آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التخصيص يوسع مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية
نشر في الرياض يوم 25 - 03 - 2021

أجاز نظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً استثناء أي مشروع من مشروعات التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، واشترط لذلك موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تعد الوزارة بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.
النظام يمنع الطرف الخاص من حجب تقديم الخدمات للمستفيدين وتقييدها بالاستفادة من خدمات أخرى
زيادة فرص العمل
وتسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق عددٍ من الأهداف في مقدمتها المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص، إضافة إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها، كما تسعى الحكومة إلى تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني، والعمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
زيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات ذات الصلة بمشروعات التخصيص
وحسب المادة الرابعة من نظام التخصيص الذي تنشر "الرياض" أبرز تفاصيله، تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من (50 %) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، أو تمدد، أو تحدد، بعد نفاذه، وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية - وفق المادة الخامسة - أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.
ماذا لو تجاوزت قيمة المشروع المقدرة..؟
ويتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة وزارة المالية أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام، إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة وزارة المالية، وذلك وفقاً لأحكام النظام ونصت المادة السابعة على أنه في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظاماً على مشروع بنية تحتية أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع - الأصلية أو بعد تمديده أو تحديده - خمس سنوات فأكثر، فتحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز الوطني للتخصيص قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تحديده، أو تمديده بحسب الحال - لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة - خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً.
مهام وصلاحيات "المالية"
وحددت المادة الثامنة مهام وصلاحيات وزارة المالية في نظام التخصيص ومن ذلك التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه، وتأمين المخصصات المالية اللازمة - وفقاً لما تقرره الوزارة - لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقاً للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تحديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، ومن مهام وصلاحيات وزارة المالية أيضاً الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
مجلس الشؤون الاقتصادية والبنى التحتية
ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على توصية من مجلس إدارة مركز التخصيص النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة، ليقرر اعتباره - أو عدم اعتباره - مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشاريع نقل ملكية الأصول، الخاضعة لأحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية الأصول، أو لم ينطبق، وحسبما نصت المادة العاشرة يجوز بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه - وبناء على توصية من وزارة المالية، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصاً عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقاً لما تقضي به الأنظمة، ودون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظاماً بإصداره، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توجيهه لها بما يراه مناسباً، بناء على تقرير تعده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، متضمناً وصفاً للحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.
وسائل طرح مشروعات التخصيص
ويتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع، وللجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة، لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة مركز التخصيص غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية، وحسب المادة الرابعة عشرة للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها، كما أنه ودون الإخلال بما قضت به الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام، فإن للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص، دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص.
كيف عالج نظام التخصيص الخسائر..؟
وبينت المادة الخامسة عشرة ما يخص خسائر شركة مشروع التخصيص ونصت على أنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية - بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص - تقديم مقترحها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص، وإذا لم توفق شركة المشروع أوضاعها وفقاً لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام، وتبرم حسب المادة السادسة عشرة العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك، كما لا يبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفاً خاصاً.
إبرام عقود التخصيص
وحذر نظام التخصيص إبرام أي جهة حكومية لعقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة ويجوز وفق نص المادة الثامنة عشرة للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل - بشكل منفرد - المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص بعد موافقة وزارة المالية - على غير ذلك، ويجوز للطرف الخاص رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص، لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة، كما أن للجهة التنفيذية أو وزارة المالية - بعد موافقة الجهة المختصة- إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.
30 سنة عقود الشراكة
وحددت المادة العشرون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون وفقاً لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته - الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده – 30 سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقاً لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية 30 سنة، وتمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من 30 سنة، وإذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديداً أو تحديداً لمدته، وذلك لأغراض حساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وللجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده، في عددٍ من الحالات مثل تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم، ولها تعليق مشروع التخصيص والسماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادراً على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد، إضافة إلى تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل.
منع تقديم الخدمات والأعمال للمستفيدين
ولا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييدية، ما لم ينص العقد - أو العقد التابع - على غير ذلك، ووفقاً للمادة الرابعة والعشرين يجوز بموافقة الجهة المختصة - منح الطرف الخاص الحق في تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، كما أن للطرف الخاص تحصيل الإيرادات العامة - بما في ذلك الرسوم والضرائب - المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة.
تحصيل إيرادات لحساب الطرف الخاص
وللطرف الخاص أيضاً حق تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً لما يحدده العقد، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك، يجوز أن يتضمن العقد - أو العقد التابع - فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض، نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد أو العقد التابع - آلية حساب ذلك سواء على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد أو العقد التابع، وحسب المادة الثامنة والعشرين وبعد مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، فإن للجهة التنفيذية - بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة - إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في حالة إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص، وللجهة إنهاء العقد في حال إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وأي حالات أخرى يحددها العقد، ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المستثمر الأجنبي
ونصت المادة السادسة والثلاثون بعد اشتراط عدم الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على أن يطبق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي في شأن أي إجراء، أو شرط، أو حق، أو التزام، ناشئ عن النظام أو العقد (أو العقد التابع)، ويجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً - بعد موافقة الجهة المختصة - استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، شرط أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص وأن يتقيد بالضوابط الواردة في العقد، وفي حال خالف الطرف الخاص هذه الأحكام، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة، لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.
نزع الملكيات
وأجازت المادة 38 من نظام التخصيص نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازماً لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة، كما يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.