نتيجة الحسابات بعد التعديلات الأخيرة هي حصول المتخلف عن السداد على مبلغ خمسمائة ريال مقابل كل خمسين ريالاً دفعها لكل سهم.
وأرجعت الشركة سبب تعديل التعويض إلى أن المتخلف عن السداد قد تأخر فعلا في تقديم الحصة التي تعهد بها لعدة سنوات، فترتب على ذلك عرقلة نمو الشركة ومسيرتها، وفوت عليها كثيرا من الفرص الاستثمارية العقارية، ومن ذلك سحب قطعة الأرض الواقعة على مثلث بيشة- رنية - سبت العلاية والتي مساحتها 182دونماً وتقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ريال، وهي الأرض التي صدر فيها حكم من ديوان المظالم قبل أكثر من خمس سنوات برفض الاعتراض المقدم من الشركة على سحب الأرض، بسبب عدم استثمارها لعدم توفر أموال بالشركة، وقد ورد في الحكم أن عدم استثمار الأرض كان بسبب تخلف المساهمين عن دفع كامل قيمة السهم.
كما أن من الأضرار أيضا تجميد مقام وزارة الزراعة لقرار منح أرض الجنينة الواقعة شمال بيشة التي تبلغ مساحتها 3220دونماً، وتقدر قيمتها أيضا بحوالي سبعة عشر مليون ريال، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تأخر دفع نصف رأس مال الشركة تكبدها مصاريف إدارية وعمومية طوال تلك السنين (حيث بلغت مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف الإدارة العامة مبلغ 21.5مليون ريال- يتم تحميل نصف هذا المبلغ 50% - أي بنسبة المدفوع من رأس المال- على المتخلفين الذين تأخروا في سداد المستحق عليهم في الأجل المحدد لذلك) لأن جميع تلك المصاريف أسست على أن الشركة ستحصل على كامل رأس مالها من المساهمين خلال فترة وجيزة، ولكنها فوجئت بتقاعس الغالبية العظمى من المساهمين عن دفع باقي قيمة السهم.
وذكر بيان الشركة: "حسب ما هو مفصل في حسابات الشركة المعدلة مؤخراً، فإن إجمالي الخسارة الملموسة وغير الملموسة تقدر بأكثر من سبعة وثلاثين مليون ريال، قامت الشركة بخصم التعويض عن الضرر من مستحقات المتخلفين عن السداد لديها. وقام مجلس الإدارة بتسليم تلك الميزانيات للمراجع الخارجي يوم السبت بتاريخ 1429/2/10ه، وقد ورد فيه أن المجلس قد عدل عن تقديره الأول إلى التقدير الجديد. كما أن الشركة لديها من المستندات ما يؤكد استحقاقها لهذا التعويض. لكن مراجع الحسابات يرفض هذا الإجراء واشترط موافقته على الميزانيات بموافقة مسبقة تصدر من وزارة التجارة والصناعة. ومازالت الأوراق لدى وزارة التجارة والصناعة".
وختمت الشركة بيانها بالقول: "نود أن نوضح لجميع المساهمين أن سعي مجلس إدارة الشركة هو للمصلحة العامة، ولمصلحة المساهمين الحاليين بشكل خاص، كما أن الشركة بتعديلاتها الأخيرة قد منحت المتخلف عن السداد مبلغ (500) ريال عن كل سهم تخلف عن سداد نصف قيمته، أي أن من دفع مبلغ (50) ريالاً حصل في مقابل ذلك على مبلغ (500) ريال بعد خصم كافة استحقاقات الشركة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.