ما زال بعض المستهلكين حملة وثائق السيارات في قطاع التأمين يجهلون أن لهم حقوق بالحصول فائض التأمين المتبقي من مجموع الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة بنوعيها (للشامل وضد الغير). وقال المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي، إن صافي الفائض التأميني من حق العميل، والمادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني نصت في الفقرة (ه) بتوزيع الفائض الصافي، وهو نسبة 10 % وتصرف للعميل مباشرة، أو يعطى الخيار بأن يدخل بنفس النسبة بتخفيض القسط للسنة التالية إن رغب بالاستمرار مع الشركة. وأشار العنزي، إلى أن حملة الوثائق التأمينية لهم الخيار في الحصول على الفائض التأميني وتحويله مباشرة إلى حساباتهم البنكية أو صرفه لهم عن طريق شيك مصرفي أو كما ذكرت يطلب العميل أن يتم احتسابه كخصم من مبلغ تجديد الوثيقة في حال رغب الاستمرار بالتأمين لديهم في السنة القادمة. وأكد أن بعض شركات التأمين تحول الموضوع وكأنه خصم متعلق بتجديد الوثيقة أي أنه لا يستحق إلا عند تجديد الوثيقة وربما يكون هذا ناتج عن سوء فهم لأحقية العميل في الحصول على الفائض التأميني وعدم اعتباره حقا مباشراً للعميل ناشئ عن فائض الاشتراك وليس مرتبطا بتجديد الوثيقة حتى يحصل عليه هذا العميل. وتابع لهذا يجب على شركة التأمين نظاماً أن تبادر بالتواصل مع العميل وتخييره إما بالحصول على هذا الفائض مباشرة وإما باحتسابه مستقبلاً كخصم على التجديد إن رغب العميل بالتجديد ودون ربط ذلك بإلزامية تجديد الوثيقة لديها.